إجازة الأمومة
مادة (88) من قانون الخدمة المدنية رقم ” 4″ لسنة1998
1. تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.
2. للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته.
مادة (114) من لائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ” 4 ” لسنة 1998
1. على الموظفة الحامل إبلاغ رئيسها المباشر عن الحمل في الشهر الخامس وعند الوضع فوراً وأن ترفق مع البلاغ تقريراً طبياً صادراً عن مشفى أو طبيب حكومي ويبلغ الديوان بذلك.
2. لا يجوز تشغيل الموظفة في الشهر الخامس من الحمل في أيام العطلة الأسبوعية أو في غير أوقات الدوام الرسمي.
3. تبدأ مدة إجازة الأمومة من يوم غياب الموظفة بسبب متعلق بالوضع وبناءً على التقرير الطبي المعتمد على النموذج المخصص لذلك.
4. تحتسب من الإجازات المرضية أيام تغيب الموظفة أثناء الحمل بناءً على تقرير طبي معتمد وبسبب لا يتعلق بالوضع, وتحتسب أيام الإجازات المرضية للموظفة الحامل المتعلقة بالوضع ومتصلة به من إجازة الأمومة.
مادة (114) من لائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ” 4 ” لسنة 1998
1. على الموظفة الحامل إبلاغ رئيسها المباشر عن الحمل في الشهر الخامس وعند الوضع فوراً وأن ترفق مع البلاغ تقريراً طبياً صادراً عن مشفى أو طبيب حكومي ويبلغ الديوان بذلك.
2. لا يجوز تشغيل الموظفة في الشهر الخامس من الحمل في أيام العطلة الأسبوعية أو في غير أوقات الدوام الرسمي.
3. تبدأ مدة إجازة الأمومة من يوم غياب الموظفة بسبب متعلق بالوضع وبناءً على التقرير الطبي المعتمد على النموذج المخصص لذلك.
4. تحتسب من الإجازات المرضية أيام تغيب الموظفة أثناء الحمل بناءً على تقرير طبي معتمد وبسبب لا يتعلق بالوضع, وتحتسب أيام الإجازات المرضية للموظفة الحامل المتعلقة بالوضع ومتصلة به من إجازة الأمومة.