جيش الدفاع الاسرائيلى
أمر رقم 1009 – أمر بتعديل قانون الصحة العامة لسنة1940 ( تعديل رقم 5)[1]
عملا بالصلاحية المخولة لى بضفتى قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى فى المنطقة وحيث أنى أعتقد بضرروة الأمر من أجل انتظام الحكم ولمصلحة الجمهور وتأمين صحة سكان المنطقة فإنى آمر بما يلى:
مادة (1)
بعد المادة (65) من قانون الصحة العامة لسنة1940 يحل ما يلى :
المستوصفات (65) يجوز لضابط الشئون الصحية أن يصدر أنظمة بشأن المستوصفات بصورة عامة أو بالنسبة لأنواع منها حسب فروع ما تقدمه من خدمات أو معالجة بضمنها تعليمات بشأن ما يلى:
(أ) طرق مراقبة تطبيق أحكام الانظمة الصادرة بموجب هذه المادة.
(ب)فرض واجب التسجيل على
1. أنواع معينة من المستوصفات باستثناء المستوصفات التابعة لوزارة الصحة فى الادارة المدنية.
2. عيادة خصوصية لطبيب أو لأطباء تجرى فيهاعمليات جراحية يجرى بيانها أوعمليات تخدير أو قسطرة أو تلقيح اصطناعى وما يتبعها من عمليات طبية.
(ج) الشروط الواجب ىمراعاتها فى المستوصفات لغرض تقديم أنواع معينة من الخدمات الطبية او العلاج الطبى .
(د) ترتيبات الشئون الصحية
(هـ) مكان العمليات الجراحية .
(و) عمليات التعقيم والتطهير.
(ز) المختبرات.
(ح) غرفة الادوية وتوزيع الادوية .
(ط) تأهيل طاقم التمريض وتدريبه .
(ى ) تنظيم القيود وحيازتها وحفظها وتدقيقها .
(2) فى هذه المادة يراد بالمستوصف”- كل محل خلاف المستشفى يخضع للتسجيل بموجب هذا القانون أو أى قسم منه ومعد لتقديم الخدمات الطبية او خدمات طب الاسنان أو التمريض بما فى ذلك العلاج النهارى والعلاج الليلى والعناية من أجل هذه الغايات بالمرضى أو النساء فيما له علاقة بالحمل والتأهيل.
مادة (2)
يسرى هذا الامر اعتبارا من تاريخ توقيعه.
مادة (3)
يطلق على هذا الامر اسم ” أمر بتعديل قانون الصحة العامة لسنة1940، ( منطقة غزة ) ( تعديل رقم 5) ( أمر رقم 1009) لسنة (575 -1989)
فى 19 كسليف 575 (17/12/1989)
متان بن فيلنائى ، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى
فى منطقة قطاع غزة