إصابة العمل

مادة (147)

1. على الدائرة الحكومية المختصة إبلاغ الشرطة عن أي حادثة عمل تقع فيها متضمناً اسم الموظف المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث مع تحديد تاريخ وساعة وقوعه ومكان الحادث والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه وأن تطلب التحقيق في ظروف الحادث وتقديم تقرير مفصل عن نتيجة الحادث ويوضح فيه بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

2. على الرئيس المباشر للموظف المصاب تقديم تقرير لوحدة شؤون الموظفين بدائرته الحكومية يتضمن موجزاً عن الحادث ويحدد إذا كان إصابة الموظف وقعت أثناء تأدية الموظف لعمله أو بسببه أو لأي سبب آخر.

مادة (148)

يمنح الموظف الذي يصاب بحادث عمل مدة الإجازة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة وبراتب كامل مع مراعاة إجراءات حصول الموظف على الإجازة المرضية, ولا تعتبر هذه الإجازة من الإجازات المرضية المقررة للموظفين.

مادة (149)

يحال تقرير الشرطة وتقرير الرئيس المباشر وتقارير الطبية المعتمدة إلي رئيس الديوان لإصدار قرار بشأن الحادث, ويحتسب التعويض المستحق للموظف وفقاً للقانون.
مادة ( 150)
يتولى الديوان اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ التعويض عن الإصابة وإحالتها على وزارة المالية.