قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة
الفصل الثاني عشر
الرشوة وسوء استعمال الوظيفة
المادة 106
كل من كان موظفاً عمومياً أو يتوقع أن يصبح موظفاً عمومياً، وقبل من شخص آخر، لنفسه أو لغيره، أية اكرامية مهما كان نوعها، خلاف العرض القانوني، أو حصل على اكرامية كهذه أو وافق على قبولها أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لإداء فعل رسمي، أو الامتناع عن أدائه، أو اظهار المحاباة أو الجفاء، أو الامتناع عن إظهار المحاباة أو الجفاء نحو شخص، خلال قيامه بإداء واجبات وظيفته أو لأداء خدمة لشخص ما أو الامتناع عن إدائها أو محاولة أداء خدمة لشخص ما أو محاولة الامتناع عن إدائها، مع الحكومة أو مع موظف عمومي بصفته تلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.