بداية تهديكم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية أطيب تحياتها وأمنياتها,
استنادا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولا سيما المادة (75_76) من قانون الخدمة المدنية والمادة (96_97) من اللائحة التنفيذية لنص القانون فإنه يصدر قرار بتشكيل لجنة محو العقوبات من قبل ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية وفق المواد التالية:
المادة (75)
1. تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المواد الآتية:
أ- ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
ب- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
ج- سنتان بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل أو الإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
2. بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا يتم المحو في الحالات المذكورة في الفقرة(1) بقرار من اللجنة المختصة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيا وذلك من واقع تقارير كفاية إدانته السنوية وملق خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
المادة(76)
يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعريضات التي ترتبت نتيجة لها وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
المادة(96)
على وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة دون حاجة إلى طلب من الموظف اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة.
المادة(97)
1. يصدر القرار بتشكيل لجنة محو العقوبات التأديبية لغير شاغلي الوظائف العليا من قبل الديوان بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية ويشمل القرار مهام وإجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها.
2. تقوم اللجنة بالإطلاع على ملق الموظف بالدائرة الحكومية على تقارير كفاية أدائه السنوية، ورأي الرئيس المباشر عن الموظف خطيا ولها طلب أية بيانات أخرى.
3. تصدر اللجنة قرارها بمحو العقوبة بأغلبية آراء أعضائها إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيا وتحفظ نسخة بملف الموظف لدى الديوان ونسخة أخرى بملفه لدى الدائرة الحكومية.
4. لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لمحو العقوبات لشاغلي وظائف الفئة العليا وعليها رفع توصياتها إلى المجلس الذي له إصدار القرار المناسب.
على ضوء ما ذكر أعلاه:
على من يرغب بتقديم طلب لمحو العقوبة التي اتخذت بحقه مخاطبة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (دائرة شؤون الموظفين) لعرضها على اللجنة المختصة بهذا الشأن والنظر في محو العقوبة مع الأخذ بعين الاعتبار البنود التي ذكرت حسب مواد القانون واللائحة التنفيذية.
وزارة الصحة الفلسطينية
