أمر بشان الإبلاغ عن المصابين ( منطقة غزة) ( تعديل) ( أمر رقم 1051) لسنة1991م
عملا الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى في المنطقة آمر بما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة 3 (تبليغ المستشفى عن الإصابات بعيارات نارية للشرطة )
يشار إلى ما ورد في المادة 3 من الأمر بشان الإبلاغ عن المصابين ( قطاع غزة وشمالي سيناء ) (رقم 122) لسنة 5728-1976م الحرف (أ) ويحل بعده ما يلي :
” (ب) يترتب على مدير المستشفى وعلى كل موظف من موظفي استقبال المرضى فيه إبلاغ أقرب مركز للشرطة عن كل شخص يصل للمستشفى أو موجود فيه إذا كان يخشى أنه أصيب بحادث طرق حسب مدلوله في الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق ( قطاع غزة ) (رقم 544) لسنة 5737 لسنة 1976.
مادة (2)
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتبارا من توقيعه.
مادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم ” أمر بشان الإبلاغ عن المصابين ( منطقة قطاع غزة ) ( تعديل ) ( أمر رقم 1051 ) لسنة 5751-1991
في 25 أيار 5751 _9/5/1991م )
متان فيلنائى ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى
في منطقة قطاع غزة