قانون الخدمة المدنية
الحلقة الأولى
تمهيد :
هذه الحلقات هي لوضع الموظف في صورة الاجراءات والقواعد والأحكام والتعليمات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المرتكزة أساساً على قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والتعاميم والنماذج المعتمدة لدى
ديوان الموظفين العام.
فالوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها وليس تشريفاً لهم هدفها خدمة المواطنين والموظفين
على حد سواء تحقيقاً لمصلحة العمل والمصلحة العامة بما يتفق مع القوانين واللوائح والتعليمات
المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ولقد عمد المشرع الفلسطيني إلى توحيد القوانين الفلسطينية
بشطري الوطن فأصدر قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998 وقام مجلس الوزراء
بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون وقام ديوان الموظفين العام بإصدار التعليمات والنماذج
اللازمة لتطبيق القانون كما قام بنقل وتسكين الموظف وفقاً للجدول الملحق بالقانون واللوائح التنفيذية
قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998م : القانون تم تقسيمه إلى ستة أبواب حيث يشمل الآتي :-
- الباب الأول ثلاث فصول ( تعاريف ، مبادئ عامة ، ديوان الموظفين العام ).
- الباب الثاني خمسة فصول ( تصنيف الوظائف وفئات الموظفين ، التعيينات ، فترة التجربة ،
تقييم الأداء ، الترقيات ). - الباب الثالث ستة فصول ( رواتب الموظفين وعلاواتهم ، الحوافز والعلاوات التشجيعية ، النقل والندب والاعارة ، واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي ، الاجراءات والعقوبات التأديبية ، محو العقوبات التأديبية ) .
- الباب الرابع أربعة فصول ( الاجازات ، التغيب عن العمل ، التوقيف عن العمل ، إصابة العمل ).
- الباب الخامس ( انتهاء الخدمة ).
- الباب السادس ، أحكام عامة وانتقالية .
تعاريف
الدائرة الحكومية : آية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو آية جهة أخرى تكون
موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.
.
الخدمة المدنية : العمل في أي من الدوائر الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.
.
الموظف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة
لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر
الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
الترقية : منح الموظف درجة أعلى من درجته.
الراتب : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام
الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة تزيد على
( 8 ) أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.
الدورة:- ايفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كليهما
معاً وذلك لمدة لا تزيد عن ( 8 ) أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.
.
المهمة الرسمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو القيام
بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور على أن يكون الايفاد
لمدة لا تزيد عن شهر واحد سواء كانت المهمة داخل فلسطين أو خارجها.
.
الموفد : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقاً لأحكام هذا القانون.
نظام التقاعد : قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
اللجنة الطبية : الجنة الطبية المختصة.
أ. سعيد البطة
الادارة العامة للشئون القانونية