قانون الخدمة المدنية رقم 4/ 1998

مادة (66)

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح. وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:-

  • تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة (90)

  • يفقد الموظف وظيفته إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشرة يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.

 

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936:


مادة (141)

كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي

مادة (43)

كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم
أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفية عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة.