المخالفة التأديبية
( الحلقة السابعة )
هناك العديد من الأسماء التي تطلق على الخطأ الذي يرتكبه الموظف العام ويعرضه للمسائلة التأديبية فيستخدم رجال الفقه والقضاء والتشريع عدة مسميات منها
(الجريمة التأديبية, الخطأ التأديبي،الذنب الإداري، والمخالفة المسلكية، والمخالفة التأديبية) فكل هذه المسميات تعبر عن معنى واحد يشير إلي الخطأ الذي يقع من الموظف العام أثناء تأدية مهام وظيفته ويؤدي إلي الإضرار بالمرفق العام الذي يخدم فيه، فنحن نميل إلي استخدام مصطلح المخالفة التأديبية وذلك إتباعاً لما سار عليه المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدني حيث استخدم مصطلح المخالفة التأديبية في أكثر من موضع منها ما نصت عليه المادة (69) من القانون سالف الذكر ” تكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك السلطة توقيع العقوبة على الموظف” وما نصت عليه المادة (73) ” لا يجوز إحالة الموظف إلي التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر.
ماهية المخالفة التأديبية وخصائصها.
بداية ليس هناك تعريف موحد أو تعريف جامع مانع للمخالفة التأديبية, فالمخالفات الإدارية أو التأديبية تستعصى على الحصر والتحديد، فليس بمقدور المشرع تعدادها على وجه الدقة كما هو الشأن بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ويترتب على ذلك نتائج بالغة الخطورة أهمها:-
إفساح المجال أمام الرؤساء والإداريين وهيئات التأديب للحكم على تصرفات الموظفين وغيرهم من العاملين في المهن والمؤسسات المختلفة، وتقديم ما إذا كان الفعل الصادر عنهم يُعدَّ مخالفة تستوجب التأديب والعقاب أم لا، وأهم ما يمكن استنتاجه من هذه التعريفات هو ” التعميم وعدم التحديد الدقيق لفحوى المخالفة التأديبية نظراً لأن هذه التعريفات على درجة من الاتساع بحيث تشمل كل فعل أو امتناع عن فعل يخل بمقتضيات الوظيفة أو المهنة سواء تعلق بواجباتها أو محظوراتها أو أخلاقياتها ويستوى وقوع هذا الإخلال داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه
ونخلص من ذلك إلي تعريف المخالفة التأديبية بأنها ” فعل أو امتناع يمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو المهنة التي ينتمي إليها شخص ما أو محظوراتها، سواء أوقع ذلك أثناء ساعات الدوام أم بعدها.
التعريف القضائي للمخالفة التأديبية:-
تطرق القضاء للمخالفة التأديبية فقد جاء في أحد الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي أن الجريمة أو المخالفة التأديبية تعني” إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما في ذلك الأفعال المخلة بشرف الوظيفة.
وعرفتها المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها كل عمل يخالف الواجبات المنصوص عليها في القوانين، أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي, أو يظهر بمظهر من شأن الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً.