الإدارة العامة للشؤون القانونية…

 تقييم الأداء من واقع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م

جاء قانون الخدمة المدنية ينظم عملية أداء الموظفين ويقيم عملهم خلال عام لقياس أدائه في عمله من خلال التزامه بساعات الدوام الرسمي وأداء عمله بالسرعة الممكنة وتقييم أدائه في عمله حيث جاءت نصوص المواد تبين ذلك

 

 

الفصل الرابع

المادة (32)

تقدر مراتب الأداء بأربع مراتب هي:-

  1. ممتاز (85- 100%)
  2. جيد جداً (75- 84%)
  3. جيد (65- 74 %)
  4. متوسط (50- 64%)

وما دون ذلك ضعيف

المادة (33)

  1. تضع الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان لائحة تنفيذية تكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع الوصف الوظيفي لنشاط الدائرة الحكومية وأهدافها ونوعية الوظائف بها والإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية وطرق التظلم منها.
  2. يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمراتب المذكورة في المادة السابقة .
  3. يقوم الرئيس المباشر بتقدير كفاية الأداء لموظفيه بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة في كل سنة تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر) من كل عام وتقدم خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وتعتمد من الوزير المختص خلال شهر آذار (مارس) من العام التالي.
  4. لا يجوز سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى الديوان كما لا يجوز محو أو كشط أي بيانات فيه.
  5. يعلن للموظفين معايير قياس كفاية الأداء التي تستخدم في شأنهم.

المادة (34)

تعد التقارير السنوية على النموذج المخصص لهذه الغاية وتدوين فيها كفاءات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم وتقدر كفاية أداء الموظف حسب الدرجات المدونة في النموذج، ويراعى في تقييم عمل الموظف إنجازه لواجباته على ضوء المستويات المنتظرة من شاغل الوظيفة، كماً ونوعاً وتقيم أساليب عمله من حيث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي يمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته.

المادة (36)

  1. تعلم الدائرة المختصة الموظف الذي يعمل لديها بصورة من تقرير الكفاية عن أدائه بمجرد اعتماده من الجهة المختصة.
  2. للموظف أن يتظلم للوزير المختص من التقرير المذكور خلال عشرين يوماً من تاريخ عمله به.
  3. تشكيل لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص تتكون من ثلاثة من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبت في التظلم خلال مدة أقصاه ستون يوماً من تاريخ عمله به.
  4. لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

المادة (40)

يجوز وقف العلاوة الدورية عن الموظف من تاريخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف ولحين تحسن أدائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق.

المادة (41)

يُحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان بدرجة ضعيف إلى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة بالتنسيق مع الديوان، ويجوز أن توقع عليه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:-

  1. وقف العلاوة الدورية السنوية.
  2. تنزيل الدرجة .
  3. تنزيل الوظيفة.

المادة (42)

إذا قدم عن الموظف المشار إليه في المادة السابقة تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله.