الحلقة الثالثة
حقوق وواجبات الموظف العام
من المعروف ان الوظيفة العمومية هي مجموع المهمات التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام للقيام بها بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات ادارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام وفي هذا المقام سوف نتعرف على أهم حقوق وواجبات الموظف العام كما حددها قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته وهي على النحو الاتي:-
- 1. حقوق الموظف/
v أولاً: حق الموظف في الراتب.
ويقصد بالراتب هو المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بصفة دورية ومنتظمة مقابل ما يؤديه من عمل اثناء الخدمة في الوظيفة وتعتمد مختلف الانظمة التي تقوم بتحديد راتب الموظف العام
في تشريعاتها المتعلقة بالوظائف العامة حسب الفئة والدرجة التي يعين بها.
وهكذا فعل المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته عندما قسم
الوظيفة إلى خمس فئات تضاف إلى الفئة الخاصة والفئة العليا وحدد لكل فئة مجموعة من الدرجات على أساسها يتم احتساب الراتب والراتب يتكون من عنصرين:-
أ. الاستحقاقات : الراتب الاساسي مع علاوة الدرجة علاوة الاختصاص علاوة اجتماعية للزوج والاولاد علاوة المخاطرة علاوة طبيعة العمل علاوة الندرة علاوة غلاء المعيشة علاوة إدارية وبدل انتقال من مكان السكن إلى العمل.
ب.الاستقطاعات : قسط التأمين الصحي قسط الضريبة والدخل أو أي استقطاعات أخرى يحددها القانون.
يمنح الموظف في الاول من يناير من كل عام علاوة دورية سنوية بمقدار (1,25%) اذا امضى سنة فأكثر في الخدمة.
v ثانياً: حق الموظف في الترقية.
يقصد بالترقية من الناحية القانونية انتقال الموظف العام من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها او انتقاله من درجة إلى درجة أعلى داخل ذات الفئة الوظيفية.
v ثالثاً: حق الموظف في الاجازات.
كل موظف لا بد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه كما أن ظروفه الصحية والاجتماعية قد تضطره لطلب الاجازة وهي كالاتي:-
ج جج
ج
- · الاجازة السنوية (العادية)
وهي اجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا يوم العطلة الاسبوعية وذلك بالتفصيل الاتي:-
- 15 يوم في السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ مباشرة العمل.
- 30 يوم بعد مضى سنة فأكثر.
- 35 يوم لمن تجاوز مدة الخمسين وأمضى في الخدمة 10 سنوات على الاقل.
- · الاجازة الطارئة
الاجازة الطارئة أو العارضة كما تسمي أحياناً هي تلك التي ينقطع فيها الموظف من عمله لأسباب تمليها عليه الضرورات وتستحق بعد استنفاذ الموظف لرصيد اجازاته السنوية ومدتها عشرة أيام في السنة.
- · الاجازة المرضية
هي التي تمنح للموظف في حال تعرضه لأي مرض طارئ وتمنح من قبل الطبيب حسب حاجة الموظف للراحة اثناء المرض، وعلى الموظف أن يخطر الدائرة الحكومية التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما يكن قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
- · الاجازة الدراسية
يجوز منح الموظف اجازة دراسية بما لا يتعارض مع مصلحة العمل لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات وذلك بشرط أنه قد أمضى سنتين في الخدمة.
- · اجازة الامومة
تمنح الموظفة الحامل اجازة براتب لمدة عشرة اسابيع متصلة قبل الولادة وبعدها ولها الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة عام من تاريخ مولد الطفل والحق في اجازة دون راتب لمدة عام لرعايته.
ج
- · اجازة الحج
للموظف الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في اجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة 30 يوم.
- 2. واجبات الموظف العام/
على الموظف مراعاة أحكام القانون واللوائح والالتزام وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:-
v أولاً:
تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفية وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة اذا قضت مصلحة العمل ذلك.
v ثانياً:
احترام التسلسل الاداري في اتصالاته وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح النافذة ويتحمل كل مسؤول مسؤولية الاوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
v ثالثاً:
أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملتهم في الوقت المحدد.
v رابعاً:
احترام مواعيد العمل.
v خامساً:
المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.
v سادساً:
أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة
لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الاداء فيها.
بالإضافة للواجبات التي تم ذكرها سابقاً هناك محظورات يمنع الموظف القيام بها ومنها:
- مخالفة احكام قانون الخدمة المدنية والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية وشؤون الموظفين.
- استغلال وظيفته وصلاحياته في المنفعة الذاتية أو ربح شخص أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو لمكافاة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفة.
- ان يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة وسند أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
- أن يفشي أيا من الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفة خلافاً للحالات التي يجيزها القانون حتي لو ترك الوظيفة.
- الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفة أو الظهور بمظهر من شأنه الاخلال بإداء الوظيفة ومثال ذلك شرب الخمر ولعب القمار في الاماكن العامة.
- الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
الادارة العامة للشؤون القانونية وزارة الصحة