قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة معيار المواد الغذائية المعدل
قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 1 لسنة 1941
وهو يقضي بتعديل قانون العقاقيرالخطرة لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلسالاستشاري، ما يلي:
المادة (1)
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم نظام الصحة العامة (معيار المواد الغذائية) (المعدل) لسنة1941، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي،كقانون واحد.
المادة (2)
تعديل المادة 5
تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها :
“(7) كل من أتى عملاً تحظرهذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون“.
المادة (3)
تعديل المادة 6
يعاد ترقيم المادة السادسة من القانون الأصلي كمادة 6-(1)، وتعدل بإضافة الفقرة التالية إلىآخرها:
“(2) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماًخلافاً لهذا القانون“.
المادة (4)
تعديل المادة 7
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:”(3)كل منأتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون” .
6 آذار سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل