أ‌.       سعيد البطة

مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة

مقدمة:

يعد العنصر البشري العامل في مؤسسات الدولة المحرك الرئيسي للنشاط الإداري في الدولة إذ به تحقق الإدارة نشاطها في تنظيم المرافق العامة وضمان حسن سيرها بإنتظام وإطراد ومن أجل هذا خولت قانوناً مجموعة من السلطات التي تمثل عناصر الضبط الإداري وهذه العناصر تتسع وتضيق حسبما تضطلع به الإدارة من مهام وواجبات في تنظيم الشئون كافة لضمان قدر كافٍ من انتظام العمل الإداري.

ومن هنا كان لزاماً أن تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في ضبط موظفيها بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات من ذلك قانون الخدمة المدنية العامة وتعديلاته الذي يحدد مهام وواجبات الموظفين والسلوكيات الواجب القيام بها والمحظور منها وفرض العقوبات الانضباطية على من يخالف تلك الواجبات والمحظورات.

  • ·                 الغياب:-

بغض النظر عن معنى الغياب لغة واصطلاحاً فإن للغياب معنى آخر وهو لا يعنى بالضرورة انقطاع الموظف عن العمل أو عدم تواجده في دائرته فقط بسبب ظروف عامة أو خاصة بل يعنى كذلك عدم القيام بالعمل المكلف به ولذا قد يكون الموظف موجوداً في عمله ولكنه لا يؤديه فعلاً أو يغادر الدائرة لساعات دون استئذان لانجاز أعماله الخاصة أو يتجول في أروقة الدائرة للتزاور مع الزملاء.

وحسب الشرع الحنيف فإن الموظف هو أجير عند الدولة وبينهما عقد من الحقوق والواجبات وقد رضي كل منهما بهذا العقد وأن الموظف الذي يتغيب عن الدائرة انما هو يسرق الوقت ويخل بالعقد المبرم وبالتالي لا يحل عليه راتبه وأن ما يتقاضاه من أجر على الأيام التي غاب فيها بدون عذر أو بدون اذن هو سحت حرام.

وسوف نذكر بعض نصوص قانون الخدمة المدنية العامة وتعديلاته وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوضيح الاجراءات المتخذة بحق الموظف المتغيب وهي كما يلي:

أولاً: هل يحق للموظف التغيب فترة عن العمل بدون اذن رسمي وكيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟

أ‌.          نص قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 في المادة (90) ما يلي:

  1. يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة (15) يوم متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.
  2. تُحتسب مدة الغياب في هذه الحالة براتب كامل أو غير ذلك وفقاً لمقتضيات الحال.

ب‌.      نصت مادة (100) من نفس القانون على ما يلي:

تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في إحدى الحالتين التاليتين:

  1. التغيب وفقاً لأحكام مادة (90) من ذات القانون.
  2. اذا تغيب عن عمله بغير اذن أو عذر مقبول أكثر من (30 ) يوم غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم انذاره خطياً بعد تغيبه (15) يوماً.

ج.  نصت المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل    بقانون رقم (4) لسنة 2005:

  1. يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة (15) يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية واذا انقطع مدة أكثر من (30) يوم غير متصلة في السنة وعلى رئيس الدائرة الحكومية أن يصدر قراراً يبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.
  2. تعد وحدة شئون الموظفين كشوفاً بأيام غياب الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة وعليها اخطار الموظف خطياً اذا بلغت أيام غيابه مدة (15) يوماً غير متصلة خلال العام ويبلغ الديوان بذلك.

ثانياً: هل يحق للموظف الفاقد لوظيفتيه بسبب التغيب العودة للعمل؟

لقد أجابت المادة (121) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته على ذلك بما يلي:

بأنه يجوز اعادة الموظف المتغيب لعمله شريطة عدم تعيين على شاغر وظيفته اذا تقدم الموظف بعذر مقبول واقتنع به رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان خلال مدة شهرين من تاريخ انهاء الخدمة وتحسب مدة الانقطاع عن العمل من اجازة الموظف الاعتيادية واذا لم يكن له رصيد تحتسب المدة بدون راتب.

ثالثاً: هل يحق للموظف التغيب عن العمل بسبب المرض؟

أجابت المادة (107) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته على ذلك بما يلي:

  1. اذا انقطع الموظف عن العمل بسبب المرض عليه أن يبلغ ذلك خلال (24) ساعة لرئيسه المباشر.
  2. في الحالات التي تقرر اللجنة الطبية المختصة صراحة مرض الموظف تعيين على الدائرة الحكومية التي يتبعها أن تحيله للتحقيق لتحديد مدى تمارضه على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية فإذا ثبت تمارضه يُعاقب تأديباً أما اذا لم يثبت تمارضه تحسب مدة الانقطاع من رصيد اجازاته الاعتيادية.

 

رابعاً: ما هي الاجراءات المتبعة عند توقيف الموظف طرف الشرطة أو أي جهة أخرى؟

لقد أجابت المادة (143) من اللائحة التفنيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته على ذلك بما يلي:

  1. تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ الديوان فور احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو اي جهة أخرى ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب تغيبه.
  2. يخاطب الديوان الجهات المختصة بخصوص الموظف وتحديد الوضع القانوني.
  3. يجوز للديوان بناءً على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى اعادته للعمل ولا يخصم من استحقاقاته اذا تم انهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك.
  4. اذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته او لاتهامه بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة يتولى الديوان اعادته لعمله مع احتساب  الفترة من تاريخ احتجازه حتى مباشرته للعمل دون راتب مع عدم اعادة صرفه خلال هذه الفترة.

خامساً: هل يحق للموظف الإمتناع عن المثول أمام لجنة تحقيق؟

أجابت المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة وتعديلاته عن ذلك.

” يجب على الموظف المحال للتحقيق أن يمتثل لدعوة التحقيق أمام اللجنة وأن يدلي بإفادته وبحالة رفضه ذلك يعتبر ممتنع وفي حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه للإدلاء بإفادته أمام اللجنة وتبلغ دائرته الحكومية والديوان         ووزارة المالية بذلك.

 

سادساً: ما هي الاجراءات المتبعة في حال غياب الموظف بعد اجازة قانونية بسبب اغلاق المعبر؟

أجاب التعميم الصادر عن ديوان الموظفين العام رقم (1/2016) بما يلي:-

المادة رقم (2)

في حال اغلاق المعبر وعدم تمكن الموظف من العودة بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة له يتم تسوية مدة انقطاعه عن العمل وفقاً للمحددات الآتية:

  1. يتم احتساب جميع الاجازات العادية والطارئة والمرحلة والاجازات الرسمية ضمن فترة اغلاق المعبر وانقطاعه عن العمل.
  2. في حال استنفاذ الاجازات السابقة لفترة اغلاق المعبر وانقطاع الموظف عن العمل، يتم احتساب باقي المدة وحتى تاريخ التسوية اجازة بدون راتب تخصم من مستحقات الموظف لدى الخزينة العامة شريطة طلب الموظف ذلك وإلا تم احتسابها دون راتب.
  3. يعتبر تاريخ التسوية هو تاريخ أو فتح للمعبر بعد قيام الموظف بالإجازة الخارجية أو مرور (70) يوماً على القيام بالاجازة الممنوحة أيهما أقرب.

المادة (3)

في حال فتح المعبر وعدم عودة الموظف للخدمة يتم احتساب تغيبه على النحو التالي:

  1. في حال طلب الموظف تمديد الاجازة الخارجية وكانت بدون راتب تقوم الدائرة الحكومية المختصة بإبلاغ الديوان فوراً ليتم حجز راتب الموظف اعتباراً من تاريخ انتهاء الاجازة الخارجية براتب، أو من تاريخ القيام بالاجازة الخارجية بدون راتب، ويشعر الديوان ووزارة المالية بذلك.
  2. في حال لم يطلب الموظف تمديد الاجازة الخارجية الممنوحة له، يتم احتساب مدة تغيبه بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له دون راتب مع عدم الاخلال بالمسئولية القانونية والتأديبية المترتبة على ذلك.

سابعاً: ما هي الاجراءات المتبعة عن تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو خروج من العمل

  1. اذا تغيب الموظف جزء من اليوم بما في ذلك التأخير يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص احتساب اوقات التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد اجازة الموظف الاعتيادية اذا كان له رصيد يسمح بذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية بعد التنسيق مع الديوان.

اذا بلغ خروج الموظف من العمل (3) ساعات فأكثر يعتبر يوم اجازة تخصم من اجازته الاعتيادية