قانون الخدمة المدنية

الحلقة الثانية

تقييم الأداء :

تقييم الأداء هي الطريقة التي يتم من خلالها تقييم أداء الموظف ويُعد تقييم الأداء جزءً
من التطوير الوظيفي وإن تقييم أداء العاملين داخل المؤسسة له دور فاعل وكبير في
الوقوف على نقاط السلب والإيجاب عن العاملين ، وتقييم الأداء يقدر بأربعة مراتب وهي:-
.

v         ممتاز ( 85-100% )

v         جيد جداً ( 75-84% )

v         جيد ( 65-74% )

v         متوسط ( 50-64% )

v         وما دون ذلك يُعتبر ضعيف .

ومن المفترض أنتضع كل دائرة حكومية ( وزارة ) لائحة تنفيذية تكفل قياس كفاية الاداء
الواجب تحقيقه بما يتفق مع الوصف الوظيفي لنشاط الدائرة الحكومية وأهدافها ونوعية
الوظائف والاجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية وطرق التظلم منها.
.

ويعتبر الاداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لكافية الاداء ويكون تقدير الكفاية
وفقاً للمراتب المذكورة أعلاه حيث يقوم الرئيس المباشر بتقدير لكفاية الاداء لموظفيه
بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة كل سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في ديسمبر
من كل عام وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد من الوزير المختص خلال
شهر مارس ولا يجور سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى الديوان
كما لا يجور محو أو شطب أي بيانات فيه ويعلن للموظفين معايير قياس كفاية الاداء
التي تستخدم في شأنهم والتقارير السنوية تُعد على النموذج المخصص لهذه الغاية
وتدون فيها كفاءات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم وتقدر كفاية اداء الموظف حسب الدرجات
المدونة في النموذج ويراعي في تقييم عمل الموظف انجازه لواجباته على ضوء المستويات
المنتظرة من شاغل الوظيفة كماً ونوعاً وتقييم أساليب عمله من حيث المواظبة
والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي يمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته.
.

وهناك لجنة يشكلها رئيس كل دائرة حكومية لتوثيق التقارير السنوية ووضع التقرير العام
لكفاية اداء الموظف وتقوم الدائرة الحكومية بإعلان الموظف الذي يعمل لديها بصورة
عن تقرير الكفاية عن ادائه بمجرد اعتماده من الجهة المختصة وللموظف أن يتظلم للوزير
المختص من التقرير المذكور خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به.

وتشكل لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص تتكون من ثلاثة
من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبث في التظلم خلال مدة أقصاها                 ( 60 ) يوماً من تاريخ تقديمة للوزير ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً ولا يعتبر تقرير كفايةالاداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

كذلك فقد نص القانون على منح الموظف الذي يحصل على مرتبة ممتاز في تقرير كفاية الاداء شهادة تقدير من الدائرة الحكومية ويعلن عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك.
.

أما بشأن الموظف الذي انتدب أو أُعير لجهة أخري فتضع الدائرة الحكومية المختصة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومية او اللجنة التي
انتدب أو أعير اليها كتابةً.

المادة ( 39 ) من قانون الخدمة المدنية نصت على أن ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسطة إلى أوجه تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين ادائه وتلافي تقصيره وترسل نسخة الانذار إلى الديوان كذلك في نفس الاطار فإنه يجوز وقف العلاوة الدورية عن الموظف من تاريخ استحقاقها اذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف ولحين تحسين ادائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق.

في حال قُدم تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف يُحال الموظف إلى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة وبالتنسيق مع الديوان ويجوز أن تُوقع عليه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:-

  1. وقف العلاوة الدورية السنوية.
  2. تنزيل الدرجة.
  3. تنزيل الوظيفة.

أما في حال أن قدم عن الموظف المشار إليه أعلاه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله .

الادارة العامة للشئون القانونية