حق التنقل والسفر والعلاج
الإدارة العامة للشئون القانونية

حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الانسان والتي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة في أي مكان يرغب من تلك الدولة وأن يغادروا تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت، فجاءت نص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لتنص على أن ( لكل فرد حق التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود دولته ولكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدة وفي العودة إلى بلده)
كذلك مادة (12) من العهد لدولي للحقوق المدنية والسياسية (لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو). كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 1950 اكدت على حرية التنقل فنصت في المادة الثانية على حرية الأفراد في التنقل وكذلك اختيار مكان الاقامة وحق المغادرة للبلاد كما أن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان سنة 1986 هو الأخر قد أكد تلك الحرية فنص في مادته (12) على حق كل فرد أن يتنقل بحرية داخل وطنه ولا يسمح للسلطات تقييد هذا الحق إلا في الظروف الاستثنائية مثل ظروف الحرب ولكل فرد حق السفر بحرية إلى وطنه أو من وطنه إلى الخارج ولا يسمح بفرض قيود إلا في حدود القانون.
وكذلك جاء نص المادة (20) من القانون الأساسي الفلسطيني ليكفل حرية الإقامة والتنقل في حدود القانون.
ورغم صراحة ووضوح حق التنقل والسفر وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية والداخلية إلا أن انتهاكات الاحتلال لحرية التنقل والسفر في إطار استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وتهربها من تطبيق أحكام القانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بقضية فلسطين.
إن المنع من التنقل والسفر من قبل قوات الاحتلال يؤدي إلي حرمان المريض من حق أساسي وهو الحق في الصحة حيث أن الاحتياجات الصحية للأفراد تحتل جانباً مهماً من جوانب حقوق الانسان حيث يشكل حق الانسان في التمتع بمستوى عال من الخدمات الصحية واحد من أهم وأكثر الحقوق إلحاحاً وحيوية وهو يمثل الحق في البقاء والحياة دون التعرض للمعاناة، فالحق في الصحة يعني أن يتمتع الانسان بأعلى مستوى ممكن من السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية و النفسية كما أنه يمثل أحد الحقوق الرئيسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالحق في الصحة والعلاج نصت عليه المواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان حيث نص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية.
كذلك دستور منظمة الصحة العالمية نص على التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وهو أحد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص على أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه المادة (12).
وعلى الرغم من صراحة النصوص القانونية الدولية بشأن الحق في السفر والعلاج إلا أن الاحتلال لا يزال يعيق المرضى من السفر دون ابداء أي سبب وكذلك اعتقال المرضى ومرافقيهم على معبر بيت حانون.
إضافة إلى ابتزاز المرضى ومساومتهم على التعاون مع الاحتلال، والتحقيق مع المرضى ومرافقيهم والتأخر في الرد على اعطاء موعد للسفر للمرضى.
هذه المعيقات من قبل الاحتلال تأتي على الرغم من أن المرضى لديهم تحويلات علاجية ومواعيد مسبقة للعلاج حتى أن القضاء الاسرائيلي ساند هذا المنع بقراراته في هذا السياق، إن السماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاجه هو من مسئوليات الاحتلال تجاه سكان قطاع غزة كونها قوة احتلال بموجب القانون الدولي، ويعتبر تخلي سلطات الاحتلال عن مسئوليتها تجاه سكان ومرضى القطاع انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
إن منع الاحتلال لسفر وعلاج المرضى يتم في وقت تتضاعف فيه أوضاع المرضى تعقيداً خاصة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري وعدم فتحه بانتظام وأزمة التيار الكهربائي مما فاقم من تدهور الأوضاع الصحية.
بموازاة ذلك يتم منع دخول بعض الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والحديثة وقطع الغيار للأجهزة الموجودة في مستشفيات قطاع غزة وهذا يفاقم من الأزمة بشدة إضافة للنقص الشديد في الأدوية والمهمات الطبية، ومن هنا يتوجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف سياسة فرض القيود المشددة بحق مرضى قطاع غزة ومنعهم من التنقل والسفر للعلاج وإزالة جميع المعيقات التي يتعمد الاحتلال وضعها بحرمان المرضى من السفر للعلاج في الخارج وخاصة أن هذا المنع ينطوي على تمييز واضح.
فسلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال جملة من الاجراءات والممارسات التي تنتهجها والتي تظهر تحلل سلطات الاحتلال الواضح من ابسط التزاماتها التي تقع على عاتق سلطات الاحتلال الناشئة عن كونها طرفاً في اتفاقية جنيف الرابعة فخدمات الرعاية الصحية وامداداتها التي تصل إلي حد الالتزام بتقديم الخدمة لسكان الأراضي المحتلة مثلما تقدم لمواطني دولة الاحتلال نفسها وهنا يتوجب إنهاء حصار غزة الذي يشكل جريمة حرب واضحة ومستمرة ويؤثر على جملة حقوق الانسان في القطاع ولا بد من تفعيل مبدأ المحاسبة.