الإدارة العامة للشئون القانونية

مكافحة الأمراض من واقع قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004

الفصل الثالث

مادة (9)

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة وعليها مراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة.

مادة ( 10)

على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الامراض المعدية ومن ذلك:-

  1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم.
  2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى واتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. دفن الموتى جراء تلك الامراض بالطريقة التي تراها مناسبة.

مادة (11)

إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الامراض المُعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلى أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة.

مادة (12)

يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على:-

  1. كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه.
  2. كل من تشمله – لهذا الغرض-تعليمات الوزارة في حينه.

مادة (13)

  1. يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو اخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله.
  2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها.

مادة (14)

بقرار من الوزير للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمن ع انتقال الأمراض الوبائية منها واليها.

مادة (15)

بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:-

  1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة.
  2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين.
  3. عزل الحيوانات ومراقبتها.
  4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.