الحلقة الخامسة
إيقاف الموظف عن العمل أو اتهامه جزائياً
أولاً: إيقاف الموظف عن العمل:
 يصدر رئيس الدائرة الحكومية قراراً بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل وفي هذه الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ الديوان.
 يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاملاً عدا بدل التنقل خلال فترة وقفه عن العمل .
 لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لحين انتهاء التحقيق ويشترط ان لا تقل درجة الوظيفية المنقول اليها عن درجته الأصلية ويبلغ الديوان بذلك .
 بالنسبة لموظفي الفئة العليا يتم احالتهم للتحقيق أو الإيقاف عن العمل من قبل مجلس الوزراء.
.
 كما أنه ورد من ضمن العقوبات التأديبية وقف الموظف الذي ثبت قيامه بإرتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية لمدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر صرف
نصف الراتب.

ثانياً: اتهام الموظف جزائياً:
 فور احتجاز الموظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ ديوان الموظفين العام ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالة لحجز راتب الموظفين مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه.
.
 يتولى ديوان الموظفين العام مخاطبة الجهات الخاصة بما فيها النائب العام بخصوص الموظف المحتجز وتحديد وضعه القانوني وفيما اذا سجلت قضية ضد الموظف من عدمه.
 يجوز للديوان بناءً على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى اعادته للعمل ولا تخصم من استحقاقاته اذا تم انهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك.
.
 اذا ثبت عدم وجودأي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته او لاتهام بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة يتولى الديوان اعادته لعمله مع احتساب الفترة من تاريخ احتجازه حتى اعادة للعمل دون راتب مع عدم اعادة ما صرف له خلال هذه الفترة.
 اذاصدر حكماً قضائيا نهائياً من قبل المحكمة المختصة بحق موظف وكان هذا الحكم يدين الموظف بارتكابه جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة يفصل هذا الموظف في الخدمة .