الإجازة بدون راتب
مادة (87) من قانون الخدمة المدنية رقم ” 4″ لسنة 1998
1. يمنح الموظف إجازة دون راتب بناء على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلي الخارج للعمل أو الدراسة والذي لا تقل مدة سفره عن ستة أشهر شريطة ألا تجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.
2. يجوز للدائرة الحكومية المختصة منح الموظف إجازة دون راتب للأسباب التي يبديها في طلبه والتي تقدرها جهة الإدارة.
3. لا يستحق الموظف الذي منح إجازة دون راتب علاوة أو ترقيه طوال مدة إجازته، ولا تحتسب مدة هذه الإجازة في أقدمية درجته فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.
4. يجوز للدائرة التابع لها الموظف شغل وظيفة الموظف المرخص له إجازة دون راتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها وفقاً لأحكام القانون.