قانون الأطباء البيطريون رقم 1 لسنة [1]1941
وهو يقضي بتعديلقانون الأطباء البيطريين
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباء البيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 14 “الأشخاص الذين يعتبرون مجازين”
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
“المادة14- (1) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يستغني عن تطبيق ما يستصوبه من أحكام هذا القانون على:
(أ) الأطباء البيطريين المستخدمين لدى الحكومة أو المجالس البلدية أو المحلية.
)ب) طلبة الطب البيطري الذين يشهد أنهم كذلك.
(ج) أي طبيب بيطري قدم إلى فلسطين من بلاد أجنبية للقيام بمهمة خاصة تتعلق بالبيطرة.
(2) يتمتع جميع الأطباء البيطريين لقوات جلالته، المقيمين بفلسطين، ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المجازون بمقتضى هذا القانون، ويعتبرون مجازين“.
30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.