قانون الأطباء البيطريون رقم 1 لسنة [1]1941
وهو يقضي بتعديلقانون الأطباء البيطريين
سنّالمندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباءالبيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة2
تعديل المادة 14 "الأشخاص الذين يعتبرون مجازين"
تلغىالمادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة14- (1) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يستغني عن تطبيق ما يستصوبه من أحكام هذاالقانون على:
(أ) الأطباء البيطريين المستخدمين لدى الحكومة أو المجالس البلديةأو المحلية.
)ب) طلبة الطب البيطري الذين يشهد أنهم كذلك.
(ج) أي طبيب بيطريقدم إلى فلسطين من بلاد أجنبية للقيام بمهمة خاصة تتعلق بالبيطرة.
(2) يتمتعجميع الأطباء البيطريين لقوات جلالته، المقيمين بفلسطين، ما داموا يتقاضون راتباًكاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المجازون بمقتضى هذا القانون،ويعتبرون مجازين".
30 حزيران سنة 1941
المندوب الساميهارولد ماكمايكل
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.