

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة الفلسطينية &#187; الانظمة والسياسات واللوائح</title>
	<atom:link href="http://www.moh.gov.ps/portal/category/policies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moh.gov.ps/portal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 12:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>التغيب عن العمل وأثره على الوظيفة العامة  وفق أحكام قانون الخدمة العامة وتعديلاته</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmoftti</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>
		<category><![CDATA[الشؤون القانونية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=76130</guid>
		<description><![CDATA[أ‌.       سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة مقدمة: يعد العنصر البشري العامل في مؤسسات الدولة المحرك الرئيسي للنشاط الإداري في الدولة إذ به تحقق الإدارة نشاطها في تنظيم المرافق العامة وضمان حسن سيرها بإنتظام وإطراد ومن أجل هذا خولت قانوناً مجموعة من السلطات التي تمثل عناصر الضبط الإداري وهذه العناصر تتسع وتضيق حسبما ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL" align="center">
<p dir="RTL"><strong>أ‌.       </strong><strong>سعيد البطة </strong><strong></strong></p>
<p dir="RTL"><strong>مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة </strong></p>
<p dir="RTL">مقدمة:</p>
<p dir="RTL">يعد العنصر البشري العامل في مؤسسات الدولة المحرك الرئيسي للنشاط الإداري في الدولة إذ به تحقق الإدارة نشاطها في تنظيم المرافق العامة وضمان حسن سيرها بإنتظام وإطراد ومن أجل هذا خولت قانوناً مجموعة من السلطات التي تمثل عناصر الضبط الإداري وهذه العناصر تتسع وتضيق حسبما تضطلع به الإدارة من مهام وواجبات في تنظيم الشئون كافة لضمان قدر كافٍ من انتظام العمل الإداري.</p>
<p dir="RTL">ومن هنا كان لزاماً أن تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في ضبط موظفيها بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات من ذلك قانون الخدمة المدنية العامة وتعديلاته الذي يحدد مهام وواجبات الموظفين والسلوكيات الواجب القيام بها والمحظور منها وفرض العقوبات الانضباطية على من يخالف تلك الواجبات والمحظورات.</p>
<ul>
<li><strong>·                 </strong><strong>الغياب:- </strong></li>
</ul>
<p dir="RTL">بغض النظر عن معنى الغياب لغة واصطلاحاً فإن للغياب معنى آخر وهو لا يعنى بالضرورة انقطاع الموظف عن العمل أو عدم تواجده في دائرته فقط بسبب ظروف عامة أو خاصة بل يعنى كذلك عدم القيام بالعمل المكلف به ولذا قد يكون الموظف موجوداً في عمله ولكنه لا يؤديه فعلاً أو يغادر الدائرة لساعات دون استئذان لانجاز أعماله الخاصة أو يتجول في أروقة الدائرة للتزاور مع الزملاء.</p>
<p dir="RTL">وحسب الشرع الحنيف فإن الموظف هو أجير عند الدولة وبينهما عقد من الحقوق والواجبات وقد رضي كل منهما بهذا العقد وأن الموظف الذي يتغيب عن الدائرة انما هو يسرق الوقت ويخل بالعقد المبرم وبالتالي لا يحل عليه راتبه وأن ما يتقاضاه من أجر على الأيام التي غاب فيها بدون عذر أو بدون اذن هو سحت حرام.</p>
<p dir="RTL">وسوف نذكر بعض نصوص قانون الخدمة المدنية العامة وتعديلاته وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوضيح الاجراءات المتخذة بحق الموظف المتغيب وهي كما يلي:</p>
<p dir="RTL"><strong>أولاً: هل يحق للموظف التغيب فترة عن العمل بدون اذن رسمي وكيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟</strong></p>
<p dir="RTL"><strong>أ‌.          </strong><strong>نص قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 في المادة (90) ما يلي:</strong></p>
<ol>
<li>يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة (15) يوم متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.</li>
<li>تُحتسب مدة الغياب في هذه الحالة براتب كامل أو غير ذلك وفقاً لمقتضيات الحال.</li>
</ol>
<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><strong>ب‌.      </strong><strong>نصت مادة (100) من نفس القانون على ما يلي:</strong></p>
<p dir="RTL">تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في إحدى الحالتين التاليتين:</p>
<ol>
<li>التغيب وفقاً لأحكام مادة (90) من ذات القانون.</li>
<li>اذا تغيب عن عمله بغير اذن أو عذر مقبول أكثر من (30 ) يوم غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم انذاره خطياً بعد تغيبه (15) يوماً.</li>
</ol>
<p dir="RTL"><strong>ج.  نصت المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل    بقانون رقم (4) لسنة 2005:</strong></p>
<ol>
<li>يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة (15) يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية واذا انقطع مدة أكثر من (30) يوم غير متصلة في السنة وعلى رئيس الدائرة الحكومية أن يصدر قراراً يبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.</li>
<li>تعد وحدة شئون الموظفين كشوفاً بأيام غياب الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة وعليها اخطار الموظف خطياً اذا بلغت أيام غيابه مدة (15) يوماً غير متصلة خلال العام ويبلغ الديوان بذلك.</li>
</ol>
<p dir="RTL"><strong>ثانياً: هل يحق للموظف الفاقد لوظيفتيه بسبب التغيب العودة للعمل؟</strong></p>
<p dir="RTL">لقد أجابت المادة (121) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته على ذلك بما يلي:</p>
<p dir="RTL">بأنه يجوز اعادة الموظف المتغيب لعمله شريطة عدم تعيين على شاغر وظيفته اذا تقدم الموظف بعذر مقبول واقتنع به رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان خلال مدة شهرين من تاريخ انهاء الخدمة وتحسب مدة الانقطاع عن العمل من اجازة الموظف الاعتيادية واذا لم يكن له رصيد تحتسب المدة بدون راتب.</p>
<p dir="RTL"><strong>ثالثاً: هل يحق للموظف التغيب عن العمل بسبب المرض؟</strong></p>
<p dir="RTL">أجابت المادة (107) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته على ذلك بما يلي:</p>
<ol>
<li>اذا انقطع الموظف عن العمل بسبب المرض عليه أن يبلغ ذلك خلال (24) ساعة لرئيسه المباشر.</li>
<li>في الحالات التي تقرر اللجنة الطبية المختصة صراحة مرض الموظف تعيين على الدائرة الحكومية التي يتبعها أن تحيله للتحقيق لتحديد مدى تمارضه على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية فإذا ثبت تمارضه يُعاقب تأديباً أما اذا لم يثبت تمارضه تحسب مدة الانقطاع من رصيد اجازاته الاعتيادية.</li>
</ol>
<p dir="RTL"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL"><strong>رابعاً: ما هي الاجراءات المتبعة عند توقيف الموظف طرف الشرطة أو أي جهة أخرى؟</strong></p>
<p dir="RTL">لقد أجابت المادة (143) من اللائحة التفنيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته على ذلك بما يلي:</p>
<ol>
<li>تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ الديوان فور احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو اي جهة أخرى ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب تغيبه.</li>
<li>يخاطب الديوان الجهات المختصة بخصوص الموظف وتحديد الوضع القانوني.</li>
<li>يجوز للديوان بناءً على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى اعادته للعمل ولا يخصم من استحقاقاته اذا تم انهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك.</li>
<li>اذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته او لاتهامه بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة يتولى الديوان اعادته لعمله مع احتساب  الفترة من تاريخ احتجازه حتى مباشرته للعمل دون راتب مع عدم اعادة صرفه خلال هذه الفترة.</li>
</ol>
<p dir="RTL"><strong>خامساً: هل يحق للموظف الإمتناع عن المثول أمام لجنة تحقيق؟</strong></p>
<p dir="RTL">أجابت المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة وتعديلاته عن ذلك.</p>
<p dir="RTL">&#8221; يجب على الموظف المحال للتحقيق أن يمتثل لدعوة التحقيق أمام اللجنة وأن يدلي بإفادته وبحالة رفضه ذلك يعتبر ممتنع وفي حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه للإدلاء بإفادته أمام اللجنة وتبلغ دائرته الحكومية والديوان         ووزارة المالية بذلك.</p>
<p dir="RTL"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL"><strong>سادساً: ما هي الاجراءات المتبعة في حال غياب الموظف بعد اجازة قانونية بسبب اغلاق المعبر؟</strong></p>
<p dir="RTL">أجاب التعميم الصادر عن ديوان الموظفين العام رقم (1/2016) بما يلي:-</p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>المادة رقم (2)</strong></p>
<p dir="RTL">في حال اغلاق المعبر وعدم تمكن الموظف من العودة بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة له يتم تسوية مدة انقطاعه عن العمل وفقاً للمحددات الآتية:</p>
<ol>
<li>يتم احتساب جميع الاجازات العادية والطارئة والمرحلة والاجازات الرسمية ضمن فترة اغلاق المعبر وانقطاعه عن العمل.</li>
<li>في حال استنفاذ الاجازات السابقة لفترة اغلاق المعبر وانقطاع الموظف عن العمل، يتم احتساب باقي المدة وحتى تاريخ التسوية اجازة بدون راتب تخصم من مستحقات الموظف لدى الخزينة العامة شريطة طلب الموظف ذلك وإلا تم احتسابها دون راتب.</li>
<li>يعتبر تاريخ التسوية هو تاريخ أو فتح للمعبر بعد قيام الموظف بالإجازة الخارجية أو مرور (70) يوماً على القيام بالاجازة الممنوحة أيهما أقرب.</li>
</ol>
<p dir="RTL" align="center"><strong>المادة (3)</strong></p>
<p dir="RTL"><strong>في حال فتح المعبر وعدم عودة الموظف للخدمة يتم احتساب تغيبه على النحو التالي:</strong><strong></strong></p>
<ol>
<li>في حال طلب الموظف تمديد الاجازة الخارجية وكانت بدون راتب تقوم الدائرة الحكومية المختصة بإبلاغ الديوان فوراً ليتم حجز راتب الموظف اعتباراً من تاريخ انتهاء الاجازة الخارجية براتب، أو من تاريخ القيام بالاجازة الخارجية بدون راتب، ويشعر الديوان ووزارة المالية بذلك.</li>
<li>في حال لم يطلب الموظف تمديد الاجازة الخارجية الممنوحة له، يتم احتساب مدة تغيبه بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له دون راتب مع عدم الاخلال بالمسئولية القانونية والتأديبية المترتبة على ذلك.</li>
</ol>
<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><strong>سابعاً: ما هي الاجراءات المتبعة عن تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو خروج من العمل</strong></p>
<ol>
<li>اذا تغيب الموظف جزء من اليوم بما في ذلك التأخير يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص احتساب اوقات التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد اجازة الموظف الاعتيادية اذا كان له رصيد يسمح بذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية بعد التنسيق مع الديوان.</li>
</ol>
<p>اذا بلغ خروج الموظف من العمل (3) ساعات فأكثر يعتبر يوم اجازة تخصم من اجازته الاعتيادية</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الحلقة الخامسة..إيقاف الموظف عن العمل أو اتهامه جزائياً</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 08:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osama</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=74332</guid>
		<description><![CDATA[الحلقة الخامسة إيقاف الموظف عن العمل أو اتهامه جزائياً أولاً: إيقاف الموظف عن العمل:  يصدر رئيس الدائرة الحكومية قراراً بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل وفي هذه الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ الديوان.  يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الحلقة الخامسة<br />
إيقاف الموظف عن العمل أو اتهامه جزائياً<br />
أولاً: إيقاف الموظف عن العمل:<br />
	يصدر رئيس الدائرة الحكومية قراراً بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل وفي هذه الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ الديوان.<br />
	يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاملاً عدا بدل التنقل خلال فترة وقفه عن العمل .<br />
	لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق اذا اقتضت مصلحة  التحقيق معه ذلك لحين انتهاء التحقيق ويشترط ان لا تقل درجة الوظيفية المنقول اليها عن درجته الأصلية ويبلغ الديوان بذلك .<br />
	بالنسبة لموظفي الفئة العليا يتم احالتهم للتحقيق أو الإيقاف عن العمل من قبل مجلس الوزراء.<br />
.<br />
	كما أنه ورد من  ضمن العقوبات التأديبية وقف الموظف الذي ثبت قيامه بإرتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية لمدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر صرف<br />
نصف الراتب.</p>
<p>ثانياً: اتهام الموظف جزائياً:<br />
	فور احتجاز الموظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ ديوان الموظفين العام ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالة لحجز راتب الموظفين مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه.<br />
.<br />
	يتولى ديوان الموظفين العام مخاطبة الجهات الخاصة بما فيها النائب العام بخصوص الموظف المحتجز وتحديد وضعه القانوني وفيما اذا سجلت قضية ضد الموظف من عدمه.<br />
	يجوز للديوان بناءً على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى اعادته للعمل ولا تخصم من استحقاقاته اذا تم انهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك.<br />
.<br />
	اذا ثبت عدم وجودأي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته او لاتهام بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة يتولى الديوان اعادته لعمله مع احتساب الفترة من تاريخ احتجازه حتى اعادة للعمل دون راتب مع عدم اعادة ما صرف له خلال هذه الفترة.<br />
	اذاصدر حكماً قضائيا نهائياً من قبل المحكمة المختصة بحق موظف وكان هذا الحكم يدين الموظف بارتكابه جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة يفصل هذا الموظف في الخدمة .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الاجراءات والعقوبات التأديبية&#8230;الحلقة الرابعة</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osama</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=73102</guid>
		<description><![CDATA[الحلقة الرابعة الاجراءات والعقوبات التأديبية  ما هي المخالفة التأديبية هي قيام الموظف بأي فعل مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يقم بتنفيذ التزاماته وواجباته الوظيفية او امتنع عن أداء أي فعل يتطلبه القانون.  أنواع العقوبات التأديبية اذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الحلقة الرابعة<br />
الاجراءات والعقوبات التأديبية</p>
<p>	ما هي المخالفة التأديبية</p>
<p>هي قيام الموظف بأي فعل مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية                      ولم يقم بتنفيذ التزاماته وواجباته الوظيفية او امتنع عن أداء أي فعل يتطلبه القانون.</p>
<p>	أنواع العقوبات التأديبية</p>
<p> اذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات                                      والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها                                             فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :-</p>
<p>1-	التنبيه أو لفت النظر.<br />
2-	الإنذار .<br />
3-	الخصم من الراتب بما لا يزيد عن ( 15 ) يوم.<br />
4-	الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ( 6 ) شهور.<br />
5-	الحرمان من الترقية حسب أحكام قانون الخدمة المدنية.<br />
6-	الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر مع صرف نصف الراتب .<br />
7-	تخفيض الدرجة.<br />
8-	الإنذار بالفصل .<br />
9-	الإحالة إلى المعاش.<br />
10-الفصل من الخدمة .</p>
<p>	ضوابط وأحكام توقيع العقوبات التأديبية </p>
<p>1-	لا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه                                      وسماع أقواله وإثبات ذلك في محضر خاص ويكون القرار                                        الصارد بتوقيع العقوبة مسبباً.<br />
2-	لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة.<br />
3-	يجب أن يوقع الموظف الذي تم التحقيق معه والمحقق على أوراق التحقيق .<br />
4-	يشترط في التحقيق أن تكون درجة المحقق لا تقل عن درجة                                    الموظف الذي تم التحقيق معه.<br />
5-	لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة                                           المدنية  من مساءلة الموظف جزائياَ أو العكس و يجوز النظر                                           فى مجازاة الموظف تأديباً على الرغم من براءته جزائياً .<br />
6-	لا يجوز احالة الموظف للتحقيق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية                                بسبب مخالفة تأديبية قضي على اكتشافها أكثر من ( 6 ) شهور.<br />
7-	لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غير الوفاة من اتخاذ                                   اجراءات انضباطية بحقه اذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء                                   مدة خدمته ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق                                    من الحقوق العامة اتخاذ الاجراءات الانضباطية مع الموظف                                    خلال ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدأ                                    في التحقيق قبل انتهاء عمله.</p>
<p>	محو العقوبة التأديبية</p>
<p>1-	نص قانون الخدمة المدنية على محو العقوبات التأديبية التي توقع                               على الموظفين بعد مرور مدة من الزمن بعد التأكد من أداء الموظف                             والتزامه ويكون ذلك بواسطة تقارير كفاءة الاداء السنوية وتقارير                                  المسئولين المباشر من أداء الموظف.</p>
<p>2-	تمحى العقوبة التأديبية التي توقع على الموظف بانتهاء المدد على النحو التالي :-</p>
<p>أ‌.	( 6 ) شهور في حالة التنبيه أو اللوم أو الانذار أو                                     الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ( 5 ) أيام .<br />
ب‌.	سنة في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد عن ( 5 ) أيام أو                                   تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.<br />
ت‌.	سنتان بالنسبة للعقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل                                  والاحالة للمعاش بحكم أو قرار تأديبي .</p>
<p>3-أثار محو العقوبة التأديبية :<br />
 يترتب على محو العقوبة التأديبية                                                            اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على                                         الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة  لها و ترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها                                         و ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف .                         .</p>
<p>الادارة العامة للشؤون القانونية </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الحلقة الثالثة  حقوق وواجبات الموظف العام</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osama</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=72450</guid>
		<description><![CDATA[الحلقة الثالثة حقوق وواجبات الموظف العام                                  من المعروف ان الوظيفة العمومية هي مجموع المهمات التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام للقيام بها بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات ادارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام وفي هذا المقام سوف نتعرف على أهم حقوق وواجبات الموظف ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="RTL" align="right"><strong>الحلقة الثالثة</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL" align="center"><strong>حقوق وواجبات الموظف العام                        </strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">          من المعروف ان الوظيفة العمومية هي مجموع المهمات التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام للقيام بها بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات ادارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام وفي هذا المقام سوف نتعرف على أهم حقوق وواجبات الموظف العام كما حددها قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته <strong>وهي على النحو الاتي:-</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>1.      </strong><strong>حقوق الموظف/ </strong><strong></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>أولاً: حق الموظف في الراتب.</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">ويقصد بالراتب هو المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بصفة دورية ومنتظمة مقابل ما يؤديه من عمل اثناء الخدمة في الوظيفة وتعتمد مختلف الانظمة التي تقوم بتحديد راتب الموظف العام<br />
في تشريعاتها المتعلقة بالوظائف العامة حسب الفئة والدرجة التي يعين بها.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">وهكذا فعل المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته عندما قسم<br />
الوظيفة إلى خمس فئات تضاف إلى الفئة الخاصة والفئة العليا وحدد لكل فئة مجموعة من الدرجات على أساسها يتم احتساب الراتب <strong>والراتب يتكون من عنصرين:-</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">‌أ.     <strong>الاستحقاقات :</strong> الراتب الاساسي مع علاوة الدرجة علاوة الاختصاص علاوة اجتماعية للزوج والاولاد علاوة المخاطرة علاوة طبيعة العمل علاوة الندرة علاوة غلاء المعيشة علاوة إدارية وبدل انتقال من مكان السكن إلى العمل.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">‌ب.<strong>الاستقطاعات :</strong> قسط التأمين الصحي قسط الضريبة والدخل أو أي استقطاعات أخرى يحددها القانون.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">يمنح الموظف في الاول من يناير من كل عام علاوة دورية سنوية بمقدار (1,25%)                     اذا امضى سنة فأكثر في الخدمة.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>ثانياً: حق الموظف في الترقية.</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">يقصد بالترقية من الناحية القانونية انتقال الموظف العام من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها او انتقاله من درجة إلى درجة أعلى داخل ذات الفئة الوظيفية.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>ثالثاً: حق الموظف في الاجازات.</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">كل موظف لا بد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه كما أن ظروفه الصحية والاجتماعية قد تضطره لطلب الاجازة <strong>وهي كالاتي:-</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">ج                                                                      جج</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">ج</p>
<ul style="text-align: right;">
<li><strong>·        </strong><strong>الاجازة السنوية (العادية)</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">وهي اجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا يوم العطلة الاسبوعية وذلك بالتفصيل الاتي:-</p>
<ol style="text-align: right;">
<li>15 يوم في السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ مباشرة العمل.</li>
<li>30 يوم بعد مضى سنة فأكثر.</li>
<li>35 يوم لمن تجاوز مدة الخمسين وأمضى في الخدمة 10 سنوات على الاقل.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<ul style="text-align: right;">
<li><strong>·        </strong><strong>الاجازة الطارئة </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">الاجازة الطارئة أو العارضة كما تسمي أحياناً هي تلك التي ينقطع فيها الموظف من عمله لأسباب تمليها عليه الضرورات وتستحق بعد استنفاذ الموظف لرصيد اجازاته السنوية ومدتها عشرة أيام في السنة.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li><strong>·        </strong><strong>الاجازة المرضية</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">هي التي تمنح للموظف في حال تعرضه لأي مرض طارئ وتمنح من قبل الطبيب حسب حاجة الموظف للراحة اثناء المرض، وعلى الموظف أن يخطر الدائرة الحكومية التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما يكن قد تعذر عليه لأسباب قهرية.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li><strong>· </strong><strong>  الاجازة الدراسية</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">يجوز منح الموظف اجازة دراسية بما لا يتعارض مع مصلحة العمل لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات وذلك بشرط أنه قد أمضى سنتين في الخدمة.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li><strong>·     </strong><strong>اجازة الامومة </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">تمنح الموظفة الحامل اجازة براتب لمدة عشرة اسابيع متصلة قبل الولادة وبعدها ولها الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة عام من تاريخ مولد الطفل والحق في اجازة دون راتب لمدة عام لرعايته.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">ج</p>
<ul style="text-align: right;">
<li><strong>· </strong><strong> اجازة الحج</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">للموظف الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في اجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة 30 يوم.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL" align="center">
<p><strong></strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>2.  </strong><strong>واجبات الموظف العام/</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">على الموظف مراعاة أحكام القانون واللوائح والالتزام وتنفيذها <strong>وأن يلتزم بما يلي:- </strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>أولاً: </strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي                        لأداء واجبات وظيفية وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية                                             بناءً على تكليف من الجهة المختصة اذا قضت مصلحة العمل ذلك.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>ثانياً: </strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">احترام التسلسل الاداري في اتصالاته وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات                           في حدود القوانين واللوائح النافذة ويتحمل كل مسؤول مسؤولية الاوامر التي تصدر منه                           كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>ثالثاً:</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملتهم في الوقت المحدد.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>رابعاً:</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">احترام مواعيد العمل.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>خامساً:</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>v    </strong><strong>سادساً:</strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة<br />
لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الاداء فيها.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><strong>بالإضافة للواجبات التي تم ذكرها سابقاً هناك محظورات يمنع الموظف القيام بها ومنها:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li>مخالفة احكام قانون الخدمة المدنية والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية وشؤون الموظفين.</li>
<li>استغلال وظيفته وصلاحياته في المنفعة الذاتية أو ربح شخص أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو لمكافاة أو منحة أو عمولة  بمناسبة قيامه بواجبات وظيفة.</li>
<li>ان يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة وسند أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.</li>
<li>أن يفشي أيا من الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفة خلافاً للحالات التي يجيزها القانون حتي لو ترك الوظيفة.</li>
<li>الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفة أو الظهور بمظهر من شأنه الاخلال بإداء الوظيفة ومثال ذلك شرب الخمر ولعب القمار في الاماكن العامة.</li>
<li>الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;" dir="LTR">
<p style="text-align: right;" dir="LTR">
<p style="text-align: right;" dir="LTR"><strong>الادارة العامة للشؤون القانونية وزارة الصحة </strong><strong> </strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL">
<p style="text-align: right;" dir="RTL" align="right">
<p style="text-align: right;" dir="LTR">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقييم الأداء ضمن قانون الخدمة المدنية</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osama</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=71548</guid>
		<description><![CDATA[قانون الخدمة المدنية الحلقة الثانية تقييم الأداء : تقييم الأداء هي الطريقة التي يتم من خلالها تقييم أداء الموظف ويُعد تقييم الأداء جزءً من التطوير الوظيفي وإن تقييم أداء العاملين داخل المؤسسة له دور فاعل وكبير في الوقوف على نقاط السلب والإيجاب عن العاملين ، وتقييم الأداء يقدر بأربعة مراتب وهي:- . v         ممتاز ( ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL" align="center"><strong>قانون الخدمة المدنية</strong></p>
<p dir="RTL" align="right"><strong>الحلقة الثانية</strong></p>
<p dir="RTL"><strong>تقييم الأداء :</strong></p>
<p dir="RTL">تقييم الأداء هي الطريقة التي يتم من خلالها تقييم أداء الموظف ويُعد تقييم الأداء جزءً<br />
من التطوير الوظيفي وإن تقييم أداء العاملين داخل المؤسسة له دور فاعل وكبير في<br />
الوقوف على نقاط السلب والإيجاب عن العاملين ، وتقييم الأداء يقدر بأربعة مراتب وهي:-<br />
.</p>
<p dir="RTL">v         ممتاز ( 85-100% )</p>
<p dir="RTL">v         جيد جداً ( 75-84% )</p>
<p dir="RTL">v         جيد ( 65-74% )</p>
<p dir="RTL">v         متوسط ( 50-64% )</p>
<p dir="RTL">v         وما دون ذلك يُعتبر ضعيف .</p>
<p dir="RTL">ومن المفترض أنتضع كل دائرة حكومية ( وزارة ) لائحة تنفيذية تكفل قياس كفاية الاداء<br />
الواجب تحقيقه بما يتفق مع الوصف الوظيفي لنشاط الدائرة الحكومية وأهدافها ونوعية<br />
الوظائف والاجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية وطرق التظلم منها.<br />
.</p>
<p dir="RTL">ويعتبر الاداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لكافية الاداء ويكون تقدير الكفاية<br />
وفقاً للمراتب المذكورة أعلاه حيث يقوم الرئيس المباشر بتقدير لكفاية الاداء لموظفيه<br />
بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة كل سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في ديسمبر<br />
من كل عام وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد من الوزير المختص خلال<br />
شهر مارس ولا يجور سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى الديوان<br />
كما لا يجور محو أو شطب أي بيانات فيه ويعلن للموظفين معايير قياس كفاية الاداء<br />
التي تستخدم في شأنهم والتقارير السنوية تُعد على النموذج المخصص لهذه الغاية<br />
وتدون فيها كفاءات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم وتقدر كفاية اداء الموظف حسب الدرجات<br />
المدونة في النموذج ويراعي في تقييم عمل الموظف انجازه لواجباته على ضوء المستويات<br />
المنتظرة من شاغل الوظيفة كماً ونوعاً وتقييم أساليب عمله من حيث المواظبة<br />
والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي يمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته.<br />
.</p>
<p dir="RTL">وهناك لجنة يشكلها رئيس كل دائرة حكومية لتوثيق التقارير السنوية ووضع التقرير العام<br />
لكفاية اداء الموظف وتقوم الدائرة الحكومية بإعلان الموظف الذي يعمل لديها بصورة<br />
عن تقرير الكفاية عن ادائه بمجرد اعتماده من الجهة المختصة وللموظف أن يتظلم للوزير<br />
المختص من التقرير المذكور خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به.</p>
<p dir="RTL">وتشكل لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص تتكون من ثلاثة<br />
من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبث في التظلم خلال مدة أقصاها                 ( 60 ) يوماً من تاريخ تقديمة للوزير ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً ولا يعتبر تقرير كفايةالاداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.</p>
<p dir="RTL">كذلك فقد نص القانون على منح الموظف الذي يحصل على مرتبة ممتاز في تقرير كفاية الاداء شهادة تقدير من الدائرة الحكومية ويعلن عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك.<br />
.</p>
<p dir="RTL">أما بشأن الموظف الذي انتدب أو أُعير لجهة أخري فتضع الدائرة الحكومية المختصة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومية او اللجنة التي<br />
انتدب أو أعير اليها كتابةً.</p>
<p dir="RTL">المادة ( 39 ) من قانون الخدمة المدنية نصت على أن ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسطة إلى أوجه تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين ادائه وتلافي تقصيره وترسل نسخة الانذار إلى الديوان كذلك في نفس الاطار فإنه يجوز وقف العلاوة الدورية عن الموظف من تاريخ استحقاقها اذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف ولحين تحسين ادائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق.</p>
<p dir="RTL">في حال قُدم تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف يُحال الموظف إلى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة وبالتنسيق مع الديوان ويجوز أن تُوقع عليه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:-</p>
<ol>
<li>وقف العلاوة الدورية السنوية.</li>
<li>تنزيل الدرجة.</li>
<li>تنزيل الوظيفة.</li>
</ol>
<p dir="RTL">أما في حال أن قدم عن الموظف المشار إليه أعلاه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله .</p>
<p dir="RTL" align="right"><strong>الادارة العامة للشئون القانونية</strong></p>
<p dir="LTR">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guideline In The Clinical Application Of Medical Imaging</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/guideline-in-the-clinical-application-of-medical-imaging/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/guideline-in-the-clinical-application-of-medical-imaging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 21:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=70980</guid>
		<description><![CDATA[لتحميل الملف اضغط على الرابط: Guideline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>لتحميل الملف اضغط على الرابط:</strong> <a href="http://www.moh.gov.ps/portal/guideline-in-the-clinical-application-of-medical-imaging/guideline/" rel="attachment wp-att-70981">Guideline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/guideline-in-the-clinical-application-of-medical-imaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategies for Rationale Resources use</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/strategies-for-rationale-resources-use/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/strategies-for-rationale-resources-use/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 21:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=70972</guid>
		<description><![CDATA[لتحميل الملف اضغط على الرابط : Strategies for rationale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>لتحميل الملف اضغط على الرابط : <a href="http://www.moh.gov.ps/portal/strategies-for-rationale-resources-use/strategies-for-rationale/" rel="attachment wp-att-70973">Strategies for rationale</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/strategies-for-rationale-resources-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون الخدمة المدنية_ الحلقة الأولى</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9_-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9_-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osama</dc:creator>
				<category><![CDATA[الانظمة والسياسات واللوائح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=70641</guid>
		<description><![CDATA[قانون الخدمة المدنية الحلقة الأولى تمهيد : هذه الحلقات هي لوضع الموظف في صورة الاجراءات والقواعد والأحكام والتعليمات المتعلقة                بشئون الخدمة المدنية المرتكزة أساساً على قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998م                   المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والتعاميم والنماذج المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام. فالوظيفة العامة تكليف للقائمين ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL" align="center"><strong>قانون الخدمة المدنية</strong></p>
<p dir="RTL" align="right"><strong>الحلقة الأولى</strong></p>
<p dir="RTL"><strong>تمهيد :</strong></p>
<p dir="RTL">هذه الحلقات هي لوضع الموظف في صورة الاجراءات والقواعد والأحكام والتعليمات المتعلقة                بشئون الخدمة المدنية المرتكزة أساساً على قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998م                   المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والتعاميم والنماذج المعتمدة لدى<br />
ديوان الموظفين العام.</p>
<p dir="RTL">فالوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها وليس تشريفاً لهم هدفها خدمة المواطنين والموظفين<br />
على حد سواء تحقيقاً لمصلحة العمل والمصلحة العامة بما يتفق مع القوانين واللوائح والتعليمات<br />
المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ولقد عمد المشرع الفلسطيني إلى توحيد القوانين الفلسطينية<br />
بشطري الوطن فأصدر قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998 وقام مجلس الوزراء<br />
بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون وقام ديوان الموظفين العام بإصدار التعليمات والنماذج<br />
اللازمة لتطبيق القانون كما قام بنقل وتسكين الموظف وفقاً للجدول الملحق بالقانون واللوائح التنفيذية</p>
<p dir="RTL">قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998م : القانون تم تقسيمه إلى ستة أبواب حيث يشمل الآتي :-</p>
<ol>
<li>الباب الأول ثلاث فصول ( تعاريف ، مبادئ عامة ، ديوان الموظفين العام ).</li>
<li>الباب الثاني خمسة فصول ( تصنيف الوظائف وفئات الموظفين ، التعيينات ، فترة التجربة ،<br />
تقييم الأداء ، الترقيات ).</li>
<li>الباب الثالث ستة فصول ( رواتب الموظفين وعلاواتهم ، الحوافز والعلاوات التشجيعية ، النقل والندب والاعارة ، واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي ، الاجراءات والعقوبات التأديبية ، محو العقوبات التأديبية ) .</li>
<li>الباب الرابع أربعة فصول ( الاجازات ، التغيب عن العمل ، التوقيف عن العمل ، إصابة العمل ).</li>
<li>الباب الخامس ( انتهاء الخدمة ).</li>
<li>الباب السادس ، أحكام عامة وانتقالية .</li>
</ol>
<p dir="RTL" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="RTL" align="center"><strong>تعاريف</strong></p>
<p dir="RTL"><strong>الدائرة الحكومية :</strong> آية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو آية جهة أخرى تكون<br />
موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.<br />
.</p>
<p dir="RTL"><strong>الخدمة المدنية :</strong> العمل في أي من الدوائر الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.<br />
.</p>
<p dir="RTL"><strong>الموظف:</strong> ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة<br />
لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر<br />
الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.</p>
<p dir="RTL"><strong>الترقية</strong> : منح الموظف درجة أعلى من درجته.</p>
<p dir="RTL"><strong>الراتب</strong> : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام<br />
الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.<br />
<strong>البعثة</strong>: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة تزيد على<br />
( 8 ) أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.</p>
<p dir="RTL"><strong>الدورة</strong>:- ايفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كليهما<br />
معاً وذلك لمدة لا تزيد عن ( 8 ) أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.<br />
.</p>
<p dir="RTL"><strong>المهمة الرسمية</strong>: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو القيام<br />
بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور على أن يكون الايفاد<br />
لمدة لا تزيد عن شهر واحد سواء كانت المهمة داخل فلسطين أو خارجها.<br />
.</p>
<p dir="RTL"><strong>الموفد</strong> : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقاً لأحكام هذا القانون.</p>
<p dir="RTL"><strong>نظام التقاعد :</strong> قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.</p>
<p dir="RTL"><strong>اللجنة الطبية :</strong> الجنة الطبية المختصة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL" align="center"><strong>                      أ. سعيد البطة</strong></p>
<p dir="RTL" align="right"><strong>الادارة العامة للشئون القانونية</strong></p>
<p dir="RTL">
<p dir="RTL">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9_-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
