قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
 
الإجازات
 
المادة (74)

  1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
  2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
  3. بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.
  4. لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

 
المادة (75)
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية.
 
المادة (76)
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.