قانونأطباء الأسنان (المعدل) رقم 1 لسنة [1]1945
[2]وهويقضي بتنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان
سنّالمندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون أطباء الأسنان لسنة 1945
المادة2
التعاريف
يكون للألفاظوالعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : .
تعني عبارة "ميكانيكي الأسنان" أي شخص يقوم بصنع الأسنانالاصطناعية أو لوازم الأسنان الأخرى حسب تعليمات شخص مصرح له بممارسة طبالأسنان.
وتعني عبارة "مأذون بممارسة طب الأسنان" أي شخص يحمل، عند بدء العملبهذا القانون، تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة الثامنة منقانون أطباء الأسنان، أو لأي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضىالمادة السابعة من القانون المذكور.
وتعني عبارة "طبيب الأسنان" أو "طبيب أسنانجراح" أو "جراح في طب الأسنان" أي شخص يحمل إجازة، أو يعتبر أنه يحمل إجازة،بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنانمنح له بمقتضى المادة الخامسة.
وتعني لفظة "دبلوم" أي دبلوم أو درجة علمية أوزمالة أو عضوية أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أو شهادة أو رتبة أو وثيقة أخرى ممنوحةمن جامعة أو نقابة أو كلية أو أية هيئة أخرى أو من أية دائرة من دوائر حكومة أيةبلاد أو مكان أو من أشخاص يعملون بتفويض من تلك
الحكومة.
وتعني لفظة "المدير" مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير أو أي موظف من موظفي دائرة الصحة يعينهالمدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة "الشخص المصرح لهبممارسة طب الأسنان" أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادةالرابعة.
وتشمل عبارة "ممارسة طب الأسنان" إجراء أية عملية أو معالجة أو إسداءمشورة أ مداواة مما يجريه أو يقوم به عادة طبيب الأسنان، وإجراء أية عملية لأي شخصأو معالجته أو إسداء المشورة إليه، أو مداواته، تمهيداً لتركيب أسنان اصطناعية أوطقم أسنان له أو حشو أسنانه، أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك.
المادة3
تصريح ممارسة المهنة
يحظر على أي شخص أنيمارس طب الأسنان، أو أن يتظاهر، مباشر أو ضمناً، بأنه يمارس أو مستعد لممارسة طبالأسنان، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك بمقتضى هذا القانون.
ليس في هذه المادة مايؤخذ بأنه يمنع أي طبيب صحة مجاز من ممارسة طب الأسنان مما يتفرع عن ممارستهلمهنته.
المادة4
الأشخاص المجازون بتطبيب الأسنان
إن الأشخاص المشارإليهم أدناه مصرح لهم بممارسة طب الأسنان:
أطباء الأسنان المتوفرة فيهمالمؤهلات، الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرةبمقتضى هذا القانون، أو الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان بمقتضىالمادة الخامسة.
الأشخاص الذين يحملون تصريحاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى أحكامالمادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباءالأسنان.
المادة5
الإجازات والتصاريح المؤقتة
يقدم الطلب للحصولعلى إجازة بممارسة طب الأسنان إلى المدير وللمدير أن يمنح الإجازة إذا اقتنع بأنالطالب:
من ذوي الأخلاق الحميدة.
قد أتم مساق دراسة في طب الأسنان، يعترف بهالمدير، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونال دبلوماً في طب الأسنان يعترف بهاالمدير.
(ج) فلسطيني الجنسية أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة فيفلسطين.
يستوفى رسم قدره جنيهان عند منح الإجازة بممارسة طب الأسنان.
)أ(يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان لمدة لا تزيد على ستة أشهر،في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً أو ريثما تتم معاملة إصدار الرخصة، ويجوز له بمحضإرادته أن يجدد هذا التصريح.
(ب) يستوفى رسم قدره 500 مل عن كل تصريح مؤقتبممارسة طب الأسنان يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح.
)ج) يترتبعلى كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدى انتهاء أجله.
المادة6
استئناف رفض منح الإجازة
يجوز لكل من لحقه حيفمن جراء رفض المدير منحه إجازة بممارسة طب الأسنان، أو تخلفه عن منحها خلال ستةأشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف،حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثةأشهر من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة،إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا لدى النظر فيالاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسومالاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً:
المادة7
صلاحية المدير في منح التصريح
يجوز للمدير، بناءًعلى طلب يقدم إليه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، أن يمنح،إذا استصوب، تصريحاً بممارسة طب الأسنان لأي شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
مارسطب الأسنان، لا كميكانيكي أسنان، مدة خمس عشرة سنة.
مارس طب الأسنان مدة خمسسنوات على الأقل خلال السنوات السبع السابقة مباشرة لتاريخ بدء العمل بهذاالقانون.
(ج) يعتمد في تحصيل معيشته اعتماداً كلياً أو رئيسياً، وكان يعتمد طيلةالمدة التي مارس طب الأسنان، على تطبيب الأسنان لا ميكانيكي أسنان.
)د) من ذويالأخلاق الحميدة.
(هـ) حصل على الجنسية الفلسطينية، أو يحمل إذناً يجيز لهالإقامة الدائمة في فلسطين.
يظل التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) أو بمقتضىالمادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، معمولاً به حتى اليوم الحادي والثلاثين منشهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وعندئذ ينتهي العمل به،إلا إذا جدد بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.
يجوز للمدير، بمحض إرادته، أنيجدد أي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اثني عشر شهراً.
يجوز لحاملالتصريح المذكور أن يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الأسنان، ولكن لا يجوز له أن يصفنفسه كطبيب أسنان أو طبيب أسنان جراح أو جراح في طب الأسنان، ويخضع لجميع أحكام هذاالقانون.
يستوفى رسم قدره جنيه واحد عن التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) منهذه المادة، وعن تجديده، وعن تجديد التصريح الممنوح بمقتضى المادة الثامنة من قانونأطباء الأسنان.
المادة8
إلغاء الإجازة أو التصاريح وتوقيف العمل بها
إذا ظهر للمندوبالسامي، بناءً على شكوى المدير أو أي شخص متضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة طبالأسنان:
قد سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، أو قد استحصل على الإجازةأو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو
(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيامبواجباته كشخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلكالواجبات، أو
)د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو
(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، خلاف الجرم الذي ينطبق عليه هذا القانون يجوز: للمندوب السامي أن يلغي بأمر مذيل بتوقيعه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذييحمله، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأيهما للمدة التي يعينها في ذلك الأمر.
ويشترطفي ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضىهذا الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحةكتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أيأشخاص يسميهم المندوب السامي.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراًكتابياً إلى المندوب السامي.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أيشخص أنه قد أتيحت له الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثينيوماً على الأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار في محل إقامتهالاعتيادي الأخير، أو أرسل إليه بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتياديالأخير.
يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريحبممارسة طب الأسنان صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع أن حامل الإجازة أوالتصريح:
قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو
قد توفي.
لدى صدورأمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، يترتبعلى حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حاملالإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخص القانوني أن يسلم الإجازة أو التصريحللمدير.
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أوإيقاف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر منتاريخ استلامه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمةالعليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما فيذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياًومبرماً.
المادة9
اقتناء العقاقير واستعمالها
مع مراعاة أي نظامصادر بموجب هذا القانون، وأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحق لكل شخص مرخص لهبممارسة طب الأسنان أن يقتني العقاقير اللازمة لمهنته ويستعملها في أثناء مزاولتهعمله. ويجوز له أن يعطي مرضاه مخدراً موضعياً أو عاماً في أثناء معالجته إياهم،ولكن لا يجوز له أن يعطي مخدراً عاماً خلاف غاز أوكسيد النتروجين أو المخدراتالأخرى التي يوافق المدير على استعمالها بنظام يصدر بموجب هذا القانون، إلا إذا حضرعملية التخدير طبيبصحة مجاز وتحمل مسؤولية إعطاء المخدر.
لا يجوز لمن يمارس طبالأسنان أن يقتني أو يستعمل، بدون إذن خطي من المدير، أيا من العقاقير أوالمستحضرات الطبية المبينة في الذيلين الأول والثاني الملحقين بقانون الصيادلة. ولايجوز له أن يجري للمريض أية عملية تحت مفعول مخدر عام.
المادة10
استعمال عبارة تدل على المؤهلات
(أ) لا يجوز لأي شخص،خلاف من يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو من يعتبر أنه يحملإجازة كهذه، أو من يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان، ممنوحاً له بمقتضىالمادة الخامسة، أن يستعمل لقب "طبيب أسنان" أو "طبيب أسنان وجراح" أو "جراح في طبالأسنان" بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدلاً منه، كما لا يجوز لأي شخص خلاف من يحملتصريحاً بممارسة طب الأسنان ممنوحاً له بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أوبمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، أن يستعمل لقب "مأذون بممارسة طبالأسنان" بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدونه.
(ب) لا يجوز لأي شخص، خلافالشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان أن يستعمل أي لقب أو وصف، سواء أكان معبراً عنهبكلمات أو حروف، يستدل منه ضمناً على أنه حائز على مؤهلات في طب الأسنان.
لايجوز لأي شخص، خلاف الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان، أن يتظاهر بإعلان يعلقهعلى محل عيادته أو على أي محل آخر، أو بأية وسيلة أخرى مهما تكن، بأنه مستعد لإجراءأية عملية، أو معالجة، أو إسداء مشورة أو عناية، أو مداواة، مما يقوم به عادة أويجريه طبيب الأسنان، أو إجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليهأو مداواته تمهيداً لتركيب أو إضافة أو تثبيت أسنان اصطناعية أو طقم أسنان له، أوحشو أسنانه أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة طبالأسنان أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق بمهنتهأي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز درجة أومؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أوالتصريح الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليهالمدير.
المادة11
تحصيل الأجور
لا يحق لأي شخص أنيسترد عن طريق المحكمة رسماً أو أجرة عن إجراء أية عملية أو معالجة، أو إسداء مشورةأو مداواة، مما يتصل بمهنة طب الأسنان، ما لم يكن مصرحاً له بممارسة طب الأسنان.
المادة12
استخدام المساعدين
يجوز لأي شخص مرخص لهبممارسة طب الأسنان أن يستخدم تحت إشرافه مساعداً أو مساعدين لمعاونته في ممارسةمهنته، ولكن لا يجوز له أن يسمح لهؤلاء بإسداء المشورة الطبية للمرضى أو العنايةبهم أو معالجتهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم.
إذا عقد شخص من الأشخاص المرخصلهم بممارسة طب الأسنان شركة أو اتفاقاً مع شخص غير مرخص له بذلك بقصد ممارسةالمهنة بالاشتراك معه، أو ساعد شخصاً كهذا على العناية بأي شخص أو معالجته أو إجراءعملية جراحية له فيما يتعلق بالأمور التي تتطلب حذقاً أو براعة في المهنة، يعتبرالشخص الأول أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، ويجوز إلغاء إجازته أوتصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة الثامنة.
المادة13
الإعلانات
لا يجوز لأي شخص مرخصله بممارسة طب الأسنان أن يعلن في الصحف أو على أي وجه آخر أنه يمارس مهنة طبالأسنان.
ويشترط في ذلك ما يلي:
يحق له أن يعلق خارج محل عمله أو عيادتهإعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يتضمن اسمه ومهنته ومؤهلاته لممارسة طبالأسنان.
يجوز له، إذا غيّر مكان عمله، أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته السابقةإعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يرشد فيه إلى محل عمله الجديد كما يجوز له أن يرسلإلى زبائنه الذين استشاروه قيماً يتعلق بمهنته، كتباً يبلغهم فيه عنوانهالجديد.
باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لأيشخص مرخص له بممارسة طب الأسنان، أن يعلن عن مهنته، مباشرة أو بالواسطة، بغيةالحصول على زبائن أو ترويج مصلحة مهنته، أو إلى عمله أو خدماته أو مؤهلاته، أو أنيشترك مع الأشخاص الذين يدبرون نشر إعلانات كهذه أو يشتغل لديهم، ولا يجوز له أنيبحث عن زبائن أو أن يدعوهم للتداوي لديه أو أن يستخدم وكيلاً أو شخصاً للبحث عنزبائن أو أن يشترك أو يشتغل مع الذين يستخدمون شخصاً كهذا.
لا يجوز لأي شخص أنينشر إعلاناً في أية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشرفيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس طب الأسنان أو يدعيأنه قادر على ممارسة طب الأسنان أو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظارالجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه والبراعة التيأبداها في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها.
إن نشر المقالاتأو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التيتبحث في المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذه المادة.
المادة14
صلاحية التفتيش
يجوز للمدير، أولطبيب الصحة الأول، أو لطبيب الصحة في اللواء الذي توجد فيه أية عيادة لطب الأسنانأو مختبر أو معمل يتعلق بطب الأسنان، أو يشتبه بوجود أية عيادة أو مختبر أو معملكهذا فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة أو المختبر أو المعمل المذكورويفتشه.
المادة15
نشر البيانات في الوقائع الفلسطينية
ينشرفي الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون،وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأيهما.
المادة16
العقوبات
كل من لم يصرح لهبممارسة طب الأسنان ومارس مهنة طب الأسنان أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنهيمارسها، أو أنه مستعد لممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثةأشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كل من كان غيرحائز على إجازة بممارسة طب الأسنان ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنهحائز عليها، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان، ممنوح له بمقتضىالمادة الخامسة واتخذ لنفسه أو استعمل لقب "طبيب أسنان" أو "طبيب أسنان جراح" أو"جراح في طب الأسنان" بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدون ذلك، دون أن يكون حاملاًتصريحاً صادراً بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة منقانون أطباء الأسنان، أو خالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على أي وجه آخر،يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.كل من عاق موظفاًمفوضاً، أو منعه، من دخول أو تفتيش أية عيادة طب أسنان أو مختبر أو مصنع أسنان، أوأي محل يشتبه بوجود مؤسسة من المؤسسات السالفة الذكر فيه، يعتبر أنهارتكب جرماً،ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أوتخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنهارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخصبارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي بالإضافة إلى العقوبة التي تقضيبفرضها على ذلك الشخص:
أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيزله ممارسة طب الأسنان، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح.
أن تأمربمصادرة المواد التي تألف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراءاستعمالها.
المادة17
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للمدير، بموافقةالمندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر
منها:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:
الطلبات التيتقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون.
تبليغ العنوان من قبلالأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة.
(ج) تغيير أسماء الأشخاص المرخص لهم بممارسةالمهنة.
)د) فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجبدفعها.
تعيين مدارس طب الأسنان، والمدارس الطبية والشهادات (والدبلومات) المعترفبها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
تعيين مدى الأعمال التي يجوز أنيقوم بها ميكانيكيو الأسنان، وتنظيم ذلك.
تنفيذ أحكام هذا القانون بوجهعام.
ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أنيعدل أو يلغى بنظام آخر.
المادة18
الإلغاء
يلغىقانون أطباء الأسنان، ويشترط في ذلك أن كل من كان يحمل أو يعتبر أنه كان يحمل، فيتاريخ بدء العمل بهذا القانون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى قانون أطباءالأسنان، يعتبر من بعد ذلك التاريخ أنه يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذاالقانون، ويكون خاضعاً لكافة أحكامه
اذار سنة 1945
المندوب السامي
غورت
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها وتم تعديله بقانون الاطباء المعدل رقم 46 لسنة 1947