قرار بقانون (تعديل قانون الصيادلة رقم (110) لسنة 1921رقم (5) لسنة

1963

 المجلس التنفيذي ؛

بعد الاطلاع على المادة 28 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 5/3/1963وعلى

قانون الصيادلة رقم 41 لسنة1921وتعديلاته .

وبناء على ما عرضه مدير الصحة :

قرر

 

المـادة 1

تعديل  المادة ( استخدام مساعد صيدلي )

تعدل الفقرة (ج) من المادة 20 من قانون الصيادلة على الوجه الآتي :

 ” في أوقات تغيب الصيدلي المجاز على ألا يتجاوز تغيبه ثلاثين يوما في السنة ويشترط في ذلك أن يقوم صيدلي مجاز بالإشراف على مساعد الصيدلي في الصيدلية أثناء تغيب   الصيدلي المسئول .

 ويجوز أن يكون الصيدلي المشرف مسئولا عن صيدلية أخرى واحدة في نفس الوقت على أن يكون مالكا لها .

ويشترط في جميع الحالات أخذ موافقة خطية بذلك من مدير الصحة . 

 

المـادة 2

النفاذ

على مدير الصحة تنفيذ هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة غزة 1/8/1963

فريق

 

يوسف عبد الله العجرودى 

الحاكم العام ورئيس المجلس التنفيذي