قانون مؤقت رقم (2) لسنة 2021 بشأن مكافحة جائحة كورونا

رئيس دولة فلسطين

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته

وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 وتعديلاته.

وعلى قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته،

وعلى قانون رقم (7) لسنة 1998   بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية،

وعلى قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة.

وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته.

وعلى قانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن ضريبة الدخل.

وعلى قانون رقم (20) لسنة 2004 بشأن الصحة العامة.

وعلى قانون رقم (8) لسنة 2005 بشأن الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وعلى قانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن حماية المستهلك.

وعلى قانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن العقوبات والتدابير البديلة،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2020، وبعد أن أصبح القانون مصدراً بقوة المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

 

صدر القانون التالي:-

المادة (1)

يجوز للحكومة اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية التالية لمكافحة جائحة كورونا: –

  1. إيقاف العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات، السلطات، الهيئات المؤسسات العامة، المرافق القضائية، الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات التجارية وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة.
  2. إيقاف الدارسة جزئياً أو كلياً ولمدة محدودة برياض الأطفال والمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن استكمال العام الدراسي وعقد الامتحانات.
  3. فرض حظر التجول كلياً أو جزئياً ولمدة محدودة.
  4. تأجيل سداد جميع الالتزامات المالية الحكومية المستحقة كلياً أو جزئياً أو تقسيطها أو تخفيضها، أو الإعفاء منها، ولا يترتب على ذلك استحقاق غرامة تأخير، كما لا تدخل فترات التمديد والتأجيل المشار إليها في حساب مدة التقادم للالتزامات المذكورة.
  5. إجراء المناقلة بين بنود الموازنة العامة السنوية، ولمدة محدودة، وذلك بالاتفاق مع المجلس التشريعي.
  6. تقييد الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات.
  7. إلزام القادمين من خارج البلاد بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة.
  8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  9. تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  10. تقرير مساعدات مالية أو عينية عاجلة لعمال المياومة، وللأفراد والأسر المتضررة من القرارات والتدابير الاحترازية، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها وفق معايير تتوخى العدالة.
  11. منح حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية للمنشآت والمصانع التي تقوم بإنتاج مواد تساهم في مكافحة الجائحة.
  12. صرف مكافآت نقدية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الصحي، وأي أشخاص أو فئات مكلفة بمهام يحتمل معها الإصابة بالعدوى.
  13. تقديم دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة من القرارات والتدابير الاحترازية، وتحديد قواعد صرفها للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
  14. احتساب فترة غياب الموظف القسرية داخل البلاد بسبب الإغلاق أو الذي تثبت إصابته بالعدوى أو المخالطين لمصابين براتب كامل .
  15. احتساب فترة غياب الموظف القسرية خارج البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا، براتب كامل وذلك بناءً على كتاب من دائرة الموظف الحكومية مقدم إلى الجهة المختصة ومدعماً بالأوراق الرسمية التي تثبت بأن غيابه بسبب إجراءات خارجة عن إرادته.
  16. منح إجازات بيتية استثنائية، والإفراج عن موقوفين أو محكومين بعقوبات سالبة للحرية لدى مراكز الإصلاح والتأهيل مع أخذ الضمانات اللازمة.
  17. تخصيص مقار المدارس، وغيرها من المنشآت العامة والخاص، لتجهيزها كمراكز حجر أو مستشفيات ميدانية مؤقتة أو أي استخدامات تتعلق بالجائحة.
  18. استدعاء الأطباء والطواقم الطبية المحالين على التقاعد والسماح لهم بمزاولة عملهم مجدداً لمدة محددة.
  19. فتح باب التطوع للأطباء والطواقم الطبية للعمل في المستشفيات الحكومية وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الصحة.

مادة (2)

  1. تعتبر مدد الإغلاق الكلي، أو الجزئي، ومدد الحجر الصحي، ومدد الغياب القسري عن البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورورنا، مدة وقف بالنسبة للمواعيد المنصوص عليها في القوانين والتشريعات السارية، على أن تستأنف هذه المواعيد والآجال اعتباراً من اليوم التالي لإعلان انتهاء فتر الحجر الصحي أو الإغلاق، أو زوال سبب الغياب القسري.
  2. لا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي.

 

مادة (3)

  1. إذا تبين لمأمور الضبط القضائي بأن شخصاً ارتكب أي من المخالفات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون فعليه تبليغ المخالف بسند دفع المبلغ المقرر قرين كل مخالفة وأن يثبت ذلك في المحضر.
  2. يجب أن يتضمن سند دفع المبلغ ما يلي:-
  • بيانات المخالف.
  • وصف المخالفة
  • تاريخ وقوع المخالفة
  • النصوص القانونية المطبقة
  • تحديد قيمة المبلغ
  • إرفاق أية مستندات دالة على المخالفة
  • توقيع مأمور الضبط القضائي
  1. يترتب على دفع المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المخالف سند الدفع ، انقضاء الدعوى الجزائية.
  2. إذا امتنع المخالف عن دفع المبلغ المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً اعتبرت المذكرة التي سلمت له بمثابة لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة سلمت له قانوناً.
  3. يكون دفع المبلغ إلى حساب الخزينة العامة .

 

مادة (4)

  1. تضاعف المبالغ المقررة في الجدول المرفق عند العود، ويحال المخالف إلى النيابة العامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ويحمل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.
  2. لا يحول دفع المبلغ المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد وردت في قانون آخر .

مادة (5)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (7)

  1. يستمر العمل بهذا القانون إلى حين الإعلان عن انتهاء الإجراءات الاستثنائية لمكافحة جائحة كورونا.
  2. على الجهات المختصة كافة-كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 7/2/2021

الموافق 25/ جمادي ثاني/ 1442ه

رئيس دولة فلسطين