قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936:
المادة 143:
– كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم
أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفية عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة.
المادة 144:
– كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاض أو موظف في محكمة دينية أثناء القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.