الإدارة العامة للشئون القانونية
أهم النصوص التي تناولها القانون المؤقت رقم 2/2021 بشأن مكافحة جائحة كورونا
فيما يتعلق بالموظفين العمومين
نصت المادة (1) من قانون مكافحة جائحة كورونا على أنه يجوز للحكومة اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية التالية لمكافحة جائحة كورونا، ونصت في الفقرة الأولى منها:
” إيقاف العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات، السلطات، الهيئات، المؤسسات العامة، المرافق القضائية، الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات التجارية وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة”
كما نصت في الفقرتين الرابعة عشرة والخامسة عشر على:
(14-احتساب فترة غياب الموظف القسرية داخل البلاد، بسبب الاغلاق، أو الذي تثبت اصابته بالعدوى، أو المخالط لمصابين، براتب كامل.
15-احتساب فترة غياب الموظفة القسرية خارج البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا، براتب كامل وذلك بناءً على كتاب من دائرة الموظف الحكومية، مُقدم إلى الجهة المختصة، ومُدعماً بالأوراق الرسمية التي تثبت بأن غيابه بسبب إجراءات خارجة عن ادارته).