الفساد الإداري والمالي

• يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه سلوك غير شرعي يقوم به الموظف نتيجة لظروف معينة فيستغل مكانته في العمل والصلاحيات التي يمتلكها لتحقيق ربح غير مشروع أو لتحقيق منافع شخصية لن يكون قادراً على تحقيقها باستخدام الطرائق الرسمية والشرعية وهو يشكل بذلك احتيالاً على القانون لتحقيق مآرب خاصة.

وقد منعت مدونة السلوك الوظيفي قبول أو طلب الهدايا والامتيازات والفوائد الأخرى في المادة (12) منها حيث نصت على:

1 – عدم قبول أو طلب أي هدايا أو ضيافة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت سواء كانت مباشرة أو بالواسطة، قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في تنفيذ مهامه الوظيفية أو من شأنها أن تؤثر على قراراته، أو قد تضطره للالتزام بشيء ما لقاء قبولها.

2 – إذا لم يستطيع الموظف رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد الأخرى التي لا تنطبق عليها الحالات الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو عندما يعتقد أن قبول أنواع معينة من الهدايا سيعود بالنفع على الدائرة الحكومية، على الموظف اعلام رئيسه المباشر بذلك، وعلى الرئيس المباشر اعلام الموظف ما إذا كان يجب عليه رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد الأخرى أو الاحتفاظ بها من قبل الدائرة الحكومية أو التصرف بها أو الاحتفاظ بها من قبل الموظف المعني.

3 – تقوم الدائرة المالية بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة للدائرة الحكومية أو للموظف الذي حصل على موافقة بقبول الهدايا وتسجل في سجل خاص بالهدايا المستلمة، وتحدد الدائرة الحكومية آلية التعامل معها سواء كانت من خلال الاحتفاظ بها في الدائرة الحكومية أو الاحتفاظ بها لدى الموظف.

4 -على الموظف اعلام مسئوله المباشر فوراً في حال عرض عليه رشوة وعلى المسؤول المباشر أن يتخذ الإجراء اللازم حيال ذلك وإبلاغ الجهات المختصة بعد إعداد تقرير حول الواقعة.

بل ونصت في المادة (15) على وجوب اعلام المسؤول المباشر عن الإحالة ظهور للفساد وذلك على النحو التالي:

على الموظف:

1. ابلاغ الرئيس المباشر خطياً عن أي تجاوز للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليه خلال عمله، لضمان تصويب الوضع ولضمان تصويب الوضع وفقاً للقوانين والإجراءات المعتمدة.

2 .ابلاغ الرئيس المباشر عن أي خلل أو ثغرة في الإجراءات يمكن للعابثين من خلالها التحايل على الإجراءات لكسب معاملات تفضيلية أو خدمات لا يجوز لهم الحصول عليها.

3 .اعلام الرئيس المباشر عن أي إساءة لاستعمال السلطة من قبل أي موظف اؤتمن عليها لتحقيق مصالح شخصية.

4 .ابلاغ السلطات المختصة عن أية أعمال فساد تتعلق ببيئة العمل علم بها أثناء أداء وظيفته.

5 .التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي لمعالجة قضايا الفساد.

6 .إبلاغ الرئيس المباشر عن أي حالات تبديد أو اتلاف أو إهلاك أو هدر أو سوء استخدام للمال العام أو خيانة للأمانة، وعلى المسؤول المباشر في ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصويب الوضع وفقاً للقانون.

• وفيما يتعلق بالفساد المالي فقد نظمه قرار مجلس الوزراء رقم 43/ لسنة 2005 بشأن النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة حيث نص في المادة (من 141 حتى المادة 144) على التالي:

مادة (141)

1- على كل موظف إبلاغ المفوض بالإنفاق في دائرته بأية مخالفة مالية يكتشفها حال اكتشافها، بما في ذلك مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، وعن كل تصرف يترتب عليه صرف الأموال العامة بغير حق أو ضياع حق فيها.

2- على مفوضي الإنفاق في الدوائر إبلاغ ديوان الرقابة المالية والمحاسبية بما يقع فيها من: وقائع اختلاس، أو سرقة، أو تبديد، أو إتلاف، أو حريق، أو إهمال، وما في حكم ذلك في فنفس يوم حدوثها أو اكتشافها والقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.

3-على المراقبين الداخليين ودائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة المالية إبلاغ ديوان الرقابة المالية والإدارية بجميع الحالات التي يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.

مادة (142)

مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، إذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى تتخذ الإجراءات الآتية:-

1- على الوزير المختص إعلام الوزير فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك مباشرة التحقيق وتشكيل اللجان وتزويد الوزير بنتائج التحقيق.

2- على لجنة التحقيق رفع تقريرها إلى الوزير المختص خلال 30 يوماً، وإذا لم تتمكن من إنهاء التحقيق خلال هذه المدة، يجوز للوزير المختص تمديدها لمدة أخرى بناءً على طلب من اللجنة موضحاً فيه أسباب التأخير.

3- للوزير أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية والدائرة ذات العلاقة، لإعادة أو إكمال التحقيق ورفع نتيجة تحقيقاتها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها.

4- للوزير الاستعانة بأية خبرات من خارج الدوائر يرى ضرورة إشراكها في التحقيق.

5- يوافي الوزير والوزير المختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسخة من نتائج التحقيق.

مادة (143)

تقيد قيمة عمليات الاختلاس والسرقة والتلاعب في القيود والسجلات المالية على ذمة الموظف المعني، على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

مادة (144)

إذا تعذر تحديد المسؤولية من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خاسرة تقع في الأموال العامة، فيشطب ذلك النقص او الخسارة على النحو الآتي:-

1- بقرار من الوزير المختص إذا كانت القيمة لا تتجاوز 100 دولار.

2- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوزير المختص إذا زادت القيمة 100 دولار ولم تتجاوز 500 دولار.

3- بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا زادت القيمة عن ذلك.

4- لغايات هذه المادة يقصد بالأموال العامة النقود وما في حكمها كالطوابع.