نظام أطباء الصحة ( الإجازات المفقودة ) ( 10 آب سنة 1933 )
مادة (1)
التسمية
يطلق علي هذا النظام اسم نظام أطباء الصحة ( الإجازات المفقودة ).
مادة (2)
إبلاغ الفقدان
إذا فقد طبيب الإجازة الصادر له بمقتضي المادة 4 من قانون أطباء الصحة وجب عليه أن يبلغ الأمـر في الحال لرئيس أطباء الصحة في القضاء الذي يقيم فيه وأ، يقدم له بياناً يتضمن إيضاحات وافية عن الظروف التي فقدت فيها الإجازة ومن ثم يرسل رئسي أطباء الصحة هذا البيان إلي المدير خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
مادة (3)
الإعلان في الوقائع الفلسطينية
إذا اقتنع المدير بالإيضاحات المرفوعة إليه يتخذ التدابير لنشر إعلان في الوقائع الفلسطينية بالصيغة المدرجة في ذيل هذا النظام ويرسل نسخة من ذلك الإعلان إلي رئيس أطباء الصحة الذي تلقي منه هـذه الإيضاحات.
مادة (4)
النشر في الصحف
عندما يستلم رئيس أطباء الصحة نسخة من الإعلان المذكور في المادة 3 يكلف الطبيب المختص باتخـاذ ذلـك الإعلان علي نفقته الخاصة في جريدة إنكليزية وعربية وعبرية من الجرائد المنتشرة في فلسطين باللغات الرسمية الثلاث الإنكليزية والعربية والعبرية مدة ثلاثة أيام متوالية وعلي الطبيب أن يرسل نسخاً من إعداد الجرائد التي تنشر فيها ذلك الإعلان إلي المدير.
مادة (5)
إلغاء الإجازة المفقودة
إذا لم ترد الإجازة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المنوه عنه في المادة في الوقائع الفلسطينية تعتبر ملغاة، وينشر إعلان بإلغائها في الوقائع الفلسطينية.
مادة (6)
إصدار إجازة جديدة
يجوز للطبيب الذي فقدت إجازته بعد نشر إعلان بإلغائها في الوقائع الفلسطينية أن يقدم طلباً إلي المدير لمنحه إجازة جديدة، ويصدر المدير هذه الإجازة لقاء دفعه رسماً قدره جنيهان.