الصحة تصدر تعميم بشان التصديق على العمل الخاص في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية وتعميم بشأن تنظيم إجازات الموظفين الاعتيادية وجدولتها طبقاً للقانون

 

أصدرت وزارة الصحة تعميم بشان التصديق على العمل الخاص في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية، والذي يأتي استناداً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على التعميم رقم (3/2013) ديوان الموظفين العام، وتحقيقاً للانضباط الوظيفي والاستقرار الإداري :

أولاً : يعمم على كافة الموظفين طرفكم بالآتي:

1-   يعمم على أي موظف الارتباط بأي شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها أو مع أي دائرة حكومية  أخرى لهتا صلة معها في نطاق عمله  في الخدمة المدنية.

2-   يحظر إرسال أي مخاطبات بخصوص العمل الخاص لدى الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية .

ثانياً :  على كافة الموظفين الذين لديهم موافقة سابقة لدى أي من الجهات المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب عليهم تسوية الوضع الخاص بهم بالتنسيق مع لجنة العمل الخاص بالوزارة التي بدورها تشعر ديوان الموظفين العام وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

ثالثاً :يتحمل كل موظف المسؤولية القانونية التي يترتب على ذلك في حال لم يتم تسوية وضعه بشان العمل الخاص.

رابعاً : على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما ورد في التعميم ويعمل به من تاريخه.

تعميم بشأن تنظيم إجازات الموظفين الاعتيادية وجدولتها طبقاً للقانون

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة تعميم بشأن تنظيم إجازات الموظفين الاعتيادية وجدولتها طبقاً للقانون، والذي يأتي استناداً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته لاسيما المواد 78 – 83، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية  لقانون الخدمة المدنية لا سيما المواد من (99 – 107) وبعد موافاتنا بتعميم رقم (2/2013) ديوان الموظفين العام، وتحقيقاً للانضباط الوظيفي والاستقرار الإداري :

أولاً : يعمم على كافة مدراء الشؤون الإدارية ورؤساء أقسام شؤون الموظفين طرفكم لتنظيم إجازات الموظفين الاعتيادية وجدولتها وفقا للقانون والأصول، وذلك على النحو الآتي:

المادة (1)

1-    تنظيم جدول إجازات الموظفين السنوية طرفكم وفقاً للقانون.

2-  لا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الاعتيادية لأي موظفي إلا لأسباب قوي تفضيها مصلحة العمل، وموافقة رئيس الدائرة الحكومية، وإشعار ديوان الموظفين العام بذلك.

المادة (2 )

1-   يستحق الموظف إجازة سنوية متصلة مدتها (30/ ثلاثون يوماً) كاملة.

2-  يجوز جدولة الإجازات للموظف وتجزئتها على فترتين أو ثلاثة طبقاً لمصلحة العمل والموظف معاًن وبموافقة رئيس الدائرة الحكومية ويتم ابلاغ ديوان الموظفين العام بالجدولة لقيدها حسب الأصول ولاتخاذ ما يلزم للمتابعة الرقابية.

ثانياً : تلتزم الشؤون الإدارية في كافة المرافق بموافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية * دائرة شؤون الموظفين بإعداد الجدولة للإجازات السنوية للعام 2014 في موعد أقصاه 30/11/2013.

ثالثاُ : تلتزم دائرة شؤون الموظفين في الوزارة بإعداد الجدولة للإجازات السنوية  لعام 2014 واطلاع ديوان الموظفين العام بها قبل بداية العام الجديد.

رابعاً : على الجهات المختصة كافة وكل فيما يخصه تنفيذ أحكام  ما ورد في التعميم ويعمل به من تاريخه.