

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة الفلسطينية &#187; عهد السلطة الوطنية الفلسطينية</title>
	<atom:link href="http://www.moh.gov.ps/portal/category/s9-2011-10-23-11-03-53/c64-1994/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moh.gov.ps/portal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 12:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>قرار وزارى بشأن تعديل نظام التأمين الصحي الجديد</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/2011-12-20-09-58-29/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/2011-12-20-09-58-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22319</guid>
		<description><![CDATA[في المرفقات الملف بصيغة PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	في المرفقات الملف بصيغة PDF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/2011-12-20-09-58-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرارمجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/14-2003/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/14-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22239</guid>
		<description><![CDATA[قرارمجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلا[1]   مجلس الوزراء بعد الإطلاععلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (101) فقرة (3) منه، وعلى ماعرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ22/12/2003م قررنا ما يلي:   المادة (1) يجوزتشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار</strong><strong>مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بنظام عمل النساء ليلا</strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><strong><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></strong></a></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء بعد الإطلاععلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (101) فقرة (3) منه، وعلى ماعرضه وزير العمل،</p>
<p dir="RTL">
	وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ<span dir="LTR">22/12/2003</span>م</p>
<p dir="RTL">
	قررنا ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>المادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يجوزتشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسةصباحا في الأعمال والأحوال والمناسبات التالية:</p>
<p dir="RTL">
	1.    العمل في الفنادق والمطاعموالمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى.</p>
<p dir="RTL">
	2.    العمل في المطارات وشركاتالطيران والمكاتب السياحية.</p>
<p dir="RTL">
	3.     العمل في المستشفيات، والمصحات، والعيادات،والصيدليات.</p>
<p dir="RTL">
	4.     العمل في وسائل الإعلام.</p>
<p dir="RTL">
	5.    العمل في دور رعاية المسنين وحضاناتالأطفال، وأماكن رعاية الأيتام والمعاقين.</p>
<p dir="RTL">
	6.    العمل في المحال التجارية في مواسمالأعياد.</p>
<p dir="RTL">
	7.    أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية.</p>
<p dir="RTL">
	8.  إذا كان العمللتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بيانالحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإذاكانت الموافقة شفوية يتعين تعزيزها كتابة<span dir="LTR">> </span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>المادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يشترطللسماح بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال أو المناسبات أو الأعمال المنصوص عليهافي المادة السابقة، أن يوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحمايةوالانتقال<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
	يلغىكل ما يخالف أحكام هذا القرار<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>المادة (3)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على جميعالجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر فيمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م</p>
<p dir="RTL">
	 الموافق 28/ شوال/ 1424هـ</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس</strong><strong> الوزراء</strong></p>
<div>
<p style="text-align: right;">
		 </p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="LTR" style="text-align: right;">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title">[1]</a> <span dir="RTL">نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد التاسع والاربعون </span></p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/14-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/177-2004/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/177-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22238</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين[1]   مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ولاسيما المادة (108) منه،  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م.و/أ.ق) لسنة 2004، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات، وعلى محضر لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (7) بتاريخ 19/8/2004، ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء</p>
<p dir="RTL">
	بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ولاسيما المادة (108) منه،</p>
<p dir="RTL">
	 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م.و/أ.ق) لسنة 2004، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى محضر لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (7) بتاريخ 19/8/2004،</p>
<p dir="RTL">
	وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/8/2004م تحت رقم (5/38)،</p>
<p dir="RTL">
	قرر ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	المصادقة على أسس الترفيعات المالية التالية المقرة من لجنة الشؤون الإدارية الوزارية:</p>
<p dir="RTL">
	1- تقتصر درجة الوكيل على <span dir="LTR">A1</span>فقط.</p>
<p dir="RTL">
	2- تقتصر درجة الوكيل المساعد على <span dir="LTR">A2</span>فقط.</p>
<p dir="RTL">
	3- يكون أدنى مربوط منصب المدير العام <span dir="LTR">A4</span>وأعلى مربوطة <span dir="LTR">A2. 4</span>.</p>
<p dir="RTL">
	4- يجوز ترفيع المدير العام ضمن التدرج (<span dir="LTR">A2 &ndash; A4</span>) وفق الأسس التالية:</p>
<p dir="RTL">
	* توصية الوزير المختص.</p>
<p dir="RTL">
	*أن يكون الحد الأدنى للخدمة في الدرجة 6 سنوات.</p>
<p dir="RTL">
	*أن تكون تقارير تقويم الموظف جيد فأعلى.</p>
<p dir="RTL">
	*أن تنطبق على المرشح شروط منصب المدير العام للإدارة العامة التي يشغلها، على أن تعتمد مصادقة أو معادلة وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة للشهادات الجامعية المطلوبة.</p>
<p dir="RTL">
	*أن يكون المرشح على رأس عمله في الإدارة العامة.</p>
<p dir="RTL">
	5- يجوز لمجلس الوزراء ترفيع الموظفين في الدرجات <span dir="LTR">A2</span>و <span dir="LTR">A3</span>و <span dir="LTR">A4</span>إلى درجة أعلى متزامناً مع الإحالة إلى التقاعد وذلك في الحالات التي يقررها.</p>
<p dir="RTL">
	6- يجوز أن يتولى رئاسة ديوان الوزير موظف من الفئة الأولى.</p>
<p dir="RTL">
	7- لا يجوز القفز بالدرجات (أي الترفيع إلى درجة ما بعد التالية) إلا إذا كان مبرراً بإجحاف سابق.</p>
<p dir="RTL">
	8- يجوز تعيين رؤساء الوحدات المساندة المرتبطة مباشرة بالوزير أو الوكيل في درجات الفئة الأولى.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على جميع الجهات المختصة &ndash;كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/ أغسطس /2004 ميلادية</p>
<p dir="RTL">
	                           الموافق: 7/ رجب/ 1425 هجرية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<div>
<p style="text-align: right;">
		 </p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد الرابع والخمسون</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/177-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء  رقم (218) لسنة 2004م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/218-2004/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/218-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22237</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء  رقم (218) لسنة 2004م بتخصيص مبلغ مالي لتلبية الاحتياجات الطارئة لمستشفى تل السلطان[1] مجلس الوزراء بعد الاطلاع عل القانون الأساسي المعدل ،. وعلى ما عرضه  وزير الصحة . وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام  الله بتاريخ (23/12/2004) تحت رقم (7/53) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء  رقم (218) لسنة 2004م</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بتخصيص مبلغ مالي لتلبية الاحتياجات الطارئة لمستشفى تل السلطان<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء</p>
<p dir="RTL">
	بعد الاطلاع عل القانون الأساسي المعدل ،.</p>
<p dir="RTL">
	وعلى ما عرضه  وزير الصحة .</p>
<p dir="RTL">
	وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً.</p>
<p dir="RTL">
	وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام  الله بتاريخ (23/12/2004) تحت رقم (7/53) لسنة 2004 م .</p>
<p dir="RTL">
	قرر ما يلي :</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يخصص مبلغ  (300000$) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي  لتلبية الاحتياجات الطارئة  لمشفى تل السلطان  برفح على أن يتم الاتفاق على  آلية التنفيذ بين وزارة الصحة ووزارة المالية أصولا</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2</strong>)</p>
<p dir="RTL">
	على جميع  الجهات المختصة  &ndash; كل فيما يخصه &ndash; تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله  بتاريخ 023 ديسمبر  /2004 ميلادية                                                                      </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع  ( أبو علاء )  </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<div>
<p>
		 </p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر في الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد الخامس والخمسون</p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/218-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/144-2004/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/144-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22236</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات[1]   مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المواد 68، 69، 70 منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2003م، وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن الهيكلية النموذجية للوزارات الصادر بتاريخ 5/1/2004م، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناء ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 dir="RTL">
	<span style="font-size:16px;">قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م </span></h1>
<h1 dir="RTL">
	<span style="font-size: 16px;">بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات</span><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></h1>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المواد 68، 69، 70 منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2003م،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن الهيكلية النموذجية للوزارات الصادر بتاريخ 5/1/2004م، وعلى ما عرضه وزير التخطيط،</p>
<p dir="RTL">
	وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 10/5/2004م، قرر ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يكون الهيكل التنظيمي للوزارة في السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو والشكل المبين في هذا القرار.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	الوزير هو الرئيس الأعلى في وزارته ويمارس فيها السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات التالية:</p>
<p dir="RTL">
	1.    اقتراح السياسة العامة بوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.</p>
<p dir="RTL">
	2.    الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.</p>
<p dir="RTL">
	3.    تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.</p>
<p dir="RTL">
	4.     إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.</p>
<p dir="RTL">
	5.    تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته في حدود القانون.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (3)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الوحدات التالية:</p>
<p dir="RTL">
	1.    الإدارة العامة ويشرف على كل منها ويدير شؤونها مدير عام، وتتكون الإدارة العامة من عدد من الدوائر.</p>
<p dir="RTL">
	2.    الدوائر ويشرف على كل منها ويدير شؤونها مدير، ويمكن أن تحتوي الدائرة على عدد من الأقسام.</p>
<p dir="RTL">
	3.    الأقسام ويشرف على كل منها ويدير شؤونها رئيس، ويمكن أن يحتوي القسم على عدد من الشعب.</p>
<p dir="RTL">
	4.    الشعب ويشرف على كل منها ويدير شؤونها رئيس، وهي أصغر لبنة في بنية الوزارة الهيكلية.</p>
<p dir="RTL">
	5.  الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بالوزير بجانب التسلسل الهرمي الإداري، وتضم ديوان الوزير والرقابة الداخلية ومكاتب أخرى مثل التخطيط والعلاقات العامة.</p>
<p dir="RTL">
	6.  الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بوكيل الوزارة بجانب التسلسل الهرمي الإداري، وتضم مكتب وكيل الوزارة ومكاتب أخرى حسب احتياجات العمل.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (4)</strong></p>
<p dir="RTL">
	1.  بغض النظر عما ورد من إشارة إلى مسميات الوظائف في الفئة الأولى وما يوازيها، ودون إجحاف بالدرجات المالية للموظفين المعينين في هذه الفئة حاليا، يكون &#8220;وكيل الوزارة&#8221; هو المسمى الوظيفي الرسمي لأعلى موظف في التسلسل الهرمي الإداري في الوزارة، &#8220;والوكيل المساعد&#8221; هو المسمى الرسمي للمرتبة الثانية في هذا الهرم، و &#8220;المدير العام&#8221; (للإدارة العامة ) هو المسمى الرسمي للمرتبة الثالثة.</p>
<p dir="RTL">
	2.   يلغى التناظر القائم حاليا بين المسمى الوظيفي والدرجة بحيث يصبح المسمى الوظيفي هو ذلك المنصوص عليه في جدول الوظائف بموجب المادة (4) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وبحيث يكون للمنصب مجال محدد بدرجة أدنى ودرجة أعلى ضمن الفئات الواردة في الجدول المذكور وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء.</p>
<p dir="RTL">
	3.  يعين الموظفون الذين يشغلون مناصب بجانب التسلسل الهرمي الإداري بالدرجات التي تناسب مؤهلاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات للتعيين في الفئات المختلفة.</p>
<p dir="RTL">
	4.  ينطبق على تعيين وكيل الوزارة والوكيل المساعد والمدير العام (للإدارة العامة) ما جاء في المادة (17) من قانون الخدمة المدنية بالنسبة لتعيين الفئة الأولى وذلك على النحو التالي:</p>
<p dir="RTL">
	أ. يعين وكيل الوزارة والوكيل المساعد بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص بما يتفق مع البند الأول من هذه المادة.</p>
<p dir="RTL">
	ب. يعين المديرون العامون (للإدارات العامة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (5)</strong></p>
<p dir="RTL">
	وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة وينتمي بالضرورة إلى موظفي الفئة الأولى، ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للوزارة ويمارس بصفة خاصة المهام التالية:</p>
<p dir="RTL">
	1.    تحضير خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية وتقديمها للوزير.</p>
<p dir="RTL">
	2.  تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون وتقديمها للوزير في موعدها.</p>
<p dir="RTL">
	3.    تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها.</p>
<p dir="RTL">
	4.    إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير.</p>
<p dir="RTL">
	5.    الإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.</p>
<p dir="RTL">
	6.  إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه وتطبيق إدارة فعالة والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية في الوزارة.</p>
<p dir="RTL">
	7.     الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه بها فقط.</p>
<p dir="RTL">
	8.     تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير.</p>
<p dir="RTL">
	 ويشترط في وكيل الوزارة أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها في مجال ذي علاقة باختصاصات الوزارة وأن يتمتع بخبرة عالية وكافية في مجال العمل وكذلك بصفات قيادية وكفاءة وقدرة على الحكم الرشيد على الأمور وعلى التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية والتخطيط والتنظيم.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (6) </strong></p>
<p dir="RTL">
	الوكيل المساعد موظف حكومي من موظفي الفئة الأولى ويكون مسؤولا عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه ويمارس بصف خاصة المهام التالية:</p>
<p dir="RTL">
	1. الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة به.</p>
<p dir="RTL">
	2. إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه.</p>
<p dir="RTL">
	3. الاشتراك مع وكيل الوزارة في إعداد الخطة العامة للوزارة.</p>
<p dir="RTL">
	 4. تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطة به لوكيل الوزارة.</p>
<p dir="RTL">
	 ويشترط في الوكيل المساعد أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعدلها في مجال ذي علاقة باختصاصات الوزارة وأن يتمتع بخبرة عالية وكافية في مجال العمل وبصفات قيادية وكفاءة وقدرة على إدارة الموارد البشرية والمالية والتخطيط والتنظيم.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (7)</strong></p>
<p dir="RTL">
	المدير العام موظف حكومي من الفئة الأولى ويتولى الإشراف المباشر على الإدارة العامة في الوزارة ويكون مسؤولا مباشرة أمام وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد المناط به الإشراف على عمل هذه الإدارة ويقوم على وجه الخصوص بالمهام التالية.</p>
<p dir="RTL">
	أولا: في مجال السياسات:</p>
<p dir="RTL">
	1. إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة. 2. وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير.</p>
<p dir="RTL">
	 3. إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق أهداف السياسة المتفق عليها بشكل فعال وكفء.</p>
<p dir="RTL">
	4. تأمين القيادة لمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة واطلاع المختصين القانونيين حسبما يتطلب الأمر.</p>
<p dir="RTL">
	 5. التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات.</p>
<p dir="RTL">
	ثانيا: في مجال المالية والإدارة:</p>
<p dir="RTL">
	 1. المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية وموظفي الوزارة في مواقع المسؤولية.</p>
<p dir="RTL">
	 2. ضبط الموارد المالية والتأكد من حسن استخدامها في نشاطات الإدارة العامة بما يتوافق مع توزيع موازنة الإدارة.</p>
<p dir="RTL">
	3. تأمين التوزيع المناسب لموارد الإدارة العامة، والتأكد من تحقيقها بفعالية وكفاءة.</p>
<p dir="RTL">
	 ثالثا: في مجال الموارد البشرية:</p>
<p dir="RTL">
	1. صياغة الأهداف العامة والمرحلية للإدارة العامة، داخليا وخارجيا.</p>
<p dir="RTL">
	2. توزيع الأدوار والمهام في الإدارة العامة.</p>
<p dir="RTL">
	3. الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة.</p>
<p dir="RTL">
	4. وضع أهداف لقياس أداء الموظفين في إدارته وقيادة عملية تقييمهم سنويا أو كما يتطلب الأمر.</p>
<p dir="RTL">
	رابعا: في المجالات التخصصية:</p>
<p dir="RTL">
	 1. مهام مرتبطة بتخصص الدائرة ويحددها الوزير ويزوده بها عند تعيينه.</p>
<p dir="RTL">
	 2. أية مهام مرتبطة بالتخصص ويوكلها إليه وكيل الوزارة. ويشترط في المدير العام أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها مع خبرة مثبتة وعالية في مجال اختصاص الإدارة العامة وأن يتمتع بصفات قيادية وكفاءة وقدرة على إدارة الموارد البشرية والمالية والتخطيط والتنظيم.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (8)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تضع كل وزارة مشروعا لهيكلها التنظيمي بتقسيماته كافة محددا فيه كل منها، ويصدر قرار اعتماده من مجلس الوزراء.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (9)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تضع كل وزارة جدولا لوظائفها مبني على هيكلها التنظيمي مرفقا به بطاقة وصف كل وظيفة محددا به واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقا للفئات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويصدر قرار اعتماده من مجلس الوزراء.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (10)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يقدم مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة مشروعا لتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يضاف إليه نص صريح على الهيكل النموذجي للوزارة وعلى مسميات المناصب العليا بالوزارة ووصفها الوظيفي.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (11)</strong></p>
<p dir="RTL">
	الهيكل التنظيمي للوزارة:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (12)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تسري أحكام هذا القرار على جميع الوزارات وجميع الموظفين في الفئة الأولى، ويععاد النظر في أوضاعهم بناء على هذا القرار، وذلك دون إجحاف بدرجاتهم المالية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (13)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/ مايو/2004 ميلادية.</p>
<p dir="RTL">
	الموافق: 21/ ربيع الأول/ 1425 هجرية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p>
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title">[1]</a> <span dir="RTL">نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد الثالث والخمسون </span></p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/144-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2004م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/108-2004/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/108-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22235</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2004م بشأن اللجنة الطبية العليا للتحويلات[1]   مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة (70) من قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 الساري في محافظات غزة، وعلى قرار مدير الصحة العامة بتشكيل اللجان الطبية العامة المحلية الصادر بتاريخ 16/9/1961 المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى المادة (80) فقرة (1) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2004م </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بشأن اللجنة الطبية العليا للتحويلات<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء</p>
<p dir="RTL">
	بعد الاطلاع على المادة (70) من قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 الساري في محافظات غزة،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى قرار مدير الصحة العامة بتشكيل اللجان الطبية العامة المحلية الصادر بتاريخ 16/9/1961 المعمول بهما في محافظات غزة،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى المادة (80) فقرة (1) من قانون الصحة العامة (43) لسنة 1966 الساري في محافظات الضفة الغربية،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى ما عرضه وزير الصحة،</p>
<p dir="RTL">
	وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م</p>
<p dir="RTL">
	قرر ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	1.  يكون تشكيل اللجنة الطبية العليا للتحويلات أو تبديل أي عضو من أعضائها بقرار من وزير الصحة كلما استدعت المصلحة العامة ذلك.</p>
<p dir="RTL">
	2.  تتولى اللجنة الطبيبة العليا للتحويلات دراسة جميع التحويلات للمراكز غير الحكومية سواء داخل الوطن أو خارجه على أن يكون ملف المرض المعروض على اللجنة مستوفيا لشروط نظام التأمين الصحي.</p>
<p dir="RTL">
	3.    تعتمد قرارات اللجنة المذكورة من الوزير أو من يكلفه لهذا الغرض.</p>
<p dir="RTL">
	4.    للوزير الحق في اتخاذ القرارات المناسبة في الحالات الاستثنائية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تتولى اللجنة الطبية العليا للتحويلات المهام التالية:</p>
<p dir="RTL">
	1.    دراسة كافة التقارير الطبية الواردة إليها واتخاذ القرار المناسب بشأن كل منها.</p>
<p dir="RTL">
	2.    الحق في استدعاء المريض وإعادة فحصه إذا اقتضت الحاجة.</p>
<p dir="RTL">
	3.    متابعة قراراتها من خلال دائرة العلاج التخصصي.</p>
<p dir="RTL">
	4.  متابعة علاج المرضى المحولين إلى المستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، والتدقيق في ملفاتهم وتقاريرهم واستحداث الآليات المناسبة لذلك.</p>
<p dir="RTL">
	5.    دراسة التقارير الطبية وفواتير العلاج للحالات التي تعرضها دائرة العلاج التخصصي عليها.</p>
<p dir="RTL">
	6.    تقوم اللجنة بإعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لتطوير العمل وحل المشاكل التي تعترضها.</p>
<p dir="RTL">
	7.    تقدم اللجنة تقريراً دورياً لوزير الصحة كل ثلاثة أشهر.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (3)</strong></p>
<p dir="RTL">
	للجنة في سبيل تحقيق أهدافها إتباع ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	1.    تجتمع اللجنة أسبوعياً لدراسة ملفات المرضي المحولة إليها واتخاذ القرار المناسب لكل منها.</p>
<p dir="RTL">
	2.    تستعين اللجنة بمن تشاء من اختصاصيين واستشاريين للبت والاستشارة في بعض التوصيات الطبية العلاجية.</p>
<p dir="RTL">
	3.    تدون اللجنة في سجل خاص كافة قراراتها المتخذة حتى يمكن متابعتها.</p>
<p dir="RTL">
	4.    عدم الإفصاح عن مداولات اللجنة أمام المريض أو ذويه في حالة اختلاف الآراء العلاجية والتشخيصية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (4)</strong></p>
<p dir="RTL">
	يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (5)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية</p>
<p dir="RTL">
	        الموافق: 17 من جماد الثاني 1425 هجرية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<div>
<p>
		 </p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد الثانى والخمسون</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/108-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/2-2004/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/2-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22234</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين[1]   مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لاسيما المادة (69) منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م، قرر ما يلي:   مادة (1) على ديوان الموظفين العام: 1-التنسيق ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء</p>
<p dir="RTL">
	بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لاسيما المادة (69) منه،</p>
<p dir="RTL">
	وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م، <strong>قرر ما يلي: </strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على ديوان الموظفين العام:</p>
<p dir="RTL">
	1-التنسيق المسبق مع مجلس الوزراء بشأن أي إجراء أو قرار يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية.</p>
<p dir="RTL">
	2-عدم الإعلان عن أية عطل رسمية قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/1/2004م</p>
<p dir="RTL">
	      الموافق 12/ ذو القعدة/ 1424 هـ</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<div>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد التاسع والاربعون</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/2-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2005م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/391-2005/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/391-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22233</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2005م بشأن فتح الدرجات في المديريات والوحدات في الوزارات[1]   مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في تقريرها رقم (34) بتاريخ 17/12/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/43) في جلسته المنعقدة في مدينة ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2005م</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بشأن فتح الدرجات في المديريات والوحدات في الوزارات<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء،</p>
<p dir="RTL">
	بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى ما عرضته لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في تقريرها رقم (34) بتاريخ 17/12/2005م،</p>
<p dir="RTL">
	وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/43) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005م،</p>
<p dir="RTL">
	قرر ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	فتح التدرج في المديريات والوحدات في الوزارات على النحو الآتي:</p>
<p dir="RTL">
	1-تفتح الدرجات لمديرات الوزارات في المحافظات إلى درجة مدير عام حسب حجم المديرية وحجم المحافظة وكم العمل في المديرية، ويجوز في هذه الحالة أن يتدرج مدير المديرية في المحافظة من (<span dir="LTR">C-A4</span>) على أن يطبق عليه أسس الترفيع وفق الأصول.</p>
<p dir="RTL">
	2-تفتح الدرجات للوحدات المساندة المرتبطة بالوزير أو الوكيل مباشرة في الوزارات في التدرج من رتبة مدير (<span dir="LTR">C</span>فأعلى).</p>
<p dir="RTL">
	3-تفتح درجات تسكين مدير عام ديوان الوزير (مدير مكتب الوزير) في التدرج من رتبة مدير إلى مدير عام (4<span dir="LTR">C-A</span>).</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية.</p>
<p dir="RTL">
	                الموافق: 24/ ذو القعدة / 1426هجرية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع (أبو علاء)</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<div>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد  الخامس والستون</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/391-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005 م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/362-2005/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/362-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22232</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005 م بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م[1]   مجلس الوزراء بعد الاطلاع  على القانون الأساسي المعدل لسنة  2003 وتعديلاته ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  (10/20) لسنة 2005م ، وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية  ، وبناء على ما اقره ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005 م</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء</p>
<p dir="RTL">
	بعد الاطلاع  على القانون الأساسي المعدل لسنة  2003 وتعديلاته ،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  (10/20) لسنة 2005م ،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية  ،</p>
<p dir="RTL">
	وبناء على ما اقره مجلس الوزراء  تحت رقم (22/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله  بتاريخ 23/11/2005م،</p>
<p dir="RTL">
	قرر ما يلي :</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1 )</strong></p>
<p dir="RTL">
	إعادة النظر في اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة   للمخدرات والجريمة لسنة 2005 م وسحبها من التداول.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	تجميد التفويض الممنوح  لوزير الداخلية والأمن الوطني بشأن التوقيع على الاتفاقية المذكورة.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (3)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على الجهات المختصة كافة&ndash; كل فيما يخصه &ndash; تنفيذ أحكام  هذه اللائحة  ويعمل بها اعتباراً من 1/7/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية .</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله  بتاريخ 23/11/2005 م</p>
<p dir="RTL">
	الموافق :21/ شوال /1426 هجرية                                                                                        </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع ( أبو علاء )</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<div>
<p>
		 </p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر في الوقائع الفلسطينية  &#8211; العدد الخامس والستون</p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/362-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2005م</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/357-2005/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/357-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[عهد السلطة الوطنية الفلسطينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=22231</guid>
		<description><![CDATA[قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية[1]   مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية في تقرير اجتماعها بتاريخ 19/11/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
	<strong>قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2005م </strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="title"><span dir="LTR"><strong>[1]</strong></span></a></strong></p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	مجلس الوزراء</p>
<p dir="RTL">
	بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،</p>
<p dir="RTL">
	وعلى ما عرضته اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية في تقرير اجتماعها بتاريخ 19/11/2005م،</p>
<p dir="RTL">
	وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م،</p>
<p dir="RTL">
	قرر ما يلي:</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (1)</strong></p>
<p dir="RTL">
	المصادقة على التوصيات الآتية للجنة التوجيهية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية:</p>
<p dir="RTL">
	1-  تكليف اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية إجراء الترتيبات اللازمة لعقد ورشة عمل المشاورات القطاعية تحضيراً لخطة التنمية متوسطة المدى، وتكليف د. توفيق ناصر بتنسيق عملها بحيث تتألف عضويتها من كل من السادة: أحمد الحاج قاسم، وليد شقورة، بسام أبو أحمد، فرج غنيم، من وزارة الاقتصاد على أن يتم تسليم نتائج الورشة لتضمينها في الخطة بحلول نهاية الشهر الحالي (تشرين الثاني) من العام 2005م.</p>
<p dir="RTL">
	2-  تفريغ د. توفيق ناصر لمدة ثلاثة إلى أربع أشهر بشكل جزئي، واستمرار العمل على توفير التمويل لتفريغ أمانة السر بشكل كامل.</p>
<p dir="RTL">
	3-  تحضير خطة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية لمدة عام من قبل أمين السر لتقدم خلال الاجتماع القادم للجنة.</p>
<p dir="RTL">
	4-    اعتماد المرجعية المتعلقة بعمل اللجنة التوجيهية ومرجعية أمين السر وأمانة المقرة من قبل رئيس الوزراء على النحو التالي:</p>
<p dir="RTL">
	أ&zwnj;)    مرجعية عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية:</p>
<p dir="RTL">
	·   اللجنة مكلفة ومخولة وضمن التزام سياسي قوي يتبني السياسات والخطط والقرارات الفاعلة، والتي ستؤدي إلى تطوير وإصلاح الوضع الصحي بالتعاون المباشر ومن خلال العمل مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية لتطبيق التغييرات الموصى بها وتنفيذها من قبل هذه الوزارات.</p>
<p dir="RTL">
	·   اللجنة مكلفة بدراسة الوضع الصحي وكل ما له علاقة بذلك من النواحي الصحية والغير صحية، التي تؤكد على تحسين وإصلاح الوضع الصحي العام في الدولة. </p>
<p dir="RTL">
	·   اللجنة مكلفة بمراجعة جميع الوثائق الحكومية وغير الحكومية، التي تحتوي على المعلومات المهنية والمالية والإدارية والمتعلقة بعمل القطاع الصحي العام الحكومي وغير الحكومي.</p>
<p dir="RTL">
	·   وضع خطة عمل خاصة بالإصلاح وتطوير الخدمات بحيث يتواكب مع الواقع الاجتماعي والوضع المالي للدولة، وتقديمه لمجلس الوزراء للإقرار.</p>
<p dir="RTL">
	·        بلورة السياسات الصحية الإستراتيجية ومناقشتها وصياغتها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للإقرار.</p>
<p dir="RTL">
	·   الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع وحدات فنية أو إنشاء وحدات فنية من خبراء محليين أو أجانب يعملون مع الوزارات المعنية، ويكون ذلك من خلال أمانة سر اللجنة.</p>
<p dir="RTL">
	·   متابعة ومراقبة سير العمل التنفيذي، سواء فيما يتعلق بوزارة الصحة والوزارات الأخرى ذات العلاقة أو في القطاعات غير الحكومية من خلال أمين سر اللجنة وتحضير التقارير الدورية لعرضها على رئاسة الوزراء، وذلك لضمان الالتزام بالقرارات المعتمدة للتطوير والإصلاح.</p>
<p dir="RTL">
	·        متابعة الوضع المالي العام للقطاع الصحي وترشيده.</p>
<p dir="RTL">
	·   العمل مع الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بدعم الدول والمؤسسات المانحة للقطاع الصحي والتأكيد على أن يتم العمل ضمن خطة وطنية فعالة ومالية مجدية.</p>
<p dir="RTL">
	·   مراقبة الالتزام العام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من توجيه العمل الصحي الحكومي وغير الحكومي ضمن خطة وطنية فعالة.</p>
<p dir="RTL">
	ب&zwnj;)  مرجعية أمين السر وأمانة السر للجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية:</p>
<p dir="RTL">
	·        يكون أمين سر اللجنة عضواً في اللجنة مستقلاً وليس على كادر حكومي.</p>
<p dir="RTL">
	·        يتم تعيين أمين السر من قبل رئيس الوزراء.</p>
<p dir="RTL">
	·        يكون له/ لها مساعد في المحافظات الشمالية ومساعد في المحافظات الجنوبية</p>
<p dir="RTL">
	·        يعلم أمين السر على تفعيل خطة عمل اللجنة، ويكون المسئول على إنشاء الوحدات الفنية اللازمة حسب قرارات اللجنة والعمل المباشر مع الخبراء المحليين والدوليين المعتمدين للقيام بأعمال فنية للجنة.</p>
<p dir="RTL">
	·   يكون أمين السر مسؤولاً عن متابعة أمور اللجنة وعلاقاتها العامة ومشاريعها مع الجهات الداعمة لعمل اللجنة والقطاع الصحي والغير حكومي.</p>
<p dir="RTL">
	·   يكون أمين السر مسؤولاً أمام اللجنة عن الأمور الإدارية والمالية المتعلقة لأعمال اللجنة وعمل اللجان والخبراء الفنيين، ويكون مسؤولاً عن تقديم التقارير الإدارية والمالية المدققة عن سير عمل اللجنة ومكاتبها ولجانها الفنية للجنة الوزارية. </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>مادة (2)</strong></p>
<p dir="RTL">
	على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية.</p>
<p dir="RTL">
	                    الموافق 21/ شوال/ 1426 هجرية.</p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	 </p>
<p dir="RTL">
	<strong>أحمد قريع (أبو علاء)</strong></p>
<p dir="RTL">
	<strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></p>
<div>
<p style="text-align: right;">
		 </p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p dir="RTL">
			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="title"><span dir="LTR">[1]</span></a> نشر فى الوقائع الفلسطينية &ndash; العدد السابع والسبعون</p>
<p dir="RTL">
			 </p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/357-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
