تقييم الأداء
يتم تعريف تقييم الأداء على أنه إجراء رسمي ومنتج لقياس عمل الموظف ونتائجه بناءً على مسؤوليات وظيفته وهي أداة ضرورية تستخدمها الإدارة لتحقيق الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع على الموظف نفسه والإدارة عموًما نذكر منها سريعاً التحقق من مدى انتاجية وفعالية العاملين، قياس دقة و سرعة الأداء، وقياس مدى استخدام الخطط البديلة، وقياس مدى فاعلية السياسة الحالية ومعرفة المهارات التي يحتاجها الموظفين لإتمام عملهم والدورات التي يحتاجونها كما أنها وسيلة من وسائل تحفيز الموظف.
وقد نظم قانون الخدمة المدنية الموضوع عاليه في المواد التالية:
المادة (32)
تقدر مراتب الأداء بأربع مراتب هي:-
1. ممتاز (85- 100%)
2. جيد جداً (75- 84%)
3. جيد (65- 74 %)
4. متوسط (50- 64%)
وما دون ذلك ضعيف
المادة (33)
2. يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمراتب المذكورة في المادة السابقة .
3. يقوم الرئيس المباشر بتقدير كفاية الأداء لموظفيه بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة في كل سنة تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر) من كل عام وتقدم خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وتعتمد من الوزير المختص خلال شهر آذار (مارس) من العام التالي.
4. لا يجوز سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى الديوان كما لا يجوز محو أو كشط أي بيانات فيه.
المادة (36)
1. تعلم الدائرة المختصة الموظف الذي يعمل لديها بصورة من تقرير الكفاية عن أدائه بمجرد اعتماده من الجهة المختصة.
2. للموظف أن يتظلم للوزير المختص من التقرير المذكور خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به.
3. تشكل لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص تتكون من ثلاثة من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبت في التظلم خلال مدة أقصاه ستون يوماً من تاريخ علمه به.
4. لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
كما وفصلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005) هذا الموضوع في المواد التالية:
مادة (41)
إعداد التقرير السنوي
يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي بتقدير كفاية الأداء لموظفيه على النموذج المخصص لذلك ويعتمد من رئيس الدائرة الحكومية المختص ويدون به كفاءة الموظف وسلوكه ونشاطه، وتقدر كفاية الموظف حسب الدرجات المدونة في النموذج، ويراعى في تقييم عمل الموظف إنجازه لواجباته على ضوء المستويات المنتظرة من شاغر الوظيفة كماً نوعاً، وتقييم أساليب عمله من حيث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي تمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته.
مادة (42)
تقديم البيانات عن النواحي الفنية والإدارية
يقدم الرؤساء المباشرون عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية القيادية في مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البيانات على رئيس الدائرة الحكومية لإقرارها.
مادة (43)
تشكيل لجان لتدقيق التقارير السنوية
يشكل رئيس الدائرة الحكومية لجاناً لتدقيق التقارير السنوية بتقدير كفاية الأداء من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة الحكومية يكون أحدهم على الأقل من ذات عمل الموظف، وتعتمد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة الحكومية.
مادة (44)
تقدير الكفاية
يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز وضعيف مسبباً محدداً لعناصر التميز والضعف، ومستمداً من ملف خدمة الموظف وفق المعايير الآتية:
1- يعتبر من عناصر التمييز الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة والإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه، والسلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور، ومدى الانتظام في العمل، واستخدام الحق في الإجازات، وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية.
2- يعتبر من عناصر الضعف الأعمال التي تقل عن مستوى الأداء العادي طبقاً لمعدلات الأداء المحددة، وما يثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء أو المرؤوسين أو الجمهور، وسوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة، والجزاءات التأديبية الموقعة عليه.
مادة (45)
حظر تقدير بعض الفئات بمرتبة امتياز
لا يجوز تقدير كفاية الموظف من الفئات المبينة أدناه بمرتبة ممتاز:
1- الموظف الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
2- الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره لمدة تزيد عن خمسة أيام.