قانون العقاقير الخطرة رقم 17 لسنة 1936
قانون العقاقير الخطرة[1]
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الإستشاري ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون إسم قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936.
المادة 2
التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون وفي الذيل الملحق به وفي أي نظام يصدربمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه:-
(أ) تعني عبارة “العقاقير الخطرة” الموادالمعينة في ذيل هذا القانون وأية مواد أخرى يعلن المندوب السامي من وقت إلى آخر أنها عقاقير خطرة، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.
)ب) وتعني عبارة “الفيون الخام” العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بأبيالنوم “بابافر سومينفاروم” والذي أقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله، مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه.
(ج) وتعني عبارة “الأفيون المستخرج” الأفيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى منه بعد تدخينه.
)د( وتعني عبارة “الأفيون الطبي” الأفيون الخام الذي تناولنه العمليات الضرورية لجعله صالحً للإستعمال الطبي حسب مقتضيات دستور الأدوية (الفرماكوبيا) البريطاني أوالفرنسي، سواء أكان بشكل مسحوق أم حبيبات أم غير ذلك أو كان ممزوجاً بمواد متعادلة.
(هـ) وتعني عبارة “ورق الكوكا” ورق أي نبات ينتمي إلى فصيلة“اريثروكسيلوم” ويمكن استخراج الكوكايين منه، أما مباشرة أو بواسطة تغيير اتكياوية.
(و) وتعني عبارة “القنب الهندي” الأزهار الناشفة أو رؤوس مدقات نبات الشهدانج التي لم يستخرج الراتنج منها مهما يكن الإسم الذي يطلق على تلك الرؤوس.
)ز) وتعني لفظة “الايكجونين” أوراق الايكجونين وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعيا
(ح) وتعني عبارة “تصريح الإستيراد” تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر، ويشتمل على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع إسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيستحصل العقار منه وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها.
)ط) وتعني عبارة “تصريح التصدير” تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي صدرالعقار الخطر منها ويشتمل على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها وأسماء المصدرين وعناوينهم وإسم المرسل إليه وعنوانه والبلاد المصدر إليها والمدة الواجب تصديرها خلالها.
(ي) وتعني عبارة “شهادة التحويل” شهادة صادرة منقبل سلطة ذات اختصاص في البلاد التي يمر فيها العقار الخطر بالترانسيت يجيز تحوي لجهة إرسال ذلك العقار، إلى بلاد تختلف عن البلاد المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل على جميع التفاصيل الواجب إدراجها في تصريح التصدير، وإسم البلاد التي شحنت منهاالإرسالية في الأصل.
)ك) وتشمل عبارة “وسيلة النقل” المركب والمركب الميكانيكية والطائرة والقطار، وأية وسيلة أخرى من وسائل النقل يمكن بواسطتها إدخال البضائع إلىفلسطين أو إخراجها منها.
(ل) وتعني لفظة “برسم الترانسيت” كل عقار مأخوذ أو مرسلمن أية بلاد ومجلوب إلى فلسطين بطريق البر أو الجو أو البحر (سواء أنزل في فلسطين أم نقل من مركب نقل إلى آخر أم لا) يقصد نقله إلى بلاد أخرى أما في وسيلة النقل نفسها أو في وسيلة نقل أخرى.
)م) وتعني لفظة “التصدير” مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بفلسطين الإخراج أو التسبب في الإخراج من فلسطين بطريق البرأو الجو أو البحر وليس بالترانسيت.
(ن) وتعني لفظة “الاستيراد” مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بفلسطين، التوريد أو التسبب في التوريد إلى فلسطين بطريق البر أو الجو أو البحر وليس بالترانسيت.
)س) وتطلق لفظة “المعاهدة” على معاهدة الأفيون الدولية الموقعة في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925.
(ع( وتعني لفظة “تغيير” تغيير صفة العقار بعملية كيماوية، ويستثنى من ذلك تغيير أشباه القلويات إلى أملاحها.
)ف) وتشمل لفظة “الصنع” كل عملية من عمليات تكرير أشباه القلويات وتغييرها إلى أملاحها.
)ص) وتعني لفظة “مدير” مدير المصالح الصحية أوأي موظف مفوض من قبله.
ويكون لعبارة “حاكم صلح” المعنى المخصص لها في المادة72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الشكايات الإخبارية لسنة 1924.
(ق( وتعني عبارة “القانون المماثل” كل قانون ذكر في الشهادة الصادرة من قبل حكومة أية بلاد خارج فلسطين أو بالنيابة عنها انه قانون ينص على كيفية الإشراف على صنع العقاقير وبيعها وإستعمالها وتصديرها واستيرادها وفقاً لأحكام معاهدة الأفيون الدولية الموقعة في لاهاي في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1912،ومعاهدتي الأفيون الدوليتين الموقعتين في جنيف أولاهما في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925، والأخرى في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 1931، وكل بيان أدرج في تلك الشهادة بشأن أثر القانون المذكور فيها، وكل بيان آخر أدرج في الشهادة بشأن الأفعال التي تشكل جرماً بمقتضى ذلك القانون يعتبر قاطعاً.
المادة3
صلاحية إصدار تصاريح
يخول مدير المصالح الصحية صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشأن إرساليات العقاقيرالخطرة التي يجوز استيرادها إلى فلسطين أو تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشأن إرساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم الترانسيت من فلسطين والتي يجوز تحويل الجهة المرسلة إليها بصورة مشروعة إلى غير الجهة التي أرسلت إليها في الأصل.
المادة4
استيراد وتصدير
كل من صدَّر أو استورد عقاقير خطرة أو سهل تصديرها واستيرادها أو باعها أو قدمها لشخص آخر بصورة أخرى يعتبر أنه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر مجرماً كل من:-
(أ) استورد أو صدر أو سهل تصدير أو استيراد أي عقار من العقاقيرالمدرجة في الفصل الثاني من ذيل هذا القانون بمقتضى تصريح تصدير أو استيراد قانون يمعمول به وفقاً لنصوص هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو
)ب) باع لأي شخصأو قدم له بصورة أخرى أي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من ذيل هذاالقانون وفقاً لنصوص هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 5
نقل العقاقير الخطرة
(1) كل من نقل عقاراًمن العقاقير الخطرة في فلسطين بالترانسيت يعتبر أنه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون إلا في الأحوال التالية:-
(أ) إذا كان العقار ماراً بالترانسيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة إلى بلاد أخرى يجوز استيراده إليها بصورة مشروعة.
)ب ( إذا كان العقار مرفقاً بتصريح تصدير قانوني معمول به أو بشهادة تحويل قانونية معمولبها، حسب مقتضى الحال، إلا إذا كان العقار مستورداً من بلاد لم توقع على المعاهدة.
(2) لا يجوز لأي شخص أن يتسبب في تحويل عقار خطر مرسل إلى فلسطين برسم الترانسيت من الجهة المرسل إليها في الأصل إلى أية جهة أخرى أو أن يتوصل إلى عمل ذلك إلا بموجب شهادة تحويل، وفي الحالة التي يكون فيها العقار مرسلا برسم الترانسيت ومرفقاً بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد أخرى، تعتبر البلاد المذكورة في تصريح التصدير أو بشهادة التحويل أنها البلاد المشحون إليها العقار في الأصل.
(3) لا يجوز لأي شخص أن يأتي أمراً من الأمور التالية،ما لم يكن حاملاً تصريحاً بالنقل صادراً من مدير الجمارك والمكوس والتجارة وما لميتصرف بمقتضى نص ذلك التصريح، أي أنه لا يجوز له:-
(أ) أن ينقل أي عقار خطر منوسيلة النقل التي استورد فيه إلى فلسطين برسم الترنسيت، أو
)ب) أن ينقل ذلك العقار بأية طريقة من الطرق في فلسطين بعد أخذه من وسيلة النقل التي جلب فيها.
وفي جميع الحالات يكون لمدير الجمارك والمكوس والتجارة مطلق الخيار فيإصدار تصريح النقل أو رفض إصداره حسبما يستصوب.
(4) لا يجوز لأي شخص أن يعرض عقاراً خطراً مار بالترانسيت لعملية تودي إلى تغيير ماهيته أو أن يفتح أو يفض رزمة تحتوي على عقار خطر مرسل برسم الترانسيت، إلا بناء على تعليمات صادرة من المدير وبالصورة التي يوعز بها.
(5) إذا نقلت إرسالية من العقاقير بالترانسيت داخل فلسطين فيحق لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أو لأي موظف مفوض من قبله، أن يطلب إبراز تصريح التصدير أو شهادة التحويل، المتعلقة بتلك الإرسالية وأن يتخذ أية إجراءات أخرى بشأنها وفقاً لما هو مقرر في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(6) ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يسري على أي عقار خطر مارب الترانسيت بالبريد أو بالجو إذا كانت الطائرة التي تنقله مارة عن فلسطين دون توقف،ولا على أي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر فعلا قسماً من اللوازم الصحية الخاصة بمركب أو طائرة.
المادة 6
منع زراعة وصناعة وإحضار العقاقير الخطرة
لا يجوز لأي شخص أنيزرع أو يصنع أو يحضر عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الأول من الذيل،أو أن يصنع أو يحضر أو يغير أي عقار مستخرج من قلويات الأفيون أو من أشباه قلوي اتايكجونين ورق الكوكا.
المادة7
منع حيازة العقاقير الخطرة
لا يجوز لأي شخص أن يحرز عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الأول من الذيل إلا إذا كان ذلكالعقار ماراً بالترانسيت بصورة مشروعة أو أن يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من الذيل أو يحرزه إلا إذا كان ذلك الاتجار أو الإحرازمجازاً بموجب أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه.
(2) يعتبر الشخص متاجراً بالعقار أو محرزاً له إذا وجد العقار في حوزته بالفعل أو إذا كان يحرزه شخص آخر تحت إشرافه أو بإسمه أو بالنيابة عنه.
المادة8
الاشتراك الجرمي
كل من:-
(أ) ساعدعلى إرتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة 4 أو 5 أو 6 أو 7 من هذا القانون،أو أغرى أو أشار بارتكابه أو دبر ارتكابه، أو
)ب) ساعد وهو في فلسطين على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على أحكام قانون مماثل لقانون فلسطين ومعمول به في تلك البلاد، أو أغرى أو أشار بارتكابه أو دبر ارتكابه أو قام بفعل تمهيدي أو متمم لفعل آخر يشكل فيما لو ارتكب في فلسطين جرماً بمقتضى أحكام المادة 4 أو 5 أو 6 أو 7 من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكب ذلك الجرم بنفسه.
المادة9
حيازة العقاقير الخطرة
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر إحراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الذي لمصرحاً به:-
(أ) إذا كان محرزها صيدليا مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.
)ب) إذا كان محرزها طبيبا مجازاً أو طبيب أسنان مجازاً، أو طبيباً بيطرياً مجازاً مصرحاً له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى أي قانون يتعلق بأطباء الصحة أوأطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين.
(ج) إذا أثبت الشخص أن العقار الذي فيحوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز وأن هذا البيع قد تم وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة (الصيادلة) 1919 – 1930، أو أنه قد حصل على العقار من طبيب مجاز أو من طبيب بيطري أو جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير أو الأدوية، وفقاً للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.
)د) إذا كان إحراز العقار مصرحاً به بنظام صادر بمقتضى هذاالقانون.
المادة 10
صلاحية قاضي الصلح
إذا اقتنع حاكم الصلح أن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الإشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص أو عهدته فيأي محل خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، أو بوجود أي مستند في حوزة شخص أو عهدته في أي محل خلافاً لأحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر فيما لو تمت جرماً بمقتضى هذا القانون أو بمعاملة تمت أو في النية إتمامها في أي مكان خارج فلسطين ويعتبر إتمامها جرماً بمقتضى أحكام القانون المعمول به في تلك البلاد،فيجوز له أن يصدر مذكرة يفوض بها أي مأمور بوليس بالدخول في أي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها إلى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتحري ذلك المحل وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلى هذا المأمور أن يضبط العقاقير أو المستندات ويبقيها لديه إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الإشتباه بوقوع جرم خلافاً لهذا القانون ناشئ عن وجود تلك العقاقير أو المستندات في ذلك المحل أو في حوزة الشخص المذكور.
المادة 11
السريان
يسري قانون القبض على المجرمين والتفتيش لسنة 1924 على مذكرات التحري الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا تطبق أحكام المادة السابعة عشرة من القانون المذكور.
المادة12
التفتيش
يجوز للمدير في جميع الأوقات المعقولة أن يدخل محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرة(أ) و(ب) و(د) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه، وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضىهذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه، وله أن يكلف ذلك الشخص بإبراز جميع المستندات وقوائم البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة.
وكل من رفض السماح للمدير بالدخول إلى ذلك المحل أو عاقه أو عرقله عن الدخول بنفسه أوبواسطة شخص ثالث، أو تخلف لدى الطلب عن إبراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه أو في عهدته أو عن إبراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها أو عن إبراز أية مستندات أخرى تتعلق بمعاملاته في العقاقير الخطرة مما طلب المدير إبرازه، يعتبر أنه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة 13
الجرم المترتب على عدم حفظ السجلات
كل من كان مكلفاً بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه، بأن يحفظ قيوداً وسجلات بمعاملات العقاقير الخطرة وتخلف عن إجراء ذلك بالكيفية المعينة، يعتبر أنه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة14
جريمة حيازة وإستعمال المواد المحظورة
كل من:-
(أ) كان يشغل محلاً وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الأفيون أو الحشيش للتدخين، أو لبيع أوتدخين الأفيون المحضر أو الحشيش فيه، أو
)ب) كان ذا علاقة في إدارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنفة الذكر، أو
(ج) وجدت في حوزته غلايين أو أوان أخرى تستعمل في تدخين الأفيون أو الحشيش أو أوان تستعمل في تحضير الأفيون أو الحشيش للتدخين، أو
)د) دخن الأفيون المحضر أو الحشيش المحضر أو استعمله بصورة أخرى أوتردد على أي مكان يستعمل لتدخين الأفيون أو الحشيش يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة15
إصدار تشريعات ثانوية
(1) يجوز للمندوب السامي بموافقة الوزير أن يصدر أنظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالاً ويجوز لهدون إجحاف بالصلاحيات المخولة له على هذه الصورة:-
(أ) أن يقر الأصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقير الخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح أوالشهادات التي تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك.
)ب) أن يقضي بوجوب حفظ قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الأشخاص المصرح لهم بحيازة تلك العقاقير.
(ج) أن ينظم إصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها أطباء الصحة أوأطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين وكيفية التصرف بهذه الوصفات وبيع العقاقيرالخطرة وتوزيعها.
(2) يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره أن يطبق أحكام هذاالقانون، مع إجراء التعديلات التي يعينها في الأمر، على أي عقار من العقاقيرالتالية:-
متيل المورفين (المعروف عادة بالكوداين) وأملاحه.
اثيل المورفين(المعروف عادة بالديونين) وأملاحه.
(3) يجوز للمندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية:-
)أ) أن يضيف إلى الذيل ما يريده من مشتقات المورفين أو الكوكايين أو أشباه القلويات الأخرى للأفيون أو أي عقار آخر مهما كان نوعه من شأنه أن يحدث نفس الآثار السيئة التي يحدثها المورفين أو الكوكايين فيما لو أسيء استعماله أو ما يماثل تلك الآثار السيئة أو يكون قابلاً للتحويل إلى مادة تسبب أومن شأنها أن تسبب نفس الآثار المذكورة فيما تقدم.
(ب) أن يعدل الذيل أو يحذف أية مادة منه.
(ج) أن يستثني أي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يمكن أن يؤدي إلى الإدمان بسبب ما مزج به من الأدوية، والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار الخطرمنه.
المادة 16
العقوبات
(1) كل من ارتكب جرماً ينطبق على هذا القانون أو على العقوبات الأنظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب عن كل جرم:-
(أ) بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أوبكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته بناء على اتهام.
)ب) بالحبس مدة لا تتجاوزسنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته أمام حاكم صلح أعلى.
ويشترط في ذلك أن لا يعاقب أي شخص لدى إدانته بمخالفة وعدم مراعاة نظام صادر بمقتضى هذا القانون بشأن حفظ الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا القانون بالحبس بدون خيار دفع غرامة، وأن لايعاقب بدفع غرامة تتجاوز الخمسين جنيهاً، إذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب سهواً وأنه لم يكن ممهداً لإرتكاب أو محاولة إرتكاب جرم خلافاً لهذا القانون ولم يرتكب أثناء إرتكاب مثل ذلك الجرم أو فيما يتعلق به.
(2) إذاأدين شخص بإرتكاب جرم بمقتضى المواد 4، 5، 6، 7، و14 من هذا القانون تصادر المحكمةكافة الغلايين أو العقاقير الخطرة أو الأواني التي أرتكب الجرم بشأنها، وتتلف جميع العقاقير الخطرة والأواني أو يتصرف بها على وجه آخر حسبما تأمر به المحكمة.
(3) إذا كان الشخص الذي أدين بإرتكاب جرم بمقتضى هذا القانون شركة، فيعتبر رئيس مجلس إدارتها وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها وكل موظف له علاقة بإدارتها، أنه أرتكب نفس الجرم إلا إذا أثبت أن الفعل المكون للجرم وقع بدون عمله أو موافقته.
المادة17
إثبات المستندات المبرزة
في أية إجراءات تتخذ ضد أي شخص لإرتكابه جرماً بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه، ليس من الضروري ايراد بينه لرد أية شهادة أو رخصة أو تصريح أو سجل أو مستند إبراز على أساس اعتباره مستثنى أو في معرض الدفاع، وتقع بينة إثبات ذلك الإستثناء أو الدفاع على الشخص الذي يريد التمسك به.
المادة18
الإلغاء
تلغى القوانين التالية:-
قانون العقاقير الخطة لسنة 1925
قانون العقاقير الخطرة)المعدل) لسنة 1928
قانون العقاقير الخطرة (المعدل) 1932
18 آذار سنة 1936
المندوب السامي
أ.غ. واكوب
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها,تم تعديله بقانون العقاقير الخطرة رقم 3 لسنة 1942والقانون رقم 16 لسنة 1943