نظام منع تفشي الأمراض السارية في كافة المدارس
16 ربيع الأول سنة 1331 و10 شباط سنة 1328م
مادة (1)
المعاينة
علي مدير المدرسة أو المعلم في المدارس التي ليس لها مدير أن يستعلم عن أسباب غبية كل تلميذ لم يثبت وجوده في المدرسة أربعة أيام متوالية من داره فإذا لم تكن المعلومات التي يتلقاها جديرة بالاقتناع فيكلف التلميذ أن يعاين نفسه من قبل الطبيب.
مادة (2)
التقرير
إن التقرير الذي يؤخذ من أجل التلميذ الذي تحقق بنتيجة المعاينة الطبية أنه مصاب بمرض سار يقدم من قبل المدير أو المعلم إلي مفتش الصحة أو المدرسة.
مادة (3)
التفتيش
علي المدير أو المعلم أن يعرض علي مفتش الصحة حين التفتيش من اشتبه بأحوالهم الصحية من الأطفال.
مادة (4)
التقرير الطبي
علي المدير أو المعلم أن يرسل بصورة مناسبة الطفل الذي تظهر عليه علامات الأمراض السارية وهلة إلي داره ويستحصل من أجل تقريراً طبياً في أسرع ما يمكن من الوقت ويرسله إلي مفتشيه الصحة.
مادة (5)
مرض التلميذ
إذا كان مرض التلميذ الذي تغيب بسببه من الأمراض المذكورة في المادة 11 فلا يجوز قبوله في المدرسة قبل أن يكمل مدة دور انتقال العدوي المذكورة في المادة 21.
مادة (6)
التبليغ عن الإصابة
إذا أخبرت مديرية المدرسة بوقوع إصابة فيها أحد الأمراض السارية أو استخبر ذلك بصورة أخري فيذهب مفتشو صحة المدارس إلي تلك المدرسة حالاً ويتحققون ما إذا كان يوجد بين التلاميذ الآخرون مصاب آخر أم لا.
مادة (7)
التحقق من الإصابة
إذا تحقق أن تلميذاً مصاب بأحد الأمراض السارية في المادة 11 فيجيب أن لا تستعمل الغرفة التدريسية التي كان مداوماً إليها التلميذ المصاب خلال يومين، كما يجب تطهير تلك الغرفة بتمامها بصورة مستعجلة وإذا كان التلميذ ليلياً فتتخذه هذه التدابير بعينها في غرفة التدريس وينقل التلميذ المريض حالاً إلي داره أو إلي أحد المستشفيات أو يعزل في مستشفي المدرسة وتطهر أدوات فراشـه الخـاص.
مادة (8)
إغلاق الغرف
إذا تحقق ظهور أكثر من مصابين في غرفة تدريس واحدة خلال أسبوع من نوع أحد الأمراض المذكورة في المادة 11 فتغلق تلك الغرفة مدة تساوي مدة تفريخ ذلك المرض المذكورة في المادة 20 ويسرح التلاميذ خلالها أيضاً ثم تطهر وتبخر تلك الغرفة مكرراً وإذا كانت المدرسة ليلية فمع إجراء التدابير المذكورة في غرفة التدريس يرسل التلاميذ الذين يشغلون تلك الغرفة إلي منزلهم العائلية إذا كانت داخل القصبة والذين لا تكون منازلهم كذلك فيكلفون بالمعاينة الطبية في كل يوم ويمنعون من الاختلاط بالتلاميذ الآخرين وتطهر مراقدهم وأدوات فراشهم.
مادة (9)
تطبيق أحكام المادة (8)
إذا تجاوز عدد التلاميذ المصابين بأحد الأمراض المذكورة في المادة 11 الخمسة في مختلف غرف التدريس فتطبق أحكام المادة الثامنة علي المدرسة بأجمعها.
مادة (10)
تطهير الغرف
يجب أن تطهر غرفة التدريس والمدرسة مرتان بعد التعطيل وقبل عودة التلاميذ إليها ويعاين التلاميذ العائدون إلي المدرسة من قبل مفتش الصحة.
مادة (11)
الأمراض السارية
إن الأمراض السارية التي تستلزم تعطيل المدرسة بموجب المادتين الثامنة والتاسعة هي:
الحمر (قيزيل) داء الخوانيق ديفتريا ( قوس بلازي )
التهاب سحايا الدماغ الشوكى الساري الجدري.
مادة (12)
مداواة التلميذ
يكتفي بتطهير الصنف ومداواة التلميذ المصاب في منزله- عند وقوع إصابة بالأمراض التالية: السعال الديكي، السعال الخناق، النكفة ( قباقولاق )، الحمرة – البترة الخبيثة (حمرة)، حميره ( بيلانجق)، حمى شبه التفؤيد، الرشح ( انفلونزه ) جدري الماء القرمزية ( روبه ئول ) ويقبل التلميذ في المدرسة بعد إكمال دور العدوى المذكور في المادة 21.
مادة (13)
تعيين أحكام المادتين ( 11 و12 )
عند وقوع إصابات في المدرسة بالحصبة – الحرصان فمفتشو الصحة – بالإشارة مع رئيس المفتشين – مختارون بتطبيق أحكام المادتين 11و12 بحسب شكل العدوى وشدتها.
مادة (14)
مفتشي الصحة
يحق لمفتشي الصحة – بالاستشارة مع رئيس المفتشين– أن يدخلوا التدابير فوق العادة بحسب شدة عدوى أحد الأمراض السارية المذكورة في المادتين 11 و12.
مادة (15)
التلاميذ المصابون بالأمراض
التلاميذ الذين يصابون بأمراض: الجرب، القرعة، التهاب الطبقة الملتحمة الحبيبة، التراخوما، الجذام يعادون حالاً إلي منازلهم ولا يقبلون في المدرسة ما لم يستحصلوا من الطبيب المتخصص تقريراً يفيد شفائهم تماماً.
مادة (16)
الأمراض المكشوفة
يمنع التلاميذ المصابون بالأمراض الدرنية المكشوفة من الدوام إلي المدرسة، أما من كانت أمراضهم غير مكشوفة فيكتفي بإخطار أولياتهم الإخطارات الصحية اللازمة.
مادة (17)
منع الدوام
يمنع التلاميذ المصابون بداء الإفرنج ( الزهري ) من الدوام إلي المدرسة إذا كان مرضهم في دور العدوى والفعالية ولا يقبلون ما لم يبرزوا تقريراً من الطبيب يشعر بأنه قد زال عنهم الدور المذكور.
مادة (18)
عدم قبول التلاميذ
لا يقبل في المدرسة التلميذ الذي تظهر عليه أعراض الأشكال التشنجية لمرض الهستريا ( اختناق الرحم ) التي يمكن اكتسابها بالتقليد ما لم تزل عنه أعراض المرض الظاهرة.
مادة (19)
انتشار الأمراض
عند انتشار الأمراض الانتانية كالكوليرا والوباء فتطبق في المدارس أيضاً النظامات الصحية العمومية التي يعمل بموجبها لمكافحة هذه الأمراض.
مادة (20)
مدة تفريغ الأمراض السارية
إن مـدة تفريـخ الأمـراض السارية المعددة في المادتين 11و 13 هي علي الوجه التالي:
الحصبة – الحرصان 14 يوماً
الحمرة 7 أيـام
داء الخوانيق – دفتريا 5 أيام
الجدري 14 يوماً
مادة (21)
أيام امتداد دور العدوى
إن أيام امتداد العدوى للأمراض السارية المعددة في المادتين 11و13 هي علي الوجه التالي:
جنس المرض عدد الأيـام
الحصبة – الحرصـان21
الحمـرة 40
داء الخوانيق – ديفتريا 30 ( يمكن تنقيص هذه المدة أو تزييدها بحسب نتيجة المعاينة الخردوبينية )
الجدري 40
السعال الخناق إلي أن تزول أعراض المرض
جدري الماء 15
النكفة 20
التهاب السحايا المستولي 20
مادة (22)
إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض
إذا استخبر بأن بعض أفراد عائلة أحد التلاميذ قد أصيب بأحد الأمراض المذكورة في الادة 11 فلا يجوز قبول ذلك التلميذ إلي المدرسة.
مادة (23)
التطهيرات
تجري التبخيرات والتطهيرات من قبل مفتش الصحة وأطباء بالوسائط المناسبة.
مادة (24)
شمولية الأحكام النظامية
هذه الأحكام النظامية تشمل كافة مأموري المدارس ومعلميها ومستخدميها أيضاً.
مادة (25)
نظارة المعارف
إن نظارة المعارف مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
16 ربيع الأول 1331و10 شباط سنة 1328
محمد رشاد