قرار بقانون (تعديل قانون الصيادلة رقم (110) لسنة 1921رقم (5) لسنة
1963
المجلس التنفيذي ؛
بعد الاطلاع على المادة 28 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 5/3/1963وعلى
قانون الصيادلة رقم 41 لسنة1921وتعديلاته .
وبناء على ما عرضه مدير الصحة :
قرر
المـادة 1
تعديل المادة ( استخدام مساعد صيدلي )
تعدل الفقرة (ج) من المادة 20 من قانون الصيادلة على الوجه الآتي :
” في أوقات تغيب الصيدلي المجاز على ألا يتجاوز تغيبه ثلاثين يوما في السنة ويشترط في ذلك أن يقوم صيدلي مجاز بالإشراف على مساعد الصيدلي في الصيدلية أثناء تغيب الصيدلي المسئول .
ويجوز أن يكون الصيدلي المشرف مسئولا عن صيدلية أخرى واحدة في نفس الوقت على أن يكون مالكا لها .
ويشترط في جميع الحالات أخذ موافقة خطية بذلك من مدير الصحة .
المـادة 2
النفاذ
على مدير الصحة تنفيذ هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة 1/8/1963
فريق
يوسف عبد الله العجرودى
الحاكم العام ورئيس المجلس التنفيذي