

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة الفلسطينية &#187; مرحلة الانتداب البريطانى</title>
	<atom:link href="http://www.moh.gov.ps/portal/category/s9-2011-10-23-11-03-53/c62-2011-12-04-07-45-27/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moh.gov.ps/portal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 12:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة 1947</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/59-1947-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/59-1947-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22041</guid>
		<description><![CDATA[قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة [1]1947             وهو يقضي بتعديل قانون الصيادلة سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة 1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون الصيادلة (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الصيادلة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.   المادة2  تعديل المادة 34 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<strong>قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a>1947</strong></p>
<p dir="RTL">
	           <br />
	وهو يقضي بتعديل قانون الصيادلة</p>
<p dir="RTL">
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">1<br />
	</span></strong><strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون الصيادلة (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الصيادلة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">2 <br />
	</span></strong><strong>تعديل المادة 34 (سحب وإلغاء الإجازات</strong><strong><span dir="LTR">( </span></strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي على الوجه التالي<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	تحذف عبارة &#8220;أو بعض المستحضرات والأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها&#8221; الواردة في الفقرة (1) منها<span dir="LTR">.<br />
	</span>تضاف الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (1) منها مباشرة، كالفقرة (1) مكررة (أ<span dir="LTR">):</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">&#8220;(1) </span>مكررة (أ) يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يعدل الذيل الثالث الملحق بهذا القانون، إما بإضافة أية عقاقير غير سامة، أو أدوية، أو مستحضرات صيدلية إليه،أو بحذفها منه، أو بأية طريقة أخرى، مهما كانت<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">3<br />
	</span></strong><strong>تعديل المادة 45 (سحب وإلغاء الإجازات)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تلغى المادة الخامسة والأربعون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية<span dir="LTR">:<br />
	&#8220;</span>المادة 45 &#8211; (1) إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى قدمها المديرأو أي شخص لحق به ضرر، أن صيدلياً أو مساعد صيدلي<span dir="LTR">:<br />
	</span>(أ) سلك سلوكاً شائناً بمهنته كصيدلي أو مساعد صيدلي، حسب مقتضى الحال، أو<br />
	<span dir="LTR">)</span>ب) حصل على إجازته بالاستناد إلىبيانات كاذبة، أو<br />
	<span dir="LTR">)</span>ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كصيدلي، أو مساعد صيدلي،حسب مقتضى الحال، أو ثبت إهماله الفاحش في القيام بها، أو<br />
	(د) خالف بإصرار أحكام هذا القانون أو تخلف عن العمل بها، أو<br />
	<span dir="LTR">)</span>هـ) أدين بارتكاب جرم جزائي خلاف الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز للمندوب السامي، بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي الإجازة أو أن يوعز بإيقاف العمل بها للمدة التي قد يعينها في ذلك الأمر<span dir="LTR">:<br />
	</span>ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، ومن بسط قضيته أمام لجنة قوامها المدير والأشخاص الذين قد يعينهم المندوب السامي على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام<span dir="LTR">.<br />
	  (2)  </span>ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي<span dir="LTR">.<br />
	  (3)  </span>إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت لهفرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا كان قد بلغ إشعاراً ينبئه أن فيالنية إلغاء إجازته أو توقيف العمل بها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمرالإلغاء أو التوقيف، أو بتسليمه إليه بالذات أو بتركه له في عنوانه الأخير المعروف،أو بإرساله إليه في البريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف<span dir="LTR">.<br />
	  (4)  </span>يجوز للمدير بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي إجازة ممارسة مهنة الصيدلة أو مهنةمساعد صيدلي ممنوحة بموجب هذا القانون، إذا اقتنع بأن حاملها<span dir="LTR">:<br />
	</span>(أ) لم يعد من حقهالإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو<br />
	<span dir="LTR">)</span>ب) قد توفي<span dir="LTR">.<br />
	  (5) </span>لدى إصدار أمر بإلغاء إجازة أو توقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة التي ألغيت أوأوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم إجازته للمدير<span dir="LTR">.<br />
	(6)  </span>يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدلعليا، وللمحكمة العليا، لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره نهائياً ومبرماً<span dir="LTR">&#8220;.</span><br />
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong><span dir="LTR"> 29 </span>كانون الأول سنة 1947<br />
	المندوب السامي<br />
	أ. غ. كننجهام</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span>&ndash; نشر  فى  مجموعة القوانين الفلسطينية &ndash; الجزء الثالث عشر</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/59-1947-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون أطباء الصحة رقم (58) لسنة 1947</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/58-1947-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/58-1947-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22040</guid>
		<description><![CDATA[قانون أطباء الصحة رقم (58) لسنة [1]1947   وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشريع المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الصحة لسنة 1947. المادة2 التعاريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<strong>قانون أطباء الصحة رقم (58) لسنة </strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a><strong>1947</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشريع المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب</p>
<p dir="RTL">
	<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">1<br />
	</span></strong><strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الصحة لسنة 1947<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">2<br />
	</span></strong><strong>التعاريف</strong></p>
<p dir="RTL">
	يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه<span dir="LTR">:<br />
	</span>تعني لفظة &#8220;دبلوم&#8221; دبلوماً أو درجة علمية أو عضوية أو إجازة أو تفويضاً بممارسة الطب أوأية وثيقة أو شهادة أو أية درجة أو وثائق منحتها جامعة أو هيئة مسجلة أو كلية أوهيئة أخرى أو دائرة حكومة في أية بلاد، أو منحها أشخاص يعملون بتفويض من حكومة تلك البلاد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتعني لفظة &#8220;المدير&#8221; مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير وأي موظفمن موظفي دائرة الصحة ينتدبه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويراد بعبارة &#8220;الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان&#8221; أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة من قانون أطباء الأسنان لسنة<span dir="LTR">1945.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويقصد بعبارة &#8220;الشخص المصرح له بممارسة الطب&#8221; أي شخص مأذون بممارسة الطب بمقتضى المادة الرابعة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتشمل عبارة &#8220;ممارسة مهنة الطب&#8221; فحص المرضى أو المصابين أو تشخيص مرضهم أو معالجتهم أو وصف الأدوية لهم أو عيادة النساء لتوليدهن أو القيام بسائر الخدمات التي يقوم بها عادة الطبيب أو الجراح أو الاختصاصي في التوليد<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">3<br />
	</span></strong><strong>تصريح ممارسة الطب</strong></p>
<p dir="RTL">
	يحظر على أي شخص أن يمارس الطب، أو أن يتظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارس الطب أو أنه مستعد لممارسة الطب، إلا إذا كان مصرحاً بذلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان، أو صيدلي مجاز أو قابلة مجازة من ممارسة مهنهم بمقتضى القانون المتعلق بها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	أية ممرضة أو أي شخص آخر من تمريض المرضى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) أي شخص من إسداء المشورة أو المعالجة من وقت إلى آخر بلا مقابل أو أجر، أو من الاشتغال مباشرة تحت إشراف شخص مصرح له بممارسة الطب<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">4 <br />
	</span></strong><strong>الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب</strong></p>
<p dir="RTL">
	إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة الطب<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	الأشخاص الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذا القانون<span dir="LTR">.<br />
	</span>الأشخاص الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب بمقتضى المادة الخامسة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">5 <br />
	</span></strong><strong>الإجازات والتصاريح المؤقتة</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا تمنح إجازة بممارسة الطب إلا للفلسطينيين أو للذين حصلوا على إذن يجيز لهم الإقامة الدائمة في فلسطين<span dir="LTR">.<br />
	</span>إن طلب الحصول على إجازة بممارسة الطب المقدم من أي فلسطيني أو من أيشخص حصل على إذن يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، يجب أن يرفع إلى المدير، ويمنح المدير الإجازة للطالب مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، إذااقتنع<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو مدرسة طبية معترف بها من المدير ونال دبلوماً يعترف به المدير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) وبأنه لم يفقد جنسيته الفلسطينية أو الإذن الذي يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين<span dir="LTR">.<br />
	</span>يستوفى رسم قدره جنيهان عن منح إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المدير<span dir="LTR">.<br />
	)</span>أ) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب لمدة لاتزيد على ستة أشهر، في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً، أو ريثما تتم معاملة إصدارالرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد ذلك التصريح<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ب) يستوفى رسم قدره 500 ملعن كل تصريح مؤقت بممارسة الطب يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدىانتهاء أجله<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR"> 6 <br />
	</span></strong><strong>صلاحية تحديد عدد الإجازات</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمندوب السامي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة، أو في أي وقت قبل اليوم المذكور، أن يعين، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، الحد الأعلى لعدد إجازات الطب التي يجوز للمدير منحها خلال السنة التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني الذي يلي تاريخ الإعلان، للذين يقدمون طلبات للحصول على إجازات بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، ولا يجوز للمدير أن يمنح مثل هؤلاء الأشخاص في أيةسنة عدداً من الإجازات يتجاوز الحد الأعلى الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى هذه المادة لتلك السنة<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أنه إذا زاد عدد الطالبين بمقتضى الفقرة (2<span dir="LTR">) </span>من المادة الخامسة، في أي وقت من الأوقات، على عدد إجازات الطب المتيسرة، يكونللمدير الخيار المطلق في تقرير كيفية توزيع تلك الإجازات<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">7<br />
	</span></strong><strong>صلاحية منح إجازات في حالات خاصة</strong></p>
<p dir="RTL">
	إذا منح الطالبون الحد الأعلى لعدد الإجازات بممارسة الطب التي يجوز للمدير منحها في أية سنة معينة بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، يجوز لأية مؤسسة طبية أو علمية في فلسطين معترف بها من المدير، أن تقدم طلباً إلى المندوب السامي لمنحها إجازة بممارسة الطب في تلك المؤسسة وبالنيابة عنها فقط لأي شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، أو إذناً يجيزله الإقامة الدائمة في فلسطين، ويمنح المندوب السامي إجازة للشخص المسمى في ذلكالطلب إذا اقتنع<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل من جامعة أو مدرسة طبية معترفبها من لمدير ونال دبلوماً يعترف بهالمدير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ج) وبأنه سيمارس الطب خصيصاً في تلك المؤسسة أو بالنيابة عنها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يجوزللمندوب السامي بأمر موقع بإمضائه، أن يلغي إجازة الطب الممنوحة لأي شخص بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتنع بأن الشروط المدرجة في البند (ج) من الفقرة المذكورة لم تراع أو توقفت مراعاتها<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك، أن لا يصدر أمر بإلغاءالإجازة إلا إذا أتيح للشخص المختص وللمؤسسة المختصة عرض القضية كتابة على المندوب السامي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يستوفى رسم قدره جنيهان عن إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المندوب السامي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">8 <br />
	</span></strong><strong>استئناف رفض منح الإجازة</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوزلكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحة إجازة بممارسة الطب، أو تخلفه عن منحها،خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أوالتخلف، حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من حين انتهاء الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة،إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسومالاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">9 <br />
	</span></strong><strong>إلغاء الإجازات والتصاريح وتوقيف العمل بها</strong></p>
<p dir="RTL">
	إذا ظهر للمندوب  السامي، بناءً على شكوى المدير، أو أي شخص لحق به ضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة الطب<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	سلك سلوكاً شائناً بمهنة الطب بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة هذه المهنة،أو<br />
	حصل على الإجازة أو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو</p>
<p dir="RTL">
	(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بممارسة الطب أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلك الواجبات، أو</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عنمراعاتها، أو</p>
<p dir="RTL">
	(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، ولم يكن ذلك الجرم مما ينطبق عليه هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمندوب السامي أن يلغي بأمر موقع بإمضائه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذي يحمله ذلك الشخص، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأي منهما للمدة التي يعينها في الأمر<span dir="LTR">.<br />
	</span>ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريحأو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أي أشخاص يسميهم المندوب السامي ويكون أحدهم ممثلاً عن النائب العام<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	إيف كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا أرسل إليه شخصاً إشعار بإلغاء الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً علىا لأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار له في عنوانه الأخيرالمعروف، أو أرسل إليه بالبريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة الطب صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع بأن حامل الإجازة أو التصريح<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>أ) قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ب) قد توفي<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
	لدى صدور أمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلمالإجازة أو التصريح للمدير<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمرخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره، إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">10 <br />
	</span></strong><strong>اقتناء العقاقير واستعمالها</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة المرضىفي عيادته وللاستعمال عند الضرورة القصوى، غير أنه لا يجوز له أن يصرف العقاقير والأدوية أو يعطيها لمرضاه ليستعملوها في بيوتهم إلا إذا راعى في ذلك أحكام قانون الصيادلة وخضع لأحكام أي تشريع نافذ المفعول يتعلق باقتناء العقاقير أو السموم أواستعمالها<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<br />
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">11<br />
	</span></strong><strong>استعمال الألقاب</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لأي شخص، إذالم يكن مصرحاً له بممارسة الطب، أن يستعمل لقب &#8220;طبيب&#8221; أو &#8220;جراح&#8221; أو &#8220;صيدلي&#8221; أو أيلقب أو نعت من هذا القبيل، سواء أعبر عنه بألفاظ أم بحروف تدل على أنه حائز المؤهلات الطبية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو اء با عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز على درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أو التصريح الذي قدمه للمدير، أو في ي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن لايجوز منع شخص مصرح له بممارسة الطب من استعمال لقب &#8220;دكتور<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">12 <br />
	</span></strong><strong>تحصيل الأجور</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لأي شخص، غيرالشخص المصرح له بممارسة الطب، أن يحصّل أي رسم أو أجرة في أية محكمة لقاء عمل قامبه أو خدمة أداها، مما يقضي هذا القانون، على الشخص المصرح له بممارسة الطب القيامبه أو تأديته، أو عن أي دواء وصفه وقدمه<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">13 <br />
	</span></strong><strong>استخدام الممرضات والمضمدين والمساعدين</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يستخدم تحت إشرافه الشخصي ممرضات ومضمدين ومساعدين في ممارسة مهنته، غير أنه لا يجوز له أن يسمح لأي شخص غير مصرح له بممارسة الطب بمداواة المرضى أو معالجتهم أو إجراء عمليات لهم في الأحوال التي تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل شخص مصرح له بممارسة الطب ساعد شخصاً آخر غير مصرح له بممارسة الطب على مداواة شخص أو معالجته أو على إجراء عملية له إما باستعمال مخدر أو بغير ذلك، في أحوال تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية، يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب، ويجوز إلغاء إجازته أو تصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة التاسعة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة  </strong><strong><span dir="LTR">14<br />
	</span></strong><strong>الأعمال التجارية والإعلانات المحظورة</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز للشخص المصرحله بممارسة الطب أن يتعاطى أية حرفة تجارية أو أن يتعاطى أية أعمال تجارية مهما كان نوعها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن نفسه أنه يمارس الطب، سواء أكان ذلك في الصحف أم بأية وسيلة أخرى<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	(أ) يحقله أن يضع خارج محل عيادته إعلاناً يعين شكله ومحتوياته<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ب) إذا غير محل عيادته، يجوز له أن يضع خارج محل عيادته القديم، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر،إعلاناً حسب الكيفية التي ستقرر بنظام، يذكر فيه عنوان محل عيادته الجديد، ويجوز لهأن يبلغ الأشخاص الذين استشاروه فيما يتعلق بمهنته، إشعاراً كتابياً بعنوانها لجديد<span dir="LTR">.<br />
	</span>خلا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن مهنته مباشرة أو بالواسطة، بغية جلب المرضى أوترويج مهنته، أو أن ينشر أو يوافق على نشر إعلانات تلفت النظر إلى براعته في مهنته أو إلى علمه أو خدماته أو مؤهلاته، أو تحط من براعة شخص آخر في مهنته أو علمه أوخدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك أو يستغل مع ناشري مثل هذه الإعلانات، أو البحث عنالمرضى ودعوتهم للتداوي لديه أو استخدام وكيل أو وسيط للبحث عنهم، أو الاشتراك أوالاشتغال مع الذين يستخدمون مثل هذا الشخص<span dir="LTR">.<br />
	</span>لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً فيأية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس الطب أو يدعي أنه قادر على ممارسة الطبأو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه وبراعته في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في شؤون المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذهالمادة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">15<br />
	</span></strong><strong>منع ممارسة مهنة طب الأسنان</strong></p>
<p dir="RTL">
	ليس في أحكام هذاالقانون ما يخول الشخص المصرح له بممارسة الطب ممارسة مهنة طب الأسنان إلا ما كانمتصلاً منها بممارسة مهنة الطب<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">16<br />
	</span></strong><strong>صلاحية التفتيش</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمدير أو لطبيبالصحة الأول أو لأي طبيب صحة في اللواء الذي توجد فيه عيادة شخص مصرح له بممارسةالطب أو يشتبه بوجود أية عيادة فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة المذكورةويفتشها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	لغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم لائحة</p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">17<br />
	</span></strong><strong>ارتكاب جرم السلوك الشائن بالمهنة</strong></p>
<p dir="RTL">
	كل شخص مصرح له بممارسة الطب ثبت أنه وقع عن قصد أو إهمال، أو أصدر باسمه بصفته تلك، وتفويضه شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً من هذا القبيل مغلوطاً أو مضللاً أو في غير محله،يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بالمهنة بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">18<br />
	</span></strong><strong>المستثنون من نطاق القانون</strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	للمدير أن يستغني عنتطبيق ما قد يستصوبه من أحكام هذا القانون على من يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	(أ) الأشخاص المستخدمون كممرضات أو مساعدين في التمريض في المستوصفات أو أصناف المستوصفات التي تقوم بأمرهادائرة الصحة أو أية مؤسسة يوافق عليها المدير، وفقاً لما قد يقرره المدير، والذين يفوضهم المدير بتشخيص ومعالجة الحالات التي يوعز أو يسمح بها<span dir="LTR">.<br />
	)</span>ب) طلبة الطبالذين يشهد بأنهم كذلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) أي طبيب من بلاد أجنبية قدم إلى فلسطين لإجراء عملية جراحية أو لإسداء مشورة طبية في حالة مخصوصة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يتمتع جميع موظفي دائرة الصحة المكلفين في سياق الاضطلاع بواجباتهم بممارسة الطب، ما داموا يقومون بتلك الواجبات،وجميع الضباط الأطباء في قوات جلالته المقيمين في فلسطين، ما داموا يتقاضون راتباًكاملاً، وجميع أطباء السفن ما داموا يقومون بواجباتهم، بكافة الامتيازات التي يتمتعبها الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">19 <br />
	</span></strong><strong>النشر في الوقائع الفلسطينية</strong></p>
<p dir="RTL">
	ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً أو جددت إجازته أو تصريحه بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأي منهما<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">20 <br />
	</span></strong><strong>العقوبات</strong></p>
<p dir="RTL">
	كل من مارس مهنة الطب أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها أو مستعد لممارستها دون أن يكون مصرحاً له بممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل من كان غير حائز على إجازة بممارسة الطب ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز على إجازة كهذه، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة الطب ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة، واتخذ لنفسه أو استعمل لقب &#8220;طبيب&#8221; أو &#8220;جراح&#8221; أو &#8220;صيدلي&#8221; أو أي لقب من هذا القبيل يستدل منه على أنه حائز على مؤهلات طبية غير حائز عليها في الواقع، أو خالف أحكام المادة الحادية عشرة بأي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً<span dir="LTR">.<br />
	</span>كلمن حصل، أو حاول أن يحصل، لنفسه أو لغيره من الناس، بالاستناد إلى بيانات كاذبة أوبطريق الخداع، على إجازة أو تصريح بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون، وذلك بتقديم أوإبراز أي بيان أو تصريح كاذب، شفهي أو خطي أو حمل غيره على تقديمه أو إبرازه، وكلمن عاونه أو ساعده على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل شخص مصرح له بممارسة الطب استخدم ممرضة أو مضمداً أو مساعداً خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة، يعتبر أنهارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل من عاق موظفاً مفوضاً، أومنعه، من دخول أو تفتيش أي عيادة يمارس فيها أي شخص مصرح له بممارسة الطب مهنته، أوأي محل يشتبه بوجود عيادة كهذه فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولمتكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي، بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	(أ) أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيز له ممارسةالطب، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ب) أن تأمر بمصادرة الموادالتي تؤلف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">21 <br />
	</span></strong><strong>تبليغ الإدانة</strong></p>
<p dir="RTL">
	مع مراعاة أية استثناءات قد ينص عليها في تعليمات يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب</p>
<p dir="RTL">
	مسجل المحكمة،وإن لم يكن ثمة مسجل، فحاكم صلح المحكمة التي يدان أمامها أي شخص مصرح له بممارسة الطب بأي جرم، أن يبلغ تلك الإدانة فوراً إلى المدير، وأن يرسل إليه<span dir="LTR">:<br />
	</span>(أ) نسخة كتابية من لائحة التهمة أو لائحة الاتهام، حسب مقتضى الحال، مما أودع في الإجراء اتالتي أدت إلى تلك الإدانة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ب) ونسخة من الحكم والعقوبة اللذين صدرا بحق ذلك الشخص المصرح له بممارسة الطب عند إدانته من قبل تلك المحكمة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويقتضي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة هذه النسخ<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">22<br />
	</span></strong><strong>إصدار تشريعات ثانوية</strong></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (1) </span>يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمرمنها<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	أولاً: الطلبات التي تقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون، ومنحها<span dir="LTR">.<br />
	</span>ثانياً: تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
	ثالثاً: تغيير أسماء الأشخاص المجازين بممارسة الطب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	رابعاً: فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	تنظيم استعمال الاسم الذي يترتب على الشخص المصرح له بممارسة الطب أن يتخذه في مهنة الطب وفي مراسلاته مع دائرة الصحة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ج) تعيين الجامعات والمدارس الطبية والدبلومات والعمد المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(د) تعيين العقاقير والأدوية التي يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتنيها في عيادته، ومقدارها وكيفية حفظها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>هـ) استعمال المخدرات منقبل الأشخاص غير المصرح لهم بممارسة الطب تحت إشراف طبيب<span dir="LTR">.<br />
	</span>(و) نموذج ومحتويات أي إعلان مما يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب عرضه<span dir="LTR">.<br />
	)</span>ز) نموذج ومحتويات أية شهادة يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أو يترتب عليه إعطاؤها بصفته تلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ح<span dir="LTR"> ( </span>تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذاً تاماً بوجه عام<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر<span dir="LTR">.<br />
	  (2)  </span>كل من خالف أي حكم من أحكام أي نظام كهذا يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً، إلا إذا ورد نص في ذلك النظام يقضي بخلاف ذلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">23 </span></strong><br />
	<strong>إلغاء</strong></p>
<p dir="RTL">
	يلغى قانون أطباء الصحة<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن كل شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون، إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى قانون أطباء الصحة أو يعتبر أنها صادرة بمقتضاه، يعتبر منذ ذلك التاريخ فما بعد أنه يحمل إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذاالقانون ويخضع لأحكامه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong><span dir="LTR"> 29  </span>كانون الأول سنة<span dir="LTR">1947<br />
	</span>المندوب السامي<br />
	أ. غ. كننجهام</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span>&ndash; نشر  فى  مجموعة القوانين الفلسطينية &ndash; الجزء الثالث عشر</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/58-1947-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة  1947</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/54-1947-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/54-1947-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22039</guid>
		<description><![CDATA[قانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة  1947[1]    وهويقضي بتعديل قانون الحجر الصحي سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة 1 تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين) يطلق على هذا القانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<strong><span style="font-size:18px;">قانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة  </span>1947<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 وهويقضي بتعديل قانون الحجر الصحي<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 1</strong><br />
	<strong>تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR"> 2 </span></strong><strong>تعديل المادة 3</strong></p>
<p dir="RTL">
	تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي<span dir="LTR">(</span>المعدل) لسنة 1937) بإضافة لفظة &#8220;والمركبات&#8221; بعد لفظة &#8220;السفن&#8221; الواردة في السطرالثاني منها<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR"> 3 </span></strong><strong>تعديل المادة 23</strong></p>
<p dir="RTL">
	تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي، بحذف عبارة &#8220;ولمنع انتشار تلك الأمراض<span dir="LTR">&#8221; </span>منها، والاستعاضة عنها بعبارة &#8220;ولمنع انتشار تلك الأمراض، أو دخولها إلى فلسطين، أوظهورها فيها<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong>المندوب السامي<br />
	أ. غ. كننجهام</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>ساري المفعول  بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/54-1947-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون أطباء الأسنان المعدل رقم  46 لسنة 1945</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/46-1945/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/46-1945/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22038</guid>
		<description><![CDATA[قانون أطباء الأسنان المعدل رقم  46 لسنة [1]1947   وهو يقضي بتعدي لقانون أطباء الأسنان لسنة 1945 سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة 1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون أطباء الأسنان لسنة 1945، المشار إليه فيما يلي &#8220;بالقانون ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<strong><span style="font-size:18px;">قانون أطباء الأسنان المعدل رقم  46 لسنة </span><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a>1947</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<br />
	وهو يقضي بتعدي لقانون أطباء الأسنان لسنة 1945</p>
<p dir="RTL">
	<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 1</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون أطباء الأسنان لسنة 1945، المشار إليه فيما يلي &#8220;بالقانون الأصلي&#8221; كقانون واحد<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR"> 2 </span></strong><strong>تعديل المادة 8 </strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>(إلغاء الإجازة والتصاريح وتوقيف العمل بها)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تعدل الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي بإضافة عبارة &#8220;على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام&#8221; بعد عبارة &#8220;المندوب السامي&#8221; الواردة في آخر الفقرة الشرطية الملحقة بها<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR"> 3 </span></strong><strong>إضافة مادة (تبليغ الإدانة)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السادسة عشرة منه كالمادة 16مكررة (أ<span dir="LTR">(<br />
	&#8220;</span>المادة 16 مكررة (أ): مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها في التعليمات التي يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب مسجل المحكمة، أو إذا لم يكن ثمة مسجل، يكون من واجب حاكم صلح المحكمة التي أدانت الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان بارتكاب جرم، أن يبلغ تلك الإدانة للمدير في الحال وأن يبعث إليه<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	بنسخة من بيان التهمة التحريري، أو بنسخة من الاتهام، حسب مقتضى الحال، الذي أودع في الإجراءاتالتي أدت إلى تلك الإدانة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وبنسخة من الحكم وقرار الإدانة اللذين أصدرتهما المحكمة بحق الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان، حين إدانته<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وينبغي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة تلك النسخ<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong><span dir="LTR"> 19 </span>أيلول سنة 1947<br />
	القائم بإدارة الحكومةهـ. ل. ج. كرني</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>ساري المفعول  بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p align="center" dir="RTL">
			  </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/46-1945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون أطباء الأسنان (المعدل) رقم 1 لسنة 1945</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/1-1945-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/1-1945-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22037</guid>
		<description><![CDATA[قانونأطباء الأسنان (المعدل) رقم 1 لسنة [1]1945   وهو يقضي بتنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان لسنة 1945 المادة2 التعاريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<span style="font-size:18px;"><strong>قانون</strong><strong>أطباء الأسنان (المعدل) رقم 1 لسنة </strong></span><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><strong><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></strong></a><strong><span dir="LTR">1945</span></strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="title"></a>وهو يقضي بتنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان</p>
<p dir="RTL">
	<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">1<br />
	</span></strong><strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان لسنة 1945</p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">2<br />
	</span></strong><strong>التعاريف</strong></p>
<p dir="RTL">
	يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : .</p>
<p dir="RTL">
	تعني عبارة &#8220;ميكانيكي الأسنان&#8221; أي شخص يقوم بصنع الأسنان الاصطناعية أو لوازم الأسنان الأخرى حسب تعليمات شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتعني عبارة &#8220;مأذون بممارسة طب الأسنان&#8221; أي شخص يحمل، عند بدء العمل بهذا القانون، تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة الثامنة منقانون أطباء الأسنان، أو لأي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة السابعة من القانون المذكور<span dir="LTR">.<br />
	</span>وتعني عبارة &#8220;طبيب الأسنان&#8221; أو &#8220;طبيب أسنان جراح&#8221; أو &#8220;جراح في طب الأسنان&#8221; أي شخص يحمل إجازة، أو يعتبر أنه يحمل إجازة،بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان منح له بمقتضى المادة الخامسة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتعني لفظة &#8220;دبلوم&#8221; أي دبلوم أو درجة علمية أو زمالة أو عضوية أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أو شهادة أو رتبة أو وثيقة أخرى ممنوحة من جامعة أو نقابة أو كلية أو أية هيئة أخرى أو من أية دائرة من دوائر حكومة أية بلاد أو مكان أو من أشخاص يعملون بتفويض من تلك الحكومة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	وتعني لفظة &#8220;المدير<span dir="LTR">&#8221; </span>مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير أو أي موظف من موظفي دائرة الصحة يعينه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتعني عبارة &#8220;الشخص المصرح لهبممارسة طب الأسنان&#8221; أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتشمل عبارة &#8220;ممارسة طب الأسنان&#8221; إجراء أية عملية أو معالجة أو إسداءمشورة أ مداواة مما يجريه أو يقوم به عادة طبيب الأسنان، وإجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليه، أو مداواته، تمهيداً لتركيب أسنان اصطناعية أوطقم أسنان له أو حشو أسنانه، أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">3 <br />
	</span></strong><strong>تصريح ممارسة المهنة</strong></p>
<p dir="RTL">
	يحظر على أي شخص أنيمارس طب الأسنان، أو أن يتظاهر، مباشر أو ضمناً، بأنه يمارس أو مستعد لممارسة طب الأسنان، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك بمقتضى هذا القانون<span dir="LTR">.<br />
	</span>ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع أي طبيب صحة مجاز من ممارسة طب الأسنان مما يتفرع عن ممارسته لمهنته<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">4 <br />
	</span></strong><strong>الأشخاص المجازون بتطبيب الأسنان</strong></p>
<p dir="RTL">
	إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة طب الأسنان<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	أطباء الأسنان المتوفرة فيهم المؤهلات، الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى هذا القانون، أو الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الخامسة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	الأشخاص الذين يحملون تصريحاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى أحكام المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">5 <br />
	</span></strong><strong>الإجازات والتصاريح المؤقتة</strong></p>
<p dir="RTL">
	يقدم الطلب للحصول على إجازة بممارسة طب الأسنان إلى المدير وللمدير أن يمنح الإجازة إذا اقتنع بأن الطالب<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	من ذوي الأخلاق الحميدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	قد أتم مساق دراسة في طب الأسنان، يعترف به المدير، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونال دبلوماً في طب الأسنان يعترف بها المدير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) فلسطيني الجنسية أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة فيفلسطين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يستوفى رسم قدره جنيهان عند منح الإجازة بممارسة طب الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>أ<span dir="LTR">(</span>يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان لمدة لا تزيد على ستة أشهر،في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً أو ريثما تتم معاملة إصدار الرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد هذا التصريح<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ب) يستوفى رسم قدره 500 مل عن كل تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدى انتهاء أجله<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">6 <br />
	</span></strong><strong>استئناف رفض منح الإجازة</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز لكل من لحقه حي فمن جراء رفض المدير منحه إجازة بممارسة طب الأسنان، أو تخلفه عن منحها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف،حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة،إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">7 <br />
	</span></strong><strong>صلاحية المدير في منح التصريح</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمدير، بناءًعلى طلب يقدم إليه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، أن يمنح ،إذا استصوب، تصريحاً بممارسة طب الأسنان لأي شخص تتوفر فيه الشروط التالية<span dir="LTR">:<br />
	</span>مارس طب الأسنان، لا كميكانيكي أسنان، مدة خمس عشرة سنة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	مارس طب الأسنان مدة خمس سنوات على الأقل خلال السنوات السبع السابقة مباشرة لتاريخ بدء العمل بهذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) يعتمد في تحصيل معيشته اعتماداً كلياً أو رئيسياً، وكان يعتمد طيلة المدة التي مارس طب الأسنان، على تطبيب الأسنان لا ميكانيكي أسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>د) من ذوي الأخلاق الحميدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(هـ) حصل على الجنسية الفلسطينية، أو يحمل إذناً يجيز لها لإقامة الدائمة في فلسطين<span dir="LTR">.<br />
	</span>يظل التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، معمولاً به حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وعندئذ ينتهي العمل به،إلا إذا جدد بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمدير، بمحض إرادته، أن يجدد أي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اثني عشر شهراً<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز لحامل التصريح المذكور أن يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الأسنان، ولكن لا يجوز له أن يصف نفسه كطبيب أسنان أو طبيب أسنان جراح أو جراح في طب الأسنان، ويخضع لجميع أحكام هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يستوفى رسم قدره جنيه واحد عن التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) منهذه المادة، وعن تجديده، وعن تجديد التصريح الممنوح بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">8 <br />
	</span></strong><strong>إلغاء الإجازة أو التصاريح وتوقيف العمل بها</strong></p>
<p dir="RTL">
	إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى المدير أو أي شخص متضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة طبالأسنان<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	قد سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، أو قد استحصل على الإجازةأو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو</p>
<p dir="RTL">
	(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيامبواجباته كشخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلكالواجبات، أو</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو</p>
<p dir="RTL">
	(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، خلاف الجرم الذي ينطبق عليه هذا القانون يجوز: للمندوب السامي أن يلغي بأمر مذيل بتوقيعه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذييحمله، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأيهما للمدة التي يعينها في ذلك الأمر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذا الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أيأشخاص يسميهم المندوب السامي<span dir="LTR">.<br />
	</span>ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراًكتابياً إلى المندوب السامي<span dir="LTR">.<br />
	</span>إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أيشخص أنه قد أتيحت له الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار في محل إقامته الاعتيادي الأخير، أو أرسل إليه بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي الأخير<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة طب الأسنان صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع أن حامل الإجازة أوالتصريح<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو</p>
<p dir="RTL">
	قد توفي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	لدى صدورأمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخص القانوني أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أوإيقاف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر منتاريخ استلامه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائي اًومبرماً<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">9 <br />
	</span></strong><strong>اقتناء العقاقير واستعمالها</strong></p>
<p dir="RTL">
	مع مراعاة أي نظام صادر بموجب هذا القانون، وأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحق لكل شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يقتني العقاقير اللازمة لمهنته ويستعملها في أثناء مزاولته عمله. ويجوز له أن يعطي مرضاه مخدراً موضعياً أو عاماً في أثناء معالجته إياهم،ولكن لا يجوز له أن يعطي مخدراً عاماً خلاف غاز أوكسيد النتروجين أو المخدرات الأخرى التي يوافق المدير على استعمالها بنظام يصدر بموجب هذا القانون، إلا إذا حضرعملية التخدير طبيب صحة مجاز وتحمل مسؤولية إعطاء المخدر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لمن يمارس طب الأسنان أن يقتني أو يستعمل، بدون إذن خطي من المدير، أيا من العقاقير أوالمستحضرات الطبية المبينة في الذيلين الأول والثاني الملحقين بقانون الصيادلة. ولايجوز له أن يجري للمريض أية عملية تحت مفعول مخدر عام<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">10<br />
	</span></strong><strong>استعمال عبارة تدل على المؤهلات</strong></p>
<p dir="RTL">
	(أ) لا يجوز لأي شخص،خلاف من يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو من يعتبر أنه يحمل إجازة كهذه، أو من يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان، ممنوحاً له بمقتضى المادة الخامسة، أن يستعمل لقب &#8220;طبيب أسنان&#8221; أو &#8220;طبيب أسنان وجراح&#8221; أو &#8220;جراح في طب الأسنان&#8221; بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدلاً منه، كما لا يجوز لأي شخص خلاف من يحمل تصريحاً بممارسة طب الأسنان ممنوحاً له بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أوبمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، أن يستعمل لقب &#8220;مأذون بممارسة طب الأسنان&#8221; بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدونه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ب) لا يجوز لأي شخص، خلافا لشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان أن يستعمل أي لقب أو وصف، سواء أكان معبراً عنهبكلمات أو حروف، يستدل منه ضمناً على أنه حائز على مؤهلات في طب الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	لايجوز لأي شخص، خلاف الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان، أن يتظاهر بإعلان يعلقه على محل عيادته أو على أي محل آخر، أو بأية وسيلة أخرى مهما تكن، بأنه مستعد لإجراءأية عملية، أو معالجة، أو إسداء مشورة أو عناية، أو مداواة، مما يقوم به عادة أويجريه طبيب الأسنان، أو إجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليهأو مداواته تمهيداً لتركيب أو إضافة أو تثبيت أسنان اصطناعية أو طقم أسنان له، أوحشو أسنانه أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك<span dir="LTR">.<br />
	</span>لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أوالتصريح الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">11 <br />
	</span></strong><strong>تحصيل الأجور</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا يحق لأي شخص أن يسترد عن طريق المحكمة رسماً أو أجرة عن إجراء أية عملية أو معالجة، أو إسداء مشورة أو مداواة، مما يتصل بمهنة طب الأسنان، ما لم يكن مصرحاً له بممارسة طب الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">12 <br />
	</span></strong><strong>استخدام المساعدين</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يستخدم تحت إشرافه مساعداً أو مساعدين لمعاونته في ممارسة مهنته، ولكن لا يجوز له أن يسمح لهؤلاء بإسداء المشورة الطبية للمرضى أو العناية بهم أو معالجتهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	إذا عقد شخص من الأشخاص المرخصلهم بممارسة طب الأسنان شركة أو اتفاقاً مع شخص غير مرخص له بذلك بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه، أو ساعد شخصاً كهذا على العناية بأي شخص أو معالجته أو إجراء عملية جراحية له فيما يتعلق بالأمور التي تتطلب حذقاً أو براعة في المهنة، يعتبرالشخص الأول أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، ويجوز إلغاء إجازته أوتصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة الثامنة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">13 <br />
	</span></strong><strong>الإعلانات</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يعلن في الصحف أو على أي وجه آخر أنه يمارس مهنة طب الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	يحق له أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته إعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يتضمن اسمه ومهنته ومؤهلاته لممارسة طب الأسنان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	يجوز له، إذا غيّر مكان عمله، أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته السابقة إعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يرشد فيه إلى محل عمله الجديد كما يجوز له أن يرسلإلى زبائنه الذين استشاروه قيماً يتعلق بمهنته، كتباً يبلغهم فيه عنوانه الجديد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان، أن يعلن عن مهنته، مباشرة أو بالواسطة، بغية الحصول على زبائن أو ترويج مصلحة مهنته، أو إلى عمله أو خدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك مع الأشخاص الذين يدبرون نشر إعلانات كهذه أو يشتغل لديهم، ولا يجوز له أنيبحث عن زبائن أو أن يدعوهم للتداوي لديه أو أن يستخدم وكيلاً أو شخصاً للبحث عن زبائن أو أن يشترك أو يشتغل مع الذين يستخدمون شخصاً كهذا<span dir="LTR">.<br />
	</span>لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً في أية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس طب الأسنان أو يدعيأنه قادر على ممارسة طب الأسنان أو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه والبراعة التي أبداها في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها<span dir="LTR">.<br />
	</span>إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذه المادة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">14<br />
	</span></strong><strong>صلاحية التفتيش</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمدير، أو لطبيب الصحة الأول، أو لطبيب الصحة في اللواء الذي توجد فيه أية عيادة لطب الأسنان أو مختبر أو معمل يتعلق بطب الأسنان، أو يشتبه بوجود أية عيادة أو مختبر أو معمل كهذا فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة أو المختبر أو المعمل المذكور ويفتشه<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">15 <br />
	</span></strong><strong>نشر البيانات في الوقائع الفلسطينية</strong></p>
<p dir="RTL">
	ينشرفي الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأيهما<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">16 <br />
	</span></strong><strong>العقوبات</strong></p>
<p dir="RTL">
	كل من لم يصرح له بممارسة طب الأسنان ومارس مهنة طب الأسنان أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها، أو أنه مستعد لممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل من كان غيرحائز على إجازة بممارسة طب الأسنان ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز عليها، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان، ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة واتخذ لنفسه أو استعمل لقب &#8220;طبيب أسنان&#8221; أو &#8220;طبيب أسنان جراح&#8221; أو<span dir="LTR">&#8220;</span>جراح في طب الأسنان&#8221; بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدون ذلك، دون أن يكون حاملاً تصريحاً صادراً بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة منقانون أطباء الأسنان، أو خالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على أي وجه آخر،يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً<span dir="LTR">.</span>كل من عاق موظفاً مفوضاً، أو منعه، من دخول أو تفتيش أية عيادة طب أسنان أو مختبر أو مصنع أسنان، أوأي محل يشتبه بوجود مؤسسة من المؤسسات السالفة الذكر فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً،ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أوتخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنهارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً<span dir="LTR">.<br />
	</span>يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيزله ممارسة طب الأسنان، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	أن تأمر بمصادرة المواد التي تألف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">17 <br />
	</span></strong><strong>إصدار تشريعات ثانوية</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر</p>
<p dir="RTL">
	منها<span dir="LTR">:<br />
	</span>الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	الطلبات التيتقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) تغيير أسماء الأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>د) فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	تعيين مدارس طب الأسنان، والمدارس الطبية والشهادات (والدبلومات) المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	تعيين مدى الأعمال التي يجوز أن يقوم بها ميكانيكيو الأسنان، وتنظيم ذلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">18 <br />
	</span></strong><strong>الإلغاء</strong></p>
<p dir="RTL">
	يلغى قانون أطباء الأسنان، ويشترط في ذلك أن كل من كان يحمل أو يعتبر أنه كان يحمل، في تاريخ بدء العمل بهذا القانون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى قانون أطباء الأسنان، يعتبر من بعد ذلك التاريخ أنه يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، ويكون خاضعاً لكافة أحكامه</p>
<p dir="RTL">
	<strong>اذار سنة 1945</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>المندوب السامي</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>غورت</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>سارى المفعول  بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها وتم تعديله بقانون الاطباء المعدل رقم 46 لسنة 1947 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
<div id="ftn2">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="title"></a></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/1-1945-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم (16) لسنة 1943</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/16-1943-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/16-1943-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22035</guid>
		<description><![CDATA[قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم (16) لسنة [1]1943   وهو يقضي بتعديل قانون العقاقيرالخطرة لسنة 1936 سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:   المادة 1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<strong><span style="font-size:18px;">قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم (16) لسنة </span><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a>1943</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	وهو يقضي بتعديل قانون العقاقيرالخطرة لسنة 1936<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 1</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR"> 2 </span></strong><strong>تعديل المادة 16</strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي كما يلي<span dir="LTR">:<br />
	)</span>أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية<span dir="LTR">:<br />
	&#8220;(1) </span>يعتبر كل جرم ينطبق عليه هذا القانون أو أينظام صادر بمقتضاه جناية، ويعاقب كل شخص يرتكب أي جرم كهذا، عن كل جرم يرتكبه، بعد إدانته بناء على اتهام، بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين<span dir="LTR">:<br />
	</span>ويشترط في ذلك ما يلي<span dir="LTR">:<br />
	(1) </span>بالرقم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز أن يحاكم ذلك الشخص عن أي جرم كهذا، محاكمة جزئية أمام محكمة مركزية أو حاكم صلح أعلى، ويعاقب عن كل جرم يرتكبه منهذا القبيل<span dir="LTR">:<br />
	)</span>أ) بالحبس مدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه،أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته بصورة جزئية أمام محكمة مركزية<span dir="LTR">.<br />
	)</span>ب<span dir="LTR">( </span>بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته أمام حاكم صلح أعلى<span dir="LTR">.<br />
	(2) </span>لا يعاقب أي شخص لدى إدانته بمخالفة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، أو بعدم مراعاة أحكام ذلك النظام فيما يتعلق بمسك الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا القانون، بالحبس دون تخييره بدفع غرامة، كما أنه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين جنيهاً، إذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب بطريق السهو،وأنه لم يكن ممهداً لارتكاب أو محاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون، ولم يرتكب في سياق ارتكاب ذلك الجرم أو فيما يتعلق بارتكابه<span dir="LTR">&#8220;.<br />
	)</span>ب) تضاف عبارة &#8220;أو أي نظام صدر بمقتضاه&#8221; بعد عبارة &#8220;بمقتضى هذا القانون&#8221; الواردة في الفقرتين (3) و(4) من المادة المذكورة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong><span dir="LTR">6 </span>آب سنة 1943<br />
	المندوب السامي<br />
	هارولد ماكمايكل</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/16-1943-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3  لسنة  1942</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/3-1942-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/3-1942-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22034</guid>
		<description><![CDATA[  قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3  لسنة  1942[1]    قانون العقاقير الخطرة (المعدل) رقم 3 لسنة 1942 وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرةلسنة 1936 سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، مايلي:   المادة 1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong><span style="font-size:18px;">قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3  لسنة  </span>1942<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 قانون العقاقير الخطرة (المعدل)<br />
	رقم 3 لسنة 1942<br />
	وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرةلسنة 1936<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، مايلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 1</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيها يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة</strong><strong><span dir="LTR">2 </span></strong><strong> تعديل المادة 16</strong></p>
<p dir="RTL">
	تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي على الوجه التالي<span dir="LTR">:<br />
	</span>يستعاض عن عبارة &#8220;لدى إدانته بناء على اتهام&#8221; الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها، بعبارة &#8220;لدى إدانته أمام محكمة مركزية<span dir="LTR">&#8220;.<br />
	</span>تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخرها<span dir="LTR">:<br />
	  (4) </span>إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية لحكومة فلسطين<span dir="LTR">:<br />
	</span>أية وسيلة نقل، استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً<span dir="LTR">.<br />
	</span>أي طرد أخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه<span dir="LTR">.<br />
	  (5) </span>إذا أدين شخصب ارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون، وكان الجرم قد ارتكب فيمحل مستعمل كمقهى أو لبيع المسكرات، أو في أي محل آخر مباح للجمهور ارتياده، يجوز للمحكمة، إذا اقتنعت بأن جرماً قد ارتكب في المحل ذاته، خلافاً لهذا القانون، أنتأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور، إما بصورة دائمة، أو للمدة التي توعز بها، بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد تفرضها<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong><span dir="LTR">13 </span>شباط سنة 1942<br />
	المندوب السامي<br />
	هارولد مكمايكل</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/3-1942-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/6-1941-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/6-1941-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22033</guid>
		<description><![CDATA[قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941 وهو يقضي بوضع بعض الأحكام لتنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين[1] سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة 1 التسميـة يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941.   المادة 2  التعاريف يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<span style="font-size:18px;"><strong>قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم</strong><strong><span dir="LTR"> 6 </span></strong></span><strong><span style="font-size:18px;">لسنة </span>1941</strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong>وهو</strong><strong> يقضي بوضع بعض الأحكام لتنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين</strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><strong><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></strong></a></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 1</strong><br />
	<strong>التسميـة</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 2</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong> التعاريف</strong></p>
<p dir="RTL">
	يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	تنصرف لفظة &#8220;العقار&#8221; إلى أي عقار من العقارات، خلاف دورالسكن التي ينطبق عليها قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	وتنصرف عبارة &#8220;مجلس البلدية&#8221; إلى مجلس بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار<span dir="LTR">.<br />
	</span>وتنصرف عبارة &#8220;المستأجر الفرعي&#8221; إلى الشخص الذي يشغل قسماً من عقار في إجارة شخص آخر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويراد بلفظة &#8220;المستأجر&#8221; مستأجر أي عقار من العقارات<span dir="LTR">. </span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p><br clear="all" /></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 3</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>التطبيق</strong></p>
<p dir="RTL">
	مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون، يجوز للمندوب السامي، في المجلس التنفيذي،أن يصدر، بين حين وآخر، مرسوماً يقضي فيه بتطبيق هذا القانون على أية منطقة بلدية،ويجوز له أن يصدر على نفس الوجه، مرسوماً يقضي فيه بتعديل المرسوم السابق أوإلغائه. وعند ما يلغى المرسوم المشار إليه، يتوقف سريان هذا القانون على منطقة البلدية التي صدر بشأنها ذلك المرسوم، ولا تطبق أحكام هذا القانون على أية منطقة بلدية أو غيرها إلا ضمن حدود هذه المادة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 4</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>حالات إخراج المستأجر</strong></p>
<p dir="RTL">
	لا يجوز لأية محكمة أو قاض أو مأمور إجراء، أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار، على الرغم من انتهاء أجل عقد إيجاره، إلا في الأحوال التالية<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق عن ذلك العقار بوجه مشروع، أو<br />
	إذا كان المستأجرقد تخلف عن مراعاة أي شرط من شروط أي عقد إجارة يتعلق بذلك العقار، أو<br />
	(ج) إذاكان المستأجر قد أضر قصداً بالعقار أو سمح قصداً بإلحاق ضرر به، أو<br />
	(د) إذا كان المستأجر قد استعمل أو سمح باستعمال العقار، لغاية غير مشروعة، أو استعمله أو سمح باستعماله على وجه يسبب مكرهة للسكان المجاورين، أو</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>هـ) إذا كان مالك العقار يرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة، واقتنعت المحكمة، أو اقتنع القاضي أو مأمورالإجراء أن ثمة عقاراً آخر ميسوراً للمستأجر يصلح، ضمن الحد المعقول، للغاية التيكان العقار مستعملاً من أجلها، أو</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>و) إذا كان مالك العقار يرغب في إجراء تغييرأو تعمير أساسي في العقار أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه، على وجه يؤثرفي العقار، بشرط أن يكون المالك قد بلغ المستأجر إخطاراً كتابياً يخطره فيه بإخلاء العقار، معطياً إياه مهلة لا تقل عن ستة أشهر، بعد أن حصل على الرخصة اللازمة بذلك التغيير أو التعمير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">(2) </span>إذا حدث أن استحصل مالك العقار على حكم أو أمر بإخلاء المأجور بناء على أي سبب من الأسباب المبينة في البندين (هـ) و (و) منالفقرة (1) من هذه المادة، ثم أقيم الدليل بعد ذلك للمحكمة، على أن الحكم أو الأمرالمذكور قد استحصل عليه عن طريق تشويه بعض الحقائق الأساسية أو كتمانها، يجوزللمحكمة أن تأمر مالك العقار بأن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافي اًلتعويضه عن الضرر أو الخسارة التي تحملها من جراء ذلك الحكم أو الأمر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (3) </span>إذاحدث أن استمر أي مستأجر في إشغال أي عقار بسبب أحكام هذه المادة، بعد انتهاء أجلعقد الإجارة المتعلق بذلك العقار، فإن شروط ذلك العقد تعتبر، بالقدر الذي يمكن فيه انطباقها، سارية على إشغاله ذاك<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن يجوز زيادة بدل إيجار ذلك العقار، مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، بالقدر الذي تنطبق فيه تلك الأحكام على العقار المذكور<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 5</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>بطلان بعض العقود</strong></p>
<p dir="RTL">
	إذا كان قد نظم عقد إجارة بشأن أي عقار، قبل نفاذ هذا القانون، بين مالك العقار وشخص آخر غير مشغل لذلك العقار، ولم يتمكن المستأجر بسبب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون من تسلم العقار المذكور، فيعتبر ذلك العقد باطلاً ولا يصح أن تقام بموجبه أية دعوى أمام أية محكمة للمطالبة بعطل وضرر أو خلاف ذلك<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن يرد المالك إلى ذلك الشخص العوض الذي دفعه له بمثابة بدل إيجار أو قسط من بدل الإيجار أو غير ذلك،بموجب ذلك العقد، ويجوز تحصيل هذا المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="LTR">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 6</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>  بدل الإيجار</strong></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">(1) </span>لا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الذي يدفعه مستأجر أي عقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من سنة 1359 هجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الإيجار الذيدفع عن ذلك العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهيب التاريخ الذي يقرره المندوب السامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، مضافاً إليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك<span dir="LTR">:<br />
	</span>ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المرسوم الذي يصدره بتطبيق هذاالقانون على أية منطقة بلدية أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من25 في المائة<span dir="LTR">.<br />
	</span>ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أيعقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلك العقار خاصة أو حدث أن كانت هناك ظروف خاصة، كانت فيها الصلة القائمة بين الطرفين عاملاً في تقرير بدل الإيجار، يجوز للمالك أو المستأجر أن يقدم طلباً إلى مندوبا لإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن العقار المذكور<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط أيضاً أن يكون بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي عقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المشار إليها، حسبما هو مبين أدناه، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلاف ذلك<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">(1) </span>إذا كان العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة، المشار إليه، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار المستوفى عنه في ذلك التاريخ<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط في ذلك أن يجوز للمالك أو للمستأجر أن يقدم طلباً لمندوب الإيجارات لتغيير ذلك البدل، ويجوزلمندوب الايجارات عند تقديم طلب كهذا إليه، أن يزيد أو ينقص البدل المذكور بما لايتجاوز العشرين في المائة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">(2) </span>إذا لم يكن العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة المشار إليه فيكون بدل إيجاره عندئذ البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية<span dir="LTR">.<br />
	(3) </span>لا يجوز أن يزيد بدل الإيجارالمستحق على أي مستأجر فرعي، بشأن قسم من العقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهرذي الحجة من سنة 1359 الهجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الايجار الذي دفعه المستأجر الفرعي المذكور عن ذلك القسم من العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهي بالتاريخ الذي يقرره المندوبالسامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، (إن كان قد دفع بدلاً كهذا)، مضافاًإليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك<span dir="LTR">:<br />
	</span>ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي، في المرسوم الذي يصدره بتطبيقهذا القانون على أية منطقة بلدية، أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من<span dir="LTR"> 25 </span>في المائة<span dir="LTR">.<br />
	</span>ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أي عقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلك العقار خاصة، يجوز للمستأجر أو المستأجر الفرعي أن يقدم طلباً إلى مندوب الإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن ذلك القسم من العقار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	ويشترط أيضاً أنه إذا أصبح المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير منشهر ذي الحجة من أية سنة هجرة مكلفاً بدفع ضرائب البلدية عن قسم من العقار في حينأنه لم يكن يدفعها قبل ذلك التاريخ، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الواجب الدفع عنذلك القسم من العقار، على المقدار المنصوص عليه في هذه الفقرة مطروحاً منه مقدار ضرائب البلدية التي دفعها المستأجر الفرعي<span dir="LTR">.</p>
<p>	</span>ويشترط أيضاً أن لا يزيد بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي قسم من العقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المذكورة، على بدل الإيجار الذي دفعه المستأجر الفرعي عن ذلك القسم من العقار خلال السنة الهجرية المشار إليها، إن كان ثمة مستأجر فرعي مشغلاً ذلك القسم، وإن لم يكن كذلك، لا يجوزأن يزيد بدل الإيجار على البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (3)  </span>إن كل اتفاق يقضي بدفع بدل إيجار عن أي عقار أوقسم من عقار، يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذا القانون، أو من أصل بدل إيجار ذلك العقار أو ذلك القسم من العقار عن أية مدة تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فكل مبلغ يزيد به بدل الإيجار أو القسط أو العوض الآخر المذكور، على بدل الإيجار الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون يرده المدفوع إليه إلى الشخص الذي دفعه، ويمكن تحصيل ذلك المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية<span dir="LTR">.<br />
	(5) </span>إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر إنشاء العقار قد تم، عندما يشغل ذلك العقار لأول مرة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (6) </span>إن كل إشارة وردت في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إلى اليوم الأخير من شهر ذي الحجة سنة<span dir="LTR">1359 </span>هجرية، تعتبر، فيما يتعلق بأية منطقة بلدية لم تكن خاضعة لأحكام الفصل الثانيمن قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييدالإيجارات) لسنة 1935 عند بدء العمل بهذا القانون، أنها إشارة إلى اليوم الأخير منشهر ذي الحجة من السنة الهجرية التي طبق فيها هذا القانون لأول مرة على تلك المنطقة<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 7</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>إحالة الخلافات إلى مندوبي الإيجارات</strong></p>
<p dir="RTL">
	مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة، والمادة السادسة من هذا القانون، إذا نشأ خلاف منجراء تطبيق هذا القانون على أية منطقة، حول<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	بدل الإيجار الواجب دفعه عن أيعقار، أو</p>
<p dir="RTL">
	بدل الإيجار الواجب دفعه من أي مستأجر فرعي عن أي قسم من عقار،أو</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">)</span>ج) شروط إجارة أي عقار، أو</p>
<p dir="RTL">
	(د) تغيير أي اتفاق بموجب أحكام الفقرة (3)<span dir="LTR"> </span>من المادة السادسة من هذا القانون<span dir="LTR">.<br />
	</span>يحال ذلك الخلاف إلى مندوب إيجارات يعين بمقتضى هذا القانون، ويفصل مندوب الإيجارات المذكور في الخلاف بعد سماع الفريقين ذوي الشأن<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 8</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>استئناف قرارات مندوبي الإيجارات</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز لكل من لحق به حيف من قرار أصدره مندوب الإيجارات أن يستأنف ذلك القرار، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره إلى محكمة إيجارات تؤلف بموجب أحكام هذا القانون، وتفصل محكمة الإيجارات المذكورة في كل خلاف يحال إليها بعد سماع الفرقاء ذوي الشأن<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong>9 </strong><strong><span dir="LTR"> <br />
	</span></strong><strong>استئناف قرارات محكمة الإيجارات</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز لكل من لحق بهحيف من قرار أصدرته محكمة الإيجارات، أن يستأنف ذلك القرار، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره، إلى المحكمة المركزية بعد الحصول على إذن بالاستئناف من رئيس المحكمة المركزية المذكورة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="LTR">
	<strong><span dir="RTL">المادة 10 </span></strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>تعيين مندوبي الإيجارات</strong></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (1) </span>لدى تطبيق أحكام هذا القانون على أية منطقة بلدية، يعين مجلس بلدية تلك المنطقة عدداً من مندوبي الإيجارات لا يزيد على أربعة وعشرين مندوباً، ويخصص لهم المكافآت التي يوافق عليها حاكم اللواء، وتدفع هذه المكافآت من صندوق البلدية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (2) </span>إذا لم يقم مجلس البلدية المشار إليه، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته،بتعيين أي مندوب للإيجارات أو لم يعين العدد الكافي من مندوبي الإيجارات، يجوز لحاكم اللواء أن يعين العدد الذي يراه ضرورياً من هؤلاء المندوبين على أن لا يتجاوز هذا العدد أربعة وعشرين مندوباً. ويتقاضى مندوبو الإيجارات المعنيون على هذا الوجه المكافآت التي يوعز بها حاكم اللواء، من صندوق البلدية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (3) </span>على الرغم من الأحكام السالفة من هذا القانون، إذا كان قد عين قبل بدء العمل بهذا القانون، أي مندوب إيجارات وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييدالاجارات) لسنة 1934، فإن مندوب الإيجارات المذكور يستمر في منصبه فيما يتعلق بالغايات المقصودة من هذا القانون كما لو كان قد عين بموجبه، ولو كان القانون السابق الذكر قد انتهى أجله<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 11</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>تأليف محاكم الإيجارات</strong></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (1)  </span>تتألف محكمة الإيجارات من ثلاثة أشخاص ينتخبهم حاكم اللواء من قائمة تحتوي على أسماء ستة أشخاصعلى الأقل يرشحهم مجلس البلدية، ويعين حاكم اللواء أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثة رئيساً للمحكمة<span dir="LTR">:<br />
	</span>ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم مجلس البلدية بإعداد هذه القائمة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقتها، يجوز لحاكم اللواء أن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي اللياقة كمحكمة إيجارات<span dir="LTR">.<br />
	  (2) </span>تدفع لأعضاء محكمة الإيجارات المكافآت التي يقررها مجلس البلدية بموافقة حاكم اللواء، أو المكافآت التي يقررها حاكم اللواء إذا لم يقم مجلس البلدية بتعيينها، وتدفع هذه المكافآت منصندوق البلدية<span dir="LTR">.<br />
	  (3) </span>على الرغم من الأحكام السالفة من هذا القانون، إذا كانت قد ألفت قبل بدء العمل بهذا القانون، محكمة إيجارات وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الاجارات) لسنة 1934، فإن محكمة الإيجارات المذكورة تستمر في عملها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون كما لو كانت قد ألفت بموجبه، ولو كان القانون السابق الذكر قد انتهى أجله<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 12</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>إصدار أنظمه</strong></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (1)  </span>يجوز للمندوبالسامي أن يضع أنظمة تنظم أصول وكيفية رفع الطلبات إلى مندوبي الإيجارات واستئناف قراراتهم إلى محاكم الإيجارات بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز له، دون مساس بالصلاحية المطلقة المخولة له في هذه المادة، أن يعين الرسوم التي يدفعها المستدعون أو المستأنفون بموجب أحكام المادة السابعة أو المادة الثامنة من هذا القانون (أنتقرر استيفاء رسوم كهذه<span dir="LTR">(</span>.</p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR"> (2) </span>تعتبر أصول المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الإيجارات) (العقارات التجارية) لسنة 1935، أنها قد وضعت بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، ويستمر العمل بها إلى أن تعدل أو تلغى بأصول تصدر بمقتضى<span dir="LTR">(1) </span>من هذه المادة. ويشترط في ذلك أن تعتبر كل إشارة وردت في الأصول المشار إليهاإلى (الفصل الثاني من قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الإيجارات) لسنة 1935، أنها إشارة إلى هذا القانون، وكل إشارة وردت في الأصول المشار إليها إلى &#8220;المادة 14 من القانون، أنها إشارة إلى المادة الثامنة من هذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 13</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>صلاحية وضع أصول محاكمات</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوز لقاضي القضاة،أن يضع بموافقة المندوب السامي، أصول محاكمات لتنظيم استئناف قرارات محاكم قرارات محاكم الإيجارات إلى المحاكم المركزية، وفقاً لهذا القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p><br clear="all" /></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 14</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>استثناء تطبيق</strong></p>
<p dir="RTL">
	لاتسري أحكام هذا القانون على أي عقار أو على إجارة أي عقار عقد بشأنه اتفاق إيجارواستئجار لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong><span dir="LTR"> 31  </span>آذار سنة 1941<br />
	المندوب السامي<br />
	هارولد ماكمايكل</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>ساري المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/6-1941-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون الأطباء البيطريون رقم 1 لسنة  1941</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/1-1941-6/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/1-1941-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22031</guid>
		<description><![CDATA[قانون الأطباء البيطريون رقم 1 لسنة  [1]1941 وهو يقضي بتعديلقانون الأطباء البيطريين سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة 1 التسمية يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباء البيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.   المادة 2 تعديل المادة ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<span style="font-size:18px;"><strong>قانون الأطباء البيطريون رقم 1 لسنة  <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a>1941</strong></span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<span style="font-size:18px;"><strong>وهو يقضي بتعديل</strong><strong>قانون الأطباء البيطريين</strong></span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي<span dir="LTR">:</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">1<br />
	</span></strong><strong>التسمية</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباء البيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة </strong><strong><span dir="LTR">2<br />
	</span></strong><strong>تعديل المادة 14 &#8220;الأشخاص الذين يعتبرون مجازين</strong><strong><span dir="LTR">&#8221; </span></strong></p>
<p dir="RTL">
	تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية<span dir="LTR">:<br />
	&#8220;</span>المادة<span dir="LTR">14- (1) </span>يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يستغني عن تطبيق ما يستصوبه من أحكام هذا القانون على<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	(أ) الأطباء البيطريين المستخدمين لدى الحكومة أو المجالس البلدية أو المحلية<span dir="LTR">.<br />
	)</span>ب) طلبة الطب البيطري الذين يشهد أنهم كذلك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	(ج) أي طبيب بيطري قدم إلى فلسطين من بلاد أجنبية للقيام بمهمة خاصة تتعلق بالبيطرة<span dir="LTR">.<br />
	  (2) </span>يتمتع جميع الأطباء البيطريين لقوات جلالته، المقيمين بفلسطين، ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المجازون بمقتضى هذا القانون، ويعتبرون مجازين<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p dir="RTL">
	<strong><span dir="LTR">30 </span>حزيران سنة 1941<br />
	المندوب السامي </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>هارولد ماكمايكل</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>سارى  المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/1-1941-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قانون تقييد إيجارات دور السكن رقم 17 لسنة 1940</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/17-1940-2/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/17-1940-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرحلة الانتداب البريطانى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22030</guid>
		<description><![CDATA[قانون تقييد إيجارات دور السكن رقم 17 لسنة  1940[1]   وهو يقضي بتعديل قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940 سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:   المادة 1 التسمية والنفاذ يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (دور السكن) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" dir="RTL">
	<strong>قانون تقييد إيجارات دور السكن رقم 17 لسنة </strong><strong><span dir="LTR"> 1940</span></strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><strong><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></strong></a></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>وهو يقضي بتعديل </strong><strong>قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940</strong></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong>سنّ </strong><strong>المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 1 </strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>التسمية </strong><strong>والنفاذ</strong></p>
<p dir="RTL">
	يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد، ويعتبر أنه وضع موضع العمل بتاريخ العمل بالقانون الأصلي<span dir="LTR">.</span></p>
<p align="center" dir="RTL">
	 </p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>المادة 2</strong></p>
<p align="center" dir="RTL">
	<strong>تعديل المادة 2 (التعاريف)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بالاستعاضة عن تعريف عبارة &#8220;بدل الإيجار القياسي<span dir="LTR">&#8221; </span>الوارد فيها بالتعريف التالي<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL">
	<span dir="LTR">&#8220;</span>تنصرف عبارة &#8220;بدل الإيجار القياسي&#8221; إلى بدل الإيجار الذي كان المسكن مؤجراً به<span dir="LTR">:<br />
	</span>في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940، بشأن دور السكن الواقعة ضمن أية منطقة بلدية، أو منطقة أخرى، قد يصدر المندوب السامي أمراً يعين فيه ذلك التاريخ فيما يتعلق بتلك المنطقة، إيفاء بالغاية المقصودة من تعريف هذه العبارة، أو</p>
<p dir="RTL">
	في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، فيما يتعلق بأية حالة أخرى، أما إذا لم يكن المسكن مؤجراً في ذلك التاريخ، فتنصرف هذه العبارة إلى بدل الإيجار الذي تحدده له، وفقاً لأحكام هذا القانون، محكمة الإيجارات المؤلفة بمقتضى الأحكام المذكورة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">
	حيثما وردت إشارة في هذا القانون إلى اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، تعتبر تلك الإشارة، فيما يتعلق بأية منطقة عين لها اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940 بمقتضى الفقرة (أ) من هذا التعريف، إشارة إلى التاريخ الأخير<span dir="LTR">&#8220;.</span></p>
<p dir="RTL">
	<br />
	<strong><span dir="LTR"> 30 </span>حزيران سنة 1941<br />
	المندوب السامي</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>هارولد ماكمايكل</strong></p>
<div>
	<br clear="all" /></p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a>ساري المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ <span dir="LTR">5/6/1967 </span>في الأراضي الفلسطينية &#8220;الضفة الغربية وقطاع غزة&#8221; حتى يتم توحيدها<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/17-1940-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
