إصابة العمل وفقاً لقانون الخدمة المدنية المعدل رقم “4” لسنة 2005 

 

 

مادة (10)
تعريف إصابة العمل

إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفية أو بسببها، أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي تحددها اللائحة.

مادة (11)
تعويض العجز الجزئي الدائم

  1. إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاَ نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد.
  2. إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

 

مادة (12)
سقوط حق المصاب بالتعويض

يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:
أ. فعل متعمد من المصاب.
ب. وقوع المصاب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
2. انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.

 

مادة (13)
تعويض إصابة العمل

إذا تعرض الموظف لإصابة عمل أو لأحد الأمراض المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإنه يستحق:

  1. إجازة مرضية براتب كامل.
  2. العلاج اللازم على نفقة السلطة الوطنية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
    3. تعويضاً مالياً عادلاً عن نسبة العجز المقررة في تقرير اللجنة الطبية وفقاً لأحكام نظام التقاعد.