قانون رقم 19 لسنة 1962م

 باسم الشعب الفلسطينى،
 الحاكم العام،
 قرر المجلس التشريعى القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
 
الفصل الاول
فى الجواهر المخدرة

المادة (1)
 تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق احكام هذا القانون، المواد المبينة فى الجدول رقم (1)  الملحق به ويستثنى  المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).

المادة (2)
 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحوز أو يشترى أو بيبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شئ من ذات، الا فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به .

الفصل الثانى
فى الجلب والتصدير والنقل
المادة (3)

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة.

المادة (4)
 لايجوز منح اذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة للأشخاص الآتيين:  
(أ‌)  مديرى المحال المرخص لها  فى الاتجار بالمواد المخدرة.
(ب‌) مديرى الصيدليات أوالمحال المعدة لصنع المستحضرات ( الأقرباذينية ).
(ج) مديرى معامل التحاليل الكيماوية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
 (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولايمنح إذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها اوتصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة.

المادة (5)
لا تسلم الجواهر المخردة التى تصل الى الجمارك الا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله.
وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير أن تسلم اذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن   واعادته الى الجهة الادارية المختصة

المادة (6)
لا يجوز جلب الجواهر المصدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون ارسالها ( حتى ولوكانت بصفة عينية ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر الكامل وطبيعته وكميته ونسبته .

الفصل الثالث
في الاتجار بالجواهر المخدرة
المادة (7)

لا يحوز الاتجار في الجواهر المخدرة  إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
ولا يجوز منح الترخيص إلى:
(أ‌)  المحكوم عليه بعقوبة جناية
(ب‌) المحكوم عليه  في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون .
(ج) المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على المال أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور ا وفى جريمة  العرض وإفساد الأخلاق أو محكوم عليه بمقتضى قانون منع الجرائم وكذلك للمحكوم عليه بالشروع في إحدى الجرائم .
(د‌)  من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .

المادة (8)
لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات المدن التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الصحة .
ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من مدير الصحة، ولا يجوز أن يكون المخزون أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعي أو أي مكان آخر ولا بد أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .  
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.

المادة (9)
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من مدير الصحة مرفقا بها الأوراق والرسومات التي يعينها القرار .

المادة (10)
يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ( سواء أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلي يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد .

المادة (11)
 لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص التاليين :
(أ‌)   مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
(ب‌)  مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات ( الأقرباذينية ) .
(ج‌)  مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة .
وكذلك  يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة (19) من الأشخاص الآتيين :
(أ‌)  الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة .
(ب‌) مديري معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية .
(ج‌)  مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا إذا قدم المستلم ايصالا من اصل وثلاث صور  مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المستلمة موضحا بالمداد أو بالقلم الأنولين اسم الجوهر المخدرة  بالكامل وطبيعته  ونسبته  وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالارقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم على أصل الايصال وصوره الثلاث، وأن يختمها بختم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا فى وسطه كلمة ( مخدر ) .
وعلى مدير المحل ان يؤشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية، ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الاكثر.

المادة ( 12)
جميع الجواهرالمخدرة الواردة للمحل المرخص له للاتجار بها، وكذلك المعروفة منه يجب قيدها اولا باول    فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقمة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة، ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل مع طبيعتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة.

المادة ( 13)
على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار بالمواد المخدرة ان يرسلو بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الاول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة   والمصرف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وكذلك بملئ النماذج التى تعدها الجهة الادارية لهذا الغرض .

الفصل الرابع
فى الصيدليات
المادة (14)

لايجوز للصيادلة ان يصرفوا جواهر مخدرة الا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب اسنان حائز على دبلوم او بكالوريوس أو بموجب رخصة ، وفقا للاحكام التالية  :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .
ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات، فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة   بالكميات اللازمة  لهذا الغرض  .
 

المادة (15)
على مدير الصحة  قررا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات ولمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على أن لايتجاوز ثمنها ( مائتى مليم ) للدفتر الواحد، ولمدير الصحة تحديدد المقادير التى لايصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

المادة (16)
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تحريرها .

المادة (17)
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها، ويحظر استعمالها اكثرمن مرة، ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء، ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها، ولايجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة او على ادوية تحتوى على تلك الجواهر

المادة (18)
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة الى الصيدلية يوم ورودها  وكذا المنصرفة منها أولا باول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمنصرف مرقم  صحائفه، ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات التالية
 اولا : فيما يختص بالوارد :
(أ‌)     تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته .
ثانيا : فيما يختص بالمصروف .
(أ‌)   اسم وعنوان  محرر التذكرة .
(ب‌) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
(ج‌)  التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجوهر المخدر الذى يحتوى عليه .
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدر بها قرار من  مديير الصحة .

المادة (19)
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بمواجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الاتيين  :
(أ‌)   الاطباء البشريين والاطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
(ب‌)  الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

المادة (20)
  تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما ياتى
(أ‌)   اسم المادة المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .
(ب‌) الكمية اللازمة للطالب .
(ج) جميع البيانات لااخرى التى يمكن ان تطلبها الجهة الادارية المختصة، ولهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة وخفض الكمية المطلوبة .

المادة (21)
  يجب أإن يببن فى بطاقة الرخص ما يأتى:
(أ‌) اسم  صاحب البطاقة ولقبه و صناعته وعنوانه.
(ب‌) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها    فى الدفعة الواحدة .
(ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .

المادة (22)
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخص الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف، وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الا بايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأنيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته باالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها  .

المادة (23)
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة  خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهرى يناير ( كانو الثانى ) ويوليو ( تموز ) من كل سنة  كتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمنصرف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة اشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهات الادارية المختصة لهذا الغرض .

القصل الخامس
فى انتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

المادة (25)
 لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
 
المادة  (26)
لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها،  وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13،12)  فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد  (13،12،11) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

الفصل السادس
فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
المادة (27)

لا يجوز انتاج  أو استخراج او فصل أو صنع اى مادة من المواد غير المخدرة الواردة بالجدول رقم (3) .
وتسرى احكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليها اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادتين (13،12) .

الفصل السابع
فى النباتات الممنوع زراعتها
المادة (28)

 لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)

المادة (29 )
 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم او يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء  اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) .

المادة (30 )
لمدير الشئون البلدية الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوح زراعتها، وذلك للاغراض او للبحوث العلمية  بالشروط التى يضعها لذلك .
وله أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات   والبذور لاحكام القصلين الثانى والثالث.

الفصل الثامن
احكام عامة
المادة (31 )

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (26،24،18،12) لمدة عشرسنوات  من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ الايصالات المنصوص عليها فى المواد(26،22،11) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة (14) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها
 
المادة (32)

للحاكم العام بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .

الفصل التاسع
العقوبات
المادة (33)

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه  :
(أ‌) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) .
(ب‌) كل من انتج او استخرج أو فصل أوصنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، وتكون العقوبة   بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليها فى المادة (34) أو إذا كان الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال  بأى نوع كان  .
 
المادة (34)
يعاقب  بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة، وبغرامة  من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الآف جنيه :
(أ‌)  كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع او سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا، وكان بقصد الاتجار أو اتجر فيها باى صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا القانون
(ب‌) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حمل أو حرز أو اشترى او باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات فى أى طور من اطوار نموها  هى وبذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأى صورة وذلك فى غير الاحوال  المصرح بها فى هذا  القانون .
(ج)  كل من رخص له بحيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض من أغراض معينة تصرف فيها بأى صورة كانت فى غير تلك الاغراض .
(د)  كل من أدار أوأعد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات وتكون العقوبة الاشغال لشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة اذا عاد المتهم الى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد أن سبق الحكم عليه فى حريمة فيها أو جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .

المادة (35)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة الاف جنية الى عشره الاف جنيه كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون.
وتكون عقوبة الاشعال الشاقة المؤبدة او المؤقتة والغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى هاتين الجريمتين بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها او جريمة مما نص عليه فى المادتين السابقتين أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة   على تداولها او حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .

المادة (36)
 لايجوز تطبيق المادة الرابعة من الامر رقم (102) الصادر فى30/1/1950على اية جريمة من الجرائم   المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة.

المادة (37)
 يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنية الى ثلاثة الاف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع  جواهر مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5)  أو حازها أو أحرزها  أو اشتراها ، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك كله ، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة اشهر فى حالة تطبيق المادة الرابعة من الأمر رقم  (102) الصادر فى30/1/1950.  
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها  فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض فيعالج  فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه، ولا يجوزأن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.
ولا يجوز أن يودع بالمصحة من سبق الامر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.   
ولاتقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه الى مديرية الصحة لاحالته الى المصحة للعلاج .

المادة (38)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، كل من حازأو احرزأو اشترى أو سلم او أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، وكان ذلك بقصد   الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
 
المادة (39)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة من مائة جنية الى خمسمائة جنيه كل من ضبط فى أى مكان أو اعد او هيئ لتعاطى المخدرات، وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك، ولاينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
 

المادة (40)
يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة الاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو بالعنف اثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه اذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو اذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن، وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة وغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه اذا افضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى الموت .

المادة (41)
يعاقب بلالاعدام من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تادية وظيفته أو بسببها.

المادة (42)
يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم (5)  وكذلك الادوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون استخدم فى ارتكاب الجريمة.

المادة (43)
مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه كل من رخص  له فى الاتجار بالمواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (26،24،18،12) .
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل من يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن اوتقل عنها بشرط الا تزيد الفروق عن ماياتى :
(أ‌) 10 % فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد .
(ب‌) 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى25جرام بشرط الا يزيد مقدار التسامح عن5ر. سنتجرام .
(ج ) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام .
( د)  5% فى الجواهر المخدرة السائلة أى كان مقدارها.
 وفى حالة عودته الى ارتكاب الجريمة المبينة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس     الاشغال وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

المادة (44)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو باحد هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع المواد المبينة فى الجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثانى والثالث ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

المادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لاتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارت المنفذة له ويحكم بالاغلاق عند مخالفته حكم المادة (8).
 
المادة (46)
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
وفى جميع الاحوال تكون الاحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوارا ولو مع استئنافها.
ويحوز للمحكمة أن تامر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .

المادة (47)
يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون   أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 35،24،23 ) .
ويحكم بالاغلاق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى يحكم بالاغلاق نهائيا.
 
المادة (48)
يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (35،34،33) كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها .
فاذا حصل البلاغ بعد علم السلطات العامة للجريمة، تعين أو يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط باقى الجناة .

المادة (49)
يكون لرئيس تفتيش مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف والموظفين والقوات الملحقين  بالعمل به من وزارة الداخلية بالاقليم الجنوبى صفة مأمورى الشرطة ( الضبط القضائى ) وفى جميع انحاء قطاع غزة، فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

المادة (50)
لمدير الصحة ومن ينتدبه من الاطباء ومفتشى الصحة دخول مستودعات ومخازن الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات ( الاقرباذينية ) ومعامل التحليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والاوراق المتعلقة بالجواهرالمخدرة، ويكون لهم صفة مأمورى الشرطة ( الضبط القضائى ) فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى هذه المحال
ولا يحوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضور أحد الاطباء أو مفتشى الصحة .

المادة (51)
يكون لمفتش الزراعة ومعاونيه من المهندسين الزراعيين والمعاونيين الزراعيين صفة مأمورى الشرطة ( الضبط القضائى) فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام المادة ( 29،28).
 
المادة (52)

مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وقطع جميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة، وتحفظ هذه اللاشياء فى ذمة المحاكمة بمخازن دائرة الزراعة الى ان يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية  .

المادة (53)
تبين بقرار من الحاكم العام بناء على عرض مدير الداخلية والامن العام مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .

المادة (54)
فى تطبيق احكام هذا القانون، تعنى عبارة ( الاشغال الشاقة المؤبدة ) الحبس المؤبد، وتعنى عبارة ( الاشغال الشاقة المؤقتة ) الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمس عشرة سنة فى الليمان، وتعنى عبارة ( السجن ) الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة فى أحد السجون العمومية .

المادة (55)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيد هذا القانون من المدير المختص.

المادة (56)
 يلغي كل ما يتعارض  مع احكام هذا القانون ، ويمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية  .
صدر فى غزة  4/12/1962
                                                                                           

فريق
يوسف العجرودى

الجدول رقم (1)
المواد المعتبرة مخدرة

1- الأفيون الخام بأنواعه ومسمياته:
الأفيون الطبي.
كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية التي تحتوي علي أكثر من 0.2% من المورفين.
2- المورفين وكافة أملاحه.
كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي علي أكثر من 0.2% من المورفين.
مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
3- دأي إتيستيل المورفين ، إمسيتو مورفين ، ديامورفين ، ديافورهروين وأملاحه ، كافة المستحضرات المحتوية علي دأي إستيل المورفين وأملاحه.
4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة إسترات المورفيهن الأ×ري وأملاحها.
كافة المستحضرات المحتوية علي بنزويل المورفين أو إسترات المورفين الأخري.
5- بنزويل المورفين ( بنيرونين ) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفونية الاخري وأملاحها فيما عدا إتيل المورفين ( ديونز ) ومتيل المورفين ( كودايين ) مستحضرات بنزيل المورفين ( بيرونين ) وأكسيدات الأثير المورفينية الأخري فيما عدا إنيل المورفين ، ديونين ومتيل المورفين ( كواديين ).
6- ديهيدرو ديزوكسيمورفن ( دبرزمورفين )
7- التأبين واملاحه
كافة المستحضرات المحتوية علي التأبين أو أملاحه أو إستراته أو أملاح هذه الإسترات.
8- أوكسيمورفين ( جينو مورفين ومركباته ) وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات أزوات الخماسي التكافؤ
9- ديهيدور أو كسكو دينون وأملاحه ( كلايكودال ) وإستراته وأملاح هذه الإستراث.
ديهيدرو كدينون وأملاحه ( كلديكوديد ) وإستراته وأملاح هذه الإسترات ديهيدرو مورفين ( كالديلوديد ) وإستراته وأملاح هذه الإستراث إستيلوبهيدرو كودينون أو إستيلو مبتيلوديهيدرو تباين وأملاحه ( كالأسيديكون ) وإستراته وأملاح هذه الإسترات.
10- الكوكايين والكاكايين الخام وكافة أملاحه.
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي علي أكثر من 0.1% من الكوكايين سواه صنعت من أوراق الكوكا ( خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو الكوكايين مخفضات الكواكيين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
11- الإكجونين وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الإسترات.
كافة المستحضرات المحتوية علي الإكجونين أو أملاحه أو إستراته أو أملاح هذه الإسترات.
12- الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من التي قد تطلق عليه الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق أو سيقان أو جذور أو رانتج نبا – القنب الهندي ، كأنايبس ساتيفا ، ذكر كان أو أنثي.
المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي ( الخلاصة والصبغة ).
مستحضرات راتنج القنب الهندي ( أي كافة المستحضرات المحتوية علي عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت ) .
13- متيل ديبيدرو مورفينون وأملاحه.
14- هيدروكسي – 3ن متيل مورفينان وأملاحه.
15- ميتوكسي – 3ن مورفينان وأملاحه.
16- بتامتيل – 1إتيل -3 فنيل – 4 بروبيونكسي – 4يبربدين ( ويرمز له أيضاً بالرمز 1932) وأملاحه.
17- إنيل سيتون ( هيدروكسي فنيل – 2 ) -4 ميتل -1 بيريديل – ( ومعروف أيضاً تحت اسم متيل -1ميتاهيدروكسي فنيل – 4 برويبونيل-4 بيبريدين سيتوبيميدون ) وأملاحه.
18- إستراتيل الحمض متيل – فنيل – 4 بيبريدين كربوكسليك -4 ( بندين ) وأملاحه.
19- إستراتيل الحمض متيل – هيدروكسي فنيل -3 بيبريدين كربوكسليك -4 بيبريدين كربوكسليك -4 بميدون ) وأملاحه.
20- الفادي متيل -3.1 فنيل – بروييونوكسي -4 بيبريدين وأملاحه.
21. بيتادي متثل 3.1 فنيل بروييونوكسي -4 بيبريدين وأملاحه.
22. ديفانيل 4.4 متييل إمينو -6 هبتانون -3 ( ومعروف تحت اسم متيل إمينو 6دي متيل إمينو 6متيل 5دي فنيل 4.4هجزانون -3إيزوميتادون ) وأملاحه.
24- دي فنيل 4.4 دي متيل إمينو 6هبتانون -3 ( ومعروف أيضاً تحت اسم مورفولينو 6 دي فنيل 4.4 هبتانون -3،فينا دكسون ) وأملاحه.
25. دي فنيل 4.4 دي متيل مينو -6 إسيتوكس ( هبتين ) وأملاحه.
26- دي فنيل – 4.4 مورفولينو – هبتانون-3 ( ومعروف أيضاً باسم مورفولينو -6 دي فنيل 4.4 هبتانون – فيتادكسون ) واملاحه.
27- بيتا – ديمتيل إمينو – 4.4 دي فنيل -3 إسيتوكسي هبتين ( بيتا إستيل منادول ) أملاحه.
28- 3 ديمتيل إنمو -4.4 دي فنيل – 3 إسيتوكسي هبتين ) بيتا إستيل منادول ) وأملاحه.
29- إثيل متيل إنمو – 1.1 دي ( 2 تينيل – إسبيوتين ) وأملاحه.
30- 6 متيل ، 6 ديزوكسي مورفين وأملاحه ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخري تحتوي علي إحدي المواد المدرجة في البند 13 وما بعده بأية نسبة كانت.
31- 4- مورفولينوا بيتيرات -2.2 ثنائي فنيل الإنيل وأملاحه.
32- 6 بيبريدينو – 4.4 ثنائي فينل -3 كينو الهيتان ( بيرويديل إميدون ) وأملاحه.
33- 4 إستراتزبروبيلي ( 1 ميتيل – 4 فينيل بيريدين – 4حمض كربوكسليك وأملاحه.
34- ثنائي إيدروليد روسي المورفينون وأملاحه.
35- إسترامير ستيل لييزيل الممورفينون وأملاحه.
36- 4.4 ثنائي فينيل -6 ثنائي متيل إمينو -3- كينو الهكسان وأملاحه.
37- ثنائي -4-4 ثنائي فينيل -6 ثنائي ميتيل إمينو 3 كحول الهبتير وأملاحه.
38- 6 ميتيل ثنائي إيدور المورفين وأملاحه.
39- 3.1 نائي ميتيل -4- فنيل -4 أوكسي بروبيل الهكسا متيل وأملاحه.
40- ثنائي امينو الإتيل -1:1 ثنائي (2ثيونيل البيوتين وأملاحه ( المعروف دولياً باسم غير مسجل ثنائي إتيل ثيادامين البيوتين).
41- 3- هيدوركسي –ن- فنيل إنئيل المورينان وأملاحه اليساري أو العديم الانحراف له.
42- الإسترالدتيل 1- ( 2أتيل مورفولينو )4- بيبريدين -4- حمض كربوكسليك ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل مورفيوليدين ) وأملاحه.
43- 3-مثيل -2.2 ثنائي فنيل -4- بيوتيل مورفولينو البروليدين. سواء أكان له انحراف ضوئي يميني أو شمالي أو كان عديم الانحراف للضوء المستقطب ( والمقترح لها الأسماء الدولية غير المسجلة دكسترووزاميد – أسيموراميد علي التوالي ) وأملاحها.
44- الإسترالايتلي 1-2-( 2 إيدروكسي إيتوكسي ) إتيل – فينل 4 حمض كروبوكسليك البيريديون ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل إبتوكسريدين ) وأملاحه.
45- 1-2-5 ثلائي مثيل -4 بروبيونوكسي البيريدين ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل ترايمييريدين).
46- نورمورفين وأملاحه.
47- دي ميثيل إيمواثيل 1- إيزوكسي – 1.1 دي فنيل إستات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل ( دي مينو كسادول ) وأملاحه.
48- 1 هيدروكسي -5.9- دي ميثيل -2- ( 2- فنيل إثنيل -7.6 بنروموفان وأملاحه والمعروف باسم ( ن أ هـ 7519 ).
49-  6دي ميثيل إمينو – 4.4 دي قفلي -3- هيكماسنون وأملاحه ومستحضراته كاتياردا والمعروف باسم نورميادون.
50- الإمفيتامين والبنزدرين واملاحه ومستحضراته بذاته مثل إكتدرون.
51- ديسامفيتا مين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ما كسيتون وديكسيدرون.
52- ميثيل إمفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ميتدرين.
53- إليل -1- ميثيل بيوتيل الباريتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل السيكونال.
54- إيثيل إيزواميل البايتال واملاحه ومستحضراته بذاته مثل الإميتال .
55- إليل إيزوبيوتيل الباريتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الساندوبيتال.
56- 1-1 إتيل ( 3-سيانوا – 3.3 – دي فينيل بروبيل ( -4- فينيل – 4 – بيبريدين كاربوكسلات وأملاحه.

الجدول رقم (2)
المستحضرات المستثناه من النظام المطبق علي المواد المخدرة

(أ) مستحضرات المورفين
1- لبوس يودفورم ، يودفورم                             0.320 الواحد
والمورفين كلوريدات المورفين                            1.016     الواحد
زبدة الكاكاو- كيكية كافية لغاية جرام واحد
2- لصقة الأفيون                                 20 جرام
راتنج لامي                                    30 جرام
تربتينا                                        30 جرام
جمع أصفر                                    15 جرام
مسحوق لبان ذكر                                18 جرام
مسحوق الجاوي                                    10 جرام
بلسم اليرو                                    2  جرام
مسحوق الأفيون                                    5  جرام
2- لصقة الآفيون:
خلاصة الآفين                                    25 جرام
راتنج لامي منتقي                                25 جرام
لصقة الرصاص الصمغية                            50 جرام
4- لصقة الآفيون:
راتنج لامي                                    8 جرام
تربنتيانا عادة                                    15 جرام
جمع أصفر                                     5 جرام        
لبان ذكر مسحوق                                8 جرام
جاوي مسحوق                                     4 جرام
مسحوق الآفيون                                    2 جرام
بلسم البيرو                                     90 جرام
5- لصقة الآفيون                
مسحوق الآفيون الناعم                                10 جرام
لصقة راتنيجة                                    90 جرام
6- لصقة الآفيون:
( انظر التركيب تحت رقم 5 )
مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية او بكودكس الصيدلة البريطاني.
7- مروخ الآفيون:
صبغة الآفيون                                     500 ميلمتر
مروخ صابوني                                    500 ميلمتر
8- مروخ الآفيون:
( انظر التركيب الوارد تحت رقم 7)
مخلوطاً باحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس البريطاني.
9- مروخ الآفيون النوشادري مروخ الكافور النوشادري                30 ميلمتر
صبغة الآفيون                                    30 ميلمتر
مروخ البلادونا                                    5 ميلمتر
محلول النوشادر المركز                                5 ميلمتر
مروخ صابوني كمية كافية لغاية                            100 ميلمتر
10- مروخ الآفيون النوشادري: ( نفس التركيب تحت رقم 9) مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
11- عجائن كاوية للأعشاب ومستحضرات جتوي : عدا أملاح المورفين أو أملاح المورفين والكوكايين علي مالا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ، ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم تكون متماسكة علي شكل عجينة.
12- حبوب مضادة للإسهال:
    كافور                                    0.248 جرام
    خلات الرصاص                            0.013 جرام
    تحت نترات البزموت                            0.162 جرام
    حمض التنيك                                0.648 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.020 جرام
13- حبوب الديجتالا والآفيون المركبة:
    مسحوق أوراق الديجتالا                            0.031 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.019 جرام
    مسحوق عرق الذهب                            0.013 جرام
    كبريتان الكينين                                0.078 جرام
    شراب الجلوكوز لعمل 12 جبة                        كمية كافية
14-  حبوب الزئبي:
    مع الآفيون حبوب الزئبق                        3.089 جرام
    مسحوق الآفيون لعمل 12                        0.019 جرام
15- حبوب الزئبق مع الطباشير والآفيون:
مسحوق عرق الذهب بالآفيون                        0.078 جرام
    تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم (21)                
    مسحوق الزئبق بالطباشير                        0.078 جرام
    مسكر لبن كمية كافية                            
    شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة
16- حبوب عرق الذهب مع بصل للعنصل
    مسحقو عرق الذهب بالآفيون                        30 جرام
    ( تركيب هذا المسحوق مبين تحت (21)                
    مسحوق بصل العنصل                            10 جرام
    راتنج نوشادري مسحوق                            10 جرام
    شراب الجلوكوز                            كمية كافية
17-  حبوب كلور الزئبقيك بالآفيون:
    كلورو الزئبقيك المسحوق                        0.10 جرام
    خلاصة الآفيون                                0.20 جرام
    خلاصة عرق النجيل                            0.20 جرام
    (مسحوق عرق سوس كمية كافية لعمل 10 حبات)
18-  حبوب بودور الزئيقوز يودور الزئبقوز الحد:
    التحضير                                0.50 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.20 جرام
    مسحوق عرقسوس                            0.03 جرام
    (عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات )                
    خلاص الرصاص المسحوق                        0.80 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.18 جرام
    شراب الجلووز أو كمية كافية                        0.8 جرام
20-  حبوب التربنتينا المركبة آفيون                        0.05    جرام
    كبريتات الكينين                                2.05    جرام
    ميعة سائلة                                3.00 جرام
    تربنتينا                                    8.00    جرام
    كربونات المغنزيوم – كمية كافية لعمل 100 حبة            
21-  مسحوق عرقسوس الذهب ومسحوق
    عرق الذهب المركب                            10.00 جرام
    ( مسحوق دوفر ) مسحوق الآفيون                    10.00 جرام
    مسحوق كبريتان البوتاسيوم                        80.00    جرام
22-  مخاليط مسحوق دوفر ( انظر التركيب تحت رقم 21 ) مع الزئبق الطباشيري أو الإسبرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا.
23-  مسحوق الكينو المركب                            75 جرام
    مسحوق الكينو                                75 جرام
    مسحوق الآفيون                                5 جرام    
    مسحوق القرفة                                20 جرام
24- أقماع الرصاص المركبة                            
    خلات الرصاص المسحوقة                        2.4 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.8 جرام
    زبدة الكاكاو – كمية لعمل 12 قمعاً ( زنة كل منها حوالي جرام )
25- أقراص مضادة للزكام رقم 2:
    مسحوق الآفيون                            0.043    جرام
    كبريتات الكنين                                0.022    جرام
    كلورات النوشادر                            0.022    جرام    
    كافور                                    0.26    جرام
    خلاصة أوراق البلادونا                            0.43    جرام
    خلاصة جذور خانق الزئب                        0.43 جرام
26- أقراص مضادة للإسهال رقم 2:
    مسحوق الآفيون                                0.16 جرام
    كافور                                    0.16 جرام
    مسحوق عرق الذهب                            0.08 جرام
    خلات الرصاص                            0.11 جرام
27- أقراص مضادة للدوسنطاريا:    
    مسحوق الآفيون                                0.013 جرام
    مسحوق عرق الذهب                            0.048    جرام
    مسحوق الزئبق الحلو                            0.223    جرام
    بزموت بيتا نفاتول                            0.1944 جرام
28- أقراص الزئبق مع الآفيون:                        
    كلور الزئبق المسحوق                            0.065 جرام
    أكسيد الأتيمون المسحوق                        0.065 جرام
    مسحوق جذور عرق الذهب                        0.065 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.065 جرام
    سكر لبن                                0.065    جرام
    محلول الكلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد                
29- أقراص الرصاص مع الآفيون:
    مسحوق خلات الرصاص الناعم                        19.44 جرام
    الآفيون                                    1.24 جرام
    سكر مكرر مسحوق                            6.48 جرام        
    محلول البوبرمين الآثيري                        1.68 جرام
    كحول                                    0.9 جرام
30- أقراص الرصاص مع الآفيون:
    سكر الرصاص                                0.95 جرام
    مسحوق الآفيون                                0.60 جرام
    محلول الجلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد                
31- مرهم العفص المركب:
    مسحوق العفص الناعم                            20 جرام
    خلاصة الآفيون                                4 جرام    
    ماء مقطر                                16 جرام    
    لانولين                                    10 جرام    
    برافين أصفر رخو                            50 جرام
32-  مرهم العفص المركب:
( انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم اللصقات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة بالبريطاني)
33-  مرهم العفص مع الآفيون:
    مرهم العفص                                2.005    جرام
    مسحوق الآفيون                                7.075    جرام
34- مرهم العفص مع الآفيون( انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 ) المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارما كوبيا وبكودكس الصيدلة البريطاني.
35-  باترين 105 (حامل يودوأوكسينو لابيكسلفونيك مضافاً إليه 5% أفيون).
    ب- مستحضرات الديكوديد
    محاليل السكارديازول ديكوديد:
    محلول يحتوي علي ما لايقل عن 10% من الكاريديازول وما لا يزيد علي 0.5% من أحد أملاح الديكوديد.
    جـ- مستحضرات تلايكودال
    1- أقراص مضادة للآفيون:
    إيكودال                                    1 جرام
    مسحوق جنطيانا                                35 جرام
    مسحوق عرف الذهب                            20 جرام
    مبريتات الكاينين                            20 جرام
    كافيين                                    0.05 جرام    
    ملاحظة: يحظر عرض المستحضر علي الجمهور.
    2- أقراص ب.ب المركبة:
    مسحوق بر باريس عادي                        0.224 جرام
    جوز متي                                0.1113 جرام
    إيكودال                                0.0032 جرام
    عرق الذهب                                0.0648 جرام
    راوند                                    0.0013 جرام
    مسحوق القرفة المركب                            0.0324 جرام
    طباشير عطري                                0.0032 جرام
    ( ديونين ) ومثيل المورفين ( كودايين )                    0.10 جرام
6-  ديهيدرو ديزوكسيمورفين ( ديزومورفين )                 0.06 جرام
7- التبابين وأملاحه                                0.15 جرام
8-  ز-اوكسمورفين ( جينومورفين ) ومركباته وكذا المركباب المورفينية الأخري ذات الأزوت الخماسي التكافؤ                                    0.20 جرام
9-  ديهيدرو أو كسيكودينون وأملاحه ( كالإيكودال )
    وإستراته وأملاح الإسترات                        0.06 جرام
    ديهيدرو كودينون وأملاحه ( كالديكوديد ) وإستراته
    وأملاح هذه الإسترات                            0.06 جرام
    ديهيدرو مورفين وأملاحه ( كالديكوديد ) وإستراته
    وأملاح هذه الإسترات                            0.01 جرم
    اسيتيلو ديبدرو كوديتون أو إستيلوه بملتون ديهيدرو تباين وأملاحه ( كالالاسييكون ) وإسترات وألاح هذه الإسترات                                0.06 جرام
    ديهيدرو مورفين وأملاحه ( كالبارامورفان) وإستراته وأملاح هذه الإسترات  0.06 جرام
10- الكوكايين وكافة أملاحه                            0.10 جرام
    للاستعمال الباطني                            0.40 جرام
    للاستعمال الظاهري                            (x)
11-    الإكجونين وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الإسترات         0.10 جرام
12-  إسترنيل لحمض متيل -1 فنيل – بييريدين كاريوكسليك             4 ز    
    ( بيتيدين ) وجميع أملاحه                        0.65 جرام
13- القنب الهندي كانابيس ساتيفا                        0.60 جرام
    بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.
    راتنج الفنب الهندي                            0.20 جرام
    خلاصة القنب الهندي                            0.20 جرام
    زنة القرص الواحد                            0.0036 جرام
    ونسبة الكوكايين فيه 8.3%
6-  أقراص للصوت : كلوريدات البوتاس بورق:
    كوكايين                                    0.00025 جرام
    زنة القرص الواحد                            0.335 جرام
    هـ- مستحضـرات قاعدتها خلاصة أبو صبغة القنب الهندي
    المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي لا تستعمل إلا من الظاهر

الجدول رقم (3)
في الواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

    ديهيدرو كوديين وأملاحه ( ويعرف أحدهما باسم باراكوديين ).
    إتيل مورفين ( ديونين ) وأملاحه.
    سييل مورفين ( مودين ) وأملاحه.
    إستيل ديهيدروكوديين وأملاحه.
    بيتا -4- مورفوليتيك إتيل مورفين وأملاحه.

الجدول رقم (4)
الحد للكميات الجواهر الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين علي دبلوم أو بكالوريوس تجاوز في وصفة طبية واحدة.

1- الآفيون                                     0.60 جرام
2- الورفين وكافة أملاحه                            0.06 جرام
3- داي استيل المورفين ( اسنتو مورفين ديامورفين )
4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة إسترات المورفين الأخري وأملاحه.
5- بنزول مورفين ( بيرونين ) وأملاحه وكافة أكسيدات الإثير المروفينية الأخري وأملاحها فيما عدا إنيل المورفين ديوتين.

د- مستحضـرات الكوكايين
1-  حقن برناتريك:
    (أ) بي سيانور الزئبق                            0.03 جرام
    – كوكايين                                0.02 جرام
    (ب) سيكينا بيد الزئبق                            0.03 جرام
    – كوكايين                                0.01 جرام
2-  حق ستيلا:
    (أ) سكسينا ميد الزئبق                            0.03 جرام
    – كلوريدات الكوكايين                            0.01 جرام
    (ب) سكسينا ميد الزئبق                            0.05 جرام
    – كلوريدات الكوكايين                            0.03 جرام
3-  بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين                
علي شكل أقراص صلبة تحتوي علي الأكثر علي 0.2 من أحد أملاك الكوكايين مع ما لا يقل عن 20 % من الإثيرين أو من غيرها من الماد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40 % من المواد المحصنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.
4- عجائن كلوية للأعصاب:
    مستحضرات تحتوي علي أملاح الكوكايين والمورفين علي ما لا يقل عن 25% من الأحماض
الرزنيجية ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة علي شكل عجينة.
5- أقراص كوكايين وأتروبين تحتوي علي 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين علي الأكثر وعلي 0.0003جرام من إحدي أملاح الأتروبين علي الاقل.
كبريتات الأتروبين                                 0.0003 جرام
كلوريدات الكوكايين                                0.0003 جرام
مسكر لبن                                    0.0003 جرام
خلاصة النقب الهندي السائلة                            0.60 جرام
صبغة القنب الهندي                                4.00 جرام
14- تيل ديهيدرو مورفين وأملاحه                            30 جرام
15- دي فنيل – 4.4 دي متيل إمينو -6 دي فينيك – 4.4 ( معروف أيضا تحت اسم دي متيل إمينو ) -6 دي فنيل 4.4 هبتانون -3 ( متادون ) وجميع أملاحه 1215 ز جرام
16- دي فنيل – 4.4 مورفولينو -6 هبتانون 3 ( ومعروف أيضاُ تحت اسم مورفولينو ) دي فنيل -4.4 هبتانون -3 ينادكسون وجميع أملاحه 0.250 جرام

الجدول رقم (5)
1-  قنب الهندي ( كاناييس ساتيفا ) ذكراً كان أو أنثي بجيمع مسمياته مثل الحشيش الكمجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
2-  الخشاش ، بابافير موميفيوم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الإفيرن أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
3-  جميع أنواع جبس البافير.
4-  الكوكا ( أرتيروكسيلوم ) بجميع أصنافه ومسمياته
5-  القات بجميع أصنافه ومسمياته

الجدول (6)
أجزاء النباتات المستثناه من أحكام هذا القانون:
1- ألياف سيقان نبات القنب الهندي .
2- بذور القنب الهندي المحسومة حمساً يكفل عدم إنباتها.
3- بذور الخشخاش المحسومة حمساً يكفل عدم إنباتها.