قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936

مادة (111)
” تقديم ادعاءات كاذبة من قبل الموظفين”
كل موظف في الخدمة العامة تقضى عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعى باستحقاقه له أو لأي شخص آخر أو تتعلق بأي أمور أخرى تستوجب التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر، ووضع كشفا أو بياناً يتناول أي أمر من هذه الأمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير صحيحة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

مادة (112)
” سوء استعمال الوظيفة ”
كل موظف في الخدمة العامة
(أ‌) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك استعمال سلطة وظيفته، أو (ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن يراعى الأصول المقررة في القانون يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (113)
الشهادات الكاذبة
كل شخص يفوضه القانون أو يقضي عليه بإعطاء شهادة بشأن أي من الأمور التي قد تؤثر بحقوق شخص آخر واعطي شهادة كاذبة من حيث أيه تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها كذلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة.