الصحة /الإدارة العامة للشئون القانونية
أولاً: لماذا الحجر الصحي ؟ وما الهدف من هذا الإجراء؟
الحجر الصحي هو الإجراء الوقائي الأكثر فعاليةً للتحكم في توسع انتشار فيروس كورونا، حيث يهدف إلى وقف تقدم الفيروس من خلال عزل أي شخص يشتبه في تعرضه للفيروس ومنع المزيد والمزيد من الناس من تعريض أنفسهم للخطر.
 
ثانياً: مدى توافق سياسة الحجر الصحي مع القوانين المعمول بها؟
الحجر الصحي كإجراء وقائي احترازي يحصر دائرة المرض ويطوقه في نطاق ضيق، يأتي وفقاً للقوانين الداخلية ومنسجماً ما مع أوصت به منظمة الصحة العالمية في بروتوكولاتها الدولية، فقد نص قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20/2004 في المادة (14) منه على : ” بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها.” كما أوصت منظمة الصحة العالمية بالحجر الصحي لحصر المرض ومنع تفشيه.
 
ثالثاً: ضرورة الالتزام بالحجر الصحي؟
والحجر الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا هو ضرورة ملحة لا بد من الالتزام بهذا الإجراء لحصر المرض ومنع سقوط ضحايا جدد بسبب هذا الفيروس، وهو مسؤولية أخلاقية ومجتمعية من قبل الشخص تجاه أفراد أسرته والمجتمع من جهة ومسئولية قانونية تقع على عاتق المشتبه بإصابته بالمرض، حيث يترتب على مخالفة هذا القرار مساءلة قانونية.
 
رابعاً: الهروب من الحجر الصحي جريمة يعاقب عليها القانون أم لا؟؟
الهروب من الحجر الصحي جريمة يعاقب عليها القانون، فقد نصت المادة (81) من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20/2004 على أن : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
 
كما نصت المادة (195) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74/1936 على: ” كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة”. والجنحة تعني أي مخالفة قانونية يعاقب عليها بالحبس من أسبوع وحتى ثلاث سنوات.