( أمر رقم- 33 ) لسنة 1948 بشأن التبليغ عن الوفيات والمواليد[1]

 

نحن البكباشي مصطفى الصواف نائب الحاكم الادارى للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطيـن.

 بمقتضى الأمر رقم 153/1948 الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الدفاع الوطني  في 26/5/1948

وبناء على السلطة المخولة لنا بمقتضى الأمر رقم (1) الصادر من حضرة السعادة الحاكم العام الادارى للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

أمرنا بما هو آت :-

 

مادة (1 )

التبليغ عن الوفيات

يجب تبليغ مكتب الصحة المختص عن الوفيات العادية في ظرف 24 ساعة من وقوعها أما الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية فيجب تبليغها فورا مع عدم الإخلال بالتعليمات الخاصة بالتبليغ عن الوفيات الجنائية والمشتبه فيها وتأخير وقتها للكشف عليها من قبل طبيب الصحة.

 

مادة (2)

التبليغ عن المواليد

 يجب التبليغ عن المواليد في ظـرف مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ حصولها.

 

مادة (3)

التبليغ عن المواليد

يجب تطعيم جميع الأطفال في بحر الثلاثة أشهر الأولى لولادتهم. 

 

مادة (4)

التبليغ عن الأمراض المعدية

  يجب التبليغ عن جميع الأمراض المعدية إلي أقرب مركز صحي بمجرد العلم بها .

 

مادة (5)

مراقبة الغرباء والمهاجرين

 يجب مراقبة جميع الغرباء والمهاجرين من الذين يدخلون القرى وإخطار طبيب الصحة عن أي اشتباه بإصابتهـم أو إصابـة أي منهـم بـأي مـن الأمـراض المعديـة.

 

مادة (6)

اختصاص الطبيب المختار

كل مختار في دائرة اختصاصه مسئولا عن تنفيذ ما جاء بهذا الأمر بكل دقة ويجب عليه إخطار مكتب الصحة المختـص عـن كـل مخالفـة تحصـل فضـلاً عـن مسئوليـة صاحـب الشـأن.

 

مادة (7)

العقوبات

 كل مخالفة لهذا الأمر يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل90 يوما وغرامة عشرة جنيهات أو بإحدى هاتيـن العقوبتيـن.

 

25/7/1948

 


[1]الغى بقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999