قرار بقانون (تعديل قانون الصيادلة رقم (110) لسنة 1921رقم (5) لسنة

1963

 المجلس التنفيذي؛

بعد الاطلاع على المادة 28 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 5/3/1963وعلى

قانون الصيادلة رقم 41 لسنة1921وتعديلاته .

وبناء على ما عرضه مدير الصحة :

قرر

 

المـادة 1

تعديل  المادة 16 ” وضع الصيدلية في عهدة صيدلي مجاز “

يستبدل بنص المادة 16 من قانون الصيادلة النص الآتي :

 (أ) لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته، ولا يحق لغير الصيدلي أن يكون مالكا لصيدلية.كما يقتضى أن يكون في كل صيدلية صيدلي مجاز مسئول عنها .

(ب) إذا توفى مالك الصيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات على أن يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر عنه دائرة الصحة. تغلق الصيدلية بانتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلي .

 

المـادة 2

النفاذ

على مدير الصحة تنفيذ هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة غزة 18/4/1963

فريق

 

يوسف عبد الله العجرودى 

الحاكم العام ورئيس المجلس التنفيذي