الفصل الثالث
الندب
قانون الخدمة المدنية رقم ” 4″ لسنة 1998
مادة (61)
يجوز بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع ديوان الموظفين ندب الموظف مؤقتاً لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للعمل في دائرة حكومية أخرى بنفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بالندب.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته
مادة (73)
1. يندب الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2. يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان قراراً بندب الموظف بعد موافقة الدائرة الحكومية المنتدب إليها الموظف.
مادة (74)
1. لا يكون الندب إلا للدوائر الحكومية.
2. لا يجوز أن تقل الوظيفة المنتدب إليها الموظف عن وظيفته الأصلية.
3. يستمر صرف راتب الموظف المنتدب من حساب الدائرة الحكومية المنتدب منها.
5. لا يجوز ندب الموظف مرة أخرى لنفس الجهة التي ندب إليها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عودته للعمل بدائرته الحكومية الأصلية.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته
مادة (73)
1. يندب الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2. يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان قراراً بندب الموظف بعد موافقة الدائرة الحكومية المنتدب إليها الموظف.
مادة (74)
1. لا يكون الندب إلا للدوائر الحكومية.
2. لا يجوز أن تقل الوظيفة المنتدب إليها الموظف عن وظيفته الأصلية.
3. يستمر صرف راتب الموظف المنتدب من حساب الدائرة الحكومية المنتدب منها.
5. لا يجوز ندب الموظف مرة أخرى لنفس الجهة التي ندب إليها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عودته للعمل بدائرته الحكومية الأصلية.