فترة التجربة من واقع قانون الخدمة المدنية رقم (4) وتعديلاته لسنة 1998

الفصل الثالث

فترة التجربة

المادة (30)

فترة التجربة

1. فيما عدا وظائف الفئة الأولى تعتبر السنة الأولى من عمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل وظيفة شاغرة من خارج الخدمة فترة تجربة.

2. يتم تقييم أداء الموظف وفقاً للنماذج والضوابط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية.

3. يخطر الموظف الخاضع للتجربة في حالة عدم اجتيازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من انتهائها ويتم إشعار الديوان بذلك.

المادة (31)

إذا اجتياز الموظف فترة التجربة بنجاح يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختص بتثبيته بقرار في الوظيفة من تاريخ مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك.

فترة التجربة من واقع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4)

لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م

الفصل الثاني

فترة التجربة

مادة (36)

1- تعد وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية سجلاً لقيد الموظفين المعينيين تحت التجربة تبين به بداية ونهاية فترة التجربة.

2- يعد الرئيس المباشر تقارير شهرية على النموذج المخصص لذلك عن الموظف أثناء فترة التجربة وتقدم إلى رئيس الدائرة الحكومية المختص.

3- قبل نهاية فترة التجربة بشهر واحد يضع الرئيس المباشر تقريراً نهائياً على ضوء التقارير السابقة على النموذج المخصص لذلك، موضحاً به مدى ملاءمة الموظف للوظيفة المعين عليها ويقدمه إلى رئيس الدائرة الحكومية.

4- يقاس أداء الموظف أثناء فترة التجربة على أساس: كفاءته، وسلوكه الشخص، وإنجازه لواجباته، ومواظبته على العمل، وصفاته الذاتية، وكيفية قيامه بالعمل وإنتاجه فيه.

مادة (37)

مرور فترة التجربة

لا يجوز إنهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة إلا إذا أمضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة تأديبية عقوبتها تصل إلى إنهاء الخدمة.