حسن التعامل مع الجمهور في ظل الواجبات والمحظورات للقوانين والأنظمة ذات العلاقة

 

تفرض طبيعة العمل التعامل مع أصناف مختلفة من البشر والثقافات وبطبيعة الحال لا يتوقع أن جميع البشر جيدون في التعامل لذلك لا بد من حسن التعامل مع الجمهور ومراعاة ضبط الأعصاب والابتعاد عن الغضب في المواقف الحرجة ومما يجدر ذكره أن سوء تعامل الموظف مع المراجعين أو إهانتهم لا يشكل فقط اساءة للتصرف من جانب الموظف إنما يشكل أيضاً مخالفة تستوجب المسائلة القانونية وهذا وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي وقد وضع القانون قواعد تنظيمية لبيان حدود العلاقات الوظيفية ومن بينها علاقة الموظف العام بجمهوره حيث نصت المادة 66 من قانون الخدمة المدنية على “أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد”.

 

كما ونصت مدونة السلوك الوظيفي في المادة (8) على:

 

على الموظف:

  1. احترام خصوصياتهم وأسرارهم وإشراكهم في القرارات المتصلة بهم بشكل مباشر، وتقديم النصح والإرشاد لهم.
  2. احترام حقوقهم ومصالحهم، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز.
  3. السعي إلى اكتساب ثقتهم من خلال نزاهته وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
  4. إنجاز معاملاتهم بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص، والإجابة عن استفسارات وشكاوى الأطراف الخارجية بدقة وموضوعية، وبيان الأسباب في حال عدم الموافقة أو حصول تأخير على معاملاتهم.
  5. منح أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم العون والمساعدة لهم.
  6. الالتزام بحدود ومقتضى واجباته الوظيفية في القيام بتقديم الخدمة للمتعاملين.
  7. إطلاع مسؤوله المباشر على أية إشكالية أو تعد أو إهانة يتعرض لها بسبب قيامه بمهام وظيفته من قبل الغير، وعلى المسؤول المباشر التصرف على الفور حيال ذلك بما يحفظ للموظف كرامته واحترامه.
  8. الإفصاح عن أية عروض غير قانونية يعرضها عليه أي طرف خارجي.
  9. الامتناع عن أي عمل يؤثر سلباً على ثقة المتعاملين بالدائر الحكومية.