قانون الصيادلة رقم 110 لسنة 1921[1]

قانون يقضي بتنظيم ممارسة مهنة الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانوناسم قانون الصيادلة.

الفصل الأول

تمهيد

المادة
التعاريف

يكونللعبارات والألفاظ التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلاإذا دلت القرينة على غير ذلك:
يراد بعبارة “مساعد صيدلي” شخص مجاز بمقتضى الفصلالثالث.
وتعني لفظة “المدير” مدير الصحة.
وتعني لفظة “عقار” كل منتوج كيماويأو مستحضر صيدلي وكافة العلاجات المسجلة والأدوية السرية والخصوصية واللقاح والمصلوغيرها من المواد المستعملة في الطب.
وتعني عبارة “الصيدلي المجاز” الشخصالمجاز بمقتضى الفصل الثاني.
وتعني لفظة “السم” كل مادة من المواد المدرجة فيالذيل الأول لهذا القانون سواء أكانت في حالتها البسيطة أو ممزوجة أو مركبة مع موادأخرى.

المادة
الرخصة

على كل مؤسسة تتعاطىبيع العقاقير والسموم أن تحصل على رخصة وفقاً لقانون تنظيم الصناعات والحرف.

المادة
تقييد بيع وتحضير العقاقير والسموم

خلا ما نصت عليهالمادتان 34، 44، لا يجوز لأحد غير الصيادلة المجازين أن يتعاطى بيع العقاقير أوالسموم بالمفرق أو يقوم بتحضيرها للاستعمال الطبي بمقتضى هذا القانون.

 

المادة
نوعية العقاقير

يقتضي أن تكون جميعالعقاقير المعروضة للبيع من النوع الجيد وفي حالة سليمة وخالية من الغش.
يقتضيأن تكون العقاقير والمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي مطابقة للقواعد الموضوعة فيأحدث طبعة من دستور الأدوية (الاقرباذين) البريطاني أو الافرنسي.

 

المادة
صلاحية تفتيش الصيدليات

للمدير أو لأي موظفآخر من موظفي دائرة الصحة مفوض خصيصاً بذلك من المديرتحريرياً أن يفتش في أي وقتأية مؤسسة أو مخزن أو مكان يتعاطى بيع العقاقير أو السموم أو يشتبه بأنه يتعاطىبيعها. ويجوز له أن يأخذ عينات ونماذج من هذه العقاقير والسموم بكميات كافيةللتحليل. وله أيضاً أن يمنع بيع كل مادة يعتبرها مضرة بالصحة أو خطرة بوجه منالوجوه ريثما يجري التحقيق من قبل المدير أو تحت إشرافه أو تتخذ الإجراءات بشأنهابمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

الفصل الثاني

منح إجازات للصيادلة

 

المادة 7
وجوب حصول الصيادلة على إجازة

لا يجوز لأحد ممارسةمهنة الصيدلة إلا إذا منح إجازة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة
إجراءات الحصول على الإجازة

يقتضيعلى من يود الحصول على إجازة بممارسة الصيدلة أن يقدم طلباً بذلك بالكيفية المعينةوأن يبرز بينة كافية تثبت:
(أ) هويته.
(
ب) وحُسن أخلاقه.
(
ج) وكفاءتهلممارسة الصيدلة.
(
د) وإحرازه المؤهلات المعينة.

المادة 9
طلب تقديم فحص

للمدير قبل إصدارالإجازة أن يكلف الطالب بتقديم فحص بالإضافة إلى أي فحص قدمه عند نيله دبلوم فيالصيدلة.

المادة10 
الرسوم

يستوفى رسم قدره جنيهواحد لدى منح إجازة بممارسة مهنة الصيدلة:
ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسممن أي طالب يحمل إذناً بممارسة مهنة الصيدلة منحته إياه مدرسة الطب الإمبراطوريةالعثمانية قبل تشرين الأول سنة 1918.

 

الفصل الثالث

الصيادلة المتمرنون ومساعدو الصيادلة

المادة11 
استخدام صيادلة تحت التمرين

يجوزللصيدلي المجاز أن يستخدم صيدلياً واحداً أو أكثر تحت التمرين لمساعدته في أعمالالصيدلية.
يقتضي أخذ موافقة المدير أو موظف مفوض خصيصاً من قبله كتابياً على كلصيدلي متمرن:
ويشترط في ذلك أن لا يوافق على أي صيدلي متمرن لم يبلغ السادسةعشرة من عمره ولا يستطيع القراءة والكتابة باللغات المستعملة في الصيدلة.
يشتغلالصيدلي المتمرن تحت إشراف الصيدلي مباشرة، ويصرف العقاقير ويحضرها في حضورهفقط:
ويشترط في ذلك أن لا يسمح للصيدلي المتمرن بصرف أو تحضير العلاجات التيتحتوي على السموم المذكورة في الذيل الأول لهذا القانون.
(4)
لا يجوز منح صاحبالصيدلية غير الحائز على مؤهلات القانونية إجازة صيدلي متمرن في نفس الصيدلية.

 

المادة 12
سجل الصيادلة المتمرنين

يحفظ في دائرة الصحةسجل بأسماء الصيادلة المتمرنين يدرج فيه اسم الصيدلية المستخدم فيها كل واحدمنهم.
يبلغ صاحب الصيدلية دائرة الصحة عند انقطاع أي صيدلي متمرن عن العمل لديه،حين انقطاعه.

 

المادة13 
إجازة مساعد الصيدلي

كل من أقنع المديربأنه:
(أ) من ذوي الأخلاق الحميدة.
)
ب) قد بلغ سن العشرين.
(ج) فلسطيني أومأذون له بالإقامة الدائمة في فلسطين.
)
د) تمرن مدة ثلاث سنوات في صيدلية يديرهاصيدلي قانوني.
(هـ) اجتاز في فلسطين امتحاناً معيناً في الصيدلة.
يسجل اسمهبناءً على طلبه في دائرة الصحة ويمنح رخصة بالاشتغال في الصيدلية كمساعد صيدلي.

 

المادة 14
مدة العمل بالرخصة

يعمل بالرخصةالممنوحة لمساعد الصيدلي لممارسة مهنة الصيدلة مدة لا تزيد على اثني عشر شهراًوينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ولكنيجوز تجديدها.

 

المادة15 
الرسوم

يستوفى رسم قدرهخمسمائة مل عند منح الرخصة بمقتضى المادة 13، ويستوفى رسم قدره مائة مل عندتجديدها.

الفصل الرابع

أحكامعامة بشأن ممارسة مهنة الصيدلة

المادة 16
وضع الصيدلية في عهدة صيدلي مجاز

يقتضي أن يكون في كلصيدلية صيدلي مجاز مسؤول عنها غير أنه ليس من الضروري أن يكون صاحب الصيدلية حائزاًعلى المؤهلات القانونية ويحق لكل شخص أن يملك أكثر من صيدلية واحدة.

 

المادة17 
الصيادلة المستخدمون في مؤسسات عمومية

لا يجوز للصيدليالمستخدم في مستشفى أو صيدلية أو في أية مؤسسة عمومية أخرى أن يكون صاحب صيدلية أويقوم بإدارة صيدلية إلا حسب نص الفقرة (2) من المادة 32.

 

المادة 18
الآرمات

يقتضي وضع آرمة فيمحل ظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها بالإنكليزية والعربية أو العبرية اسم الصيدليالمجاز المسؤول عن المؤسسة واسم صاحبها.
يُذكر على هذه الآرمة أو على آرمة أخرىالمواعيد التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الأدوية.

 

المادة19 
منع المعالجة من قبل الصيدليين

يحظر قانوناً تعاطيالتطبيب أو المعالجة أو وصف العلاجات للناس في أية صيدلية مرخصة، ويعتبر كل اتفاقأو تواطؤ بين صيدلي وطبيب بقصد الكسب من المرضى غير قانوني.

 

المادة 20
استخدام مساعد صيدلي

للصيدلي المجاز أنيستخدم مساعداً واحداً أو أكثر لمساعدته في أعمال الصيدلة.
لمساعد الصيدلي أنيصرف العقاقير والسموم في الصيدلية المرخصة في الأحوال التالية:
)
أ) في جميعالأوقات، بحضور الصيدلي المجاز وتحت إشرافه.
)
ب) في غياب الصيدلي المجاز، خلالالساعات المعينة.
(ج) في أوقات تغيب الصيدلي المجاز على أن لا يتجاوز تغيبهأربعة أيام كل ستة أشهر:
ويشترط في ذلك أولاً أخذ موافقة خطية بذلك من طبيبدائرة الصحة في القضاء الواقعة فيه الصيدلية.
يكون مساعد الصيدلي المسؤول عنشؤون الصيدلية أثناء غياب الصيدلي المجاز خاضعاً لجميع الالتزامات المترتبة علىالصيدلية في هذا القانون.

 

المادة21 
تجهيزات الصيدلية

تجهز كل صيدليةتجهيزاً كاملاً بكافة العقاقير والأدوية الضرورية وبعبارات ومكاييل صحيحة من القياسالمتري مع أي قياس وأصول أخرى معترف بها ويجري التعامل بها في الصيدلية.

 

المادة 22
تصنيف العقاقير

تصنف جميع العقاقيرالموجودة في الصيدلية تصنيفاً صحيحاً ويلصق عليها رقع وتحفظ بحيث لا يتسرب إليهاالفساد.

 

المادة23 
التوقيع على الوصفات

لا تصرف في الصيدليةسوى الوصفات الموقعة بتوقيع أي طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز أو طبيب أسنانمجاز.

 

المادة 24
حظر التغيير في الوصفات

يحظر على الصيدليتغيير نص أية وصفة أو تبديل مادة منها أخرى أو تعديل المقادير المعينة فيها بأيةطريقة أخرى أو تحضير أية عقاقير أو أدوية ليست العناصر الموصوفة أو حسب الكمياتالمعينة.
إذا تحقق الصيدلي من وقوع خطأ في الوصفة أو اشتبه بوجود خطأ فيهافيقتضي عليه الاتصال بموقع الوصفة والحصول منه على جواب خطي بشأنها قبل صرفها.

 

المادة25 
سجل الوصفات

يحفظ في كل صيدليةسجل مرقمة صفحاته ومختومة بختم دائرة الصحة حسب النموذج المعين في الذيل الرابعلهذا القانون.
تختم كل وصفة تصرفها الصيدلية بختمها وترقم برقم متسلسل ثم تقيدتفاصليها في السجل المذكور.

 

المادة 26
إلصاق الرقع

تسلم جميع العقاقيروالعلاجات التي تصرفها الصيدلية في زجاجات أو علب مختومة ختماً جيداً وملصق عليهارقع ومكتوب عليها اسم الصيدلية وأرقام الوصفات المتسلسلة حسب قيدها في السجل، معاسم المريض وكيفية الاستعمال.
وعلاوة على ذلك، يُلصق على العلاجات المعدةللاستعمال الخارجي رقعة ذات لون برتقالي مكتوب عليها بالإنكليزية والعربية أوالعبرية عبارة “للاستعمال الخارجي“.
إذا كانت العلاجات المعدة للاستعمال الخارجيمحتوية على سم فتسلم حينئذ في زجاجات مخصوصة يسهل تمييزها فوراً عن زجاجات الأدويةالعادية بواسطة اللمس.

 

المادة27 
تقييد بيع السموم

خلا ما نصت عليهالفقرة (2)، للصيدلي المجاز أن يبيع السموم بكميات للاستعمال الطبي فقط ولدى إبرازوصفة من طبيب صحة أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان مجاز.
للصيدلي المجاز أن يبيعالسموم بكميات خلاف الكميات المعدة للاستعمال الطبي:
)
أ) إذا كان الصيدلي المجازحائزاً على رخصة ببيع السموم بمقتضى المادة 36، أو(ب) إذا بيع السم إلى طبيبمجاز أو طبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري أو صيدلي للاستعمال فيما تطلبه مهنتهم أوإلى من يحمل شهادة طبيب صحة مجاز أو طبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري مجاز يذكر فيهاأن السم مطلوب لغاية طبية أو بيطرية أو لطب الأسنان أو لمن كان لديه تفويض خطي منالمدير، أو(ج) إذا كان السم زرنيخاً أو إحدى مركباته فيصرف بالكيفية المشارإليها في الفقرة (1) من المادة 40.

 

 

المادة 28
تصنيف المواد السامة

تسهيلاً لتداولالمواد السامة في الصيدليات، تصنف السموم إلى الصنفين المبينين في الذيل الثانيلهذا القانون أي:
(أ) السموم القوية، وتشمل السموم القوية القتالة بمقاديرصغيرة.
)
ب) السموم الخفيفة وتشمل السموم الخفيفة ومفعولها دون مفعول سابقتهاوبعض العقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم ولكن يستلزم تداولها وصرفها عنايةودقة:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره أن يضيف أية مواد أخرىإلى العقاقير والمواد المدرجة في الذيل المذكور.

المادة29 
حفظ السموم القوية

تحفظجميع المواد الداخلة في صنف السموم القوية في خزانة خصوصية للسموم مقفلة يحفظمفتاحها الصيدلي المجاز وفي غيابه مساعده المسجل، إذا كان لديه مساعداًكهذا.
تكون جميع الزجاجات والأوعية الموضوعة فيها المواد ذات السموم القوية بشكليختلف عن الأشكال الأخرى بحيث يسهل تمييزها حالاً باللمس. وتلصق عليها رقعة ذات لونبرتقالي مكتوب عليها اسم العقار بحبر أسود، إذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصقعليها رقعة سم علاوة على الرقعة الأصلية ويكتب عليها اسم العقار.

المادة  30
حفظ السموم الخفيفة

تحفظ المواد المصنفةكسموم خفيفة على حدة منفصلة عن المواد المصنفة كسموم قوية وغيرها من العقاقيرالأخرى، ويلصق على زجاجاتها وأوعيتها رقعة ذات لون أخضر مكتوب عليها اسم العقاربحبر أسود، وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق عليها رقعة سم علاوة على الرقعةالأصلية ويكتب عليها اسم العقار.

المادة31 
إلصاق رقع على المواد السامة

تُلصق رقعة السم علىكل زجاجة أو وعاء يعطيها الصيدلي إذا كانت محتوية على سموم أو عقاقير فعالة بكمياتسامة، علاوة على الرقعة المنصوص عليها في المادة 26.
تكون رقعة السم ذات لونأحمر مطبوعاً عليها بالحبر الأسود صورة جمجمة ولفظة “سم” الإنكليزية العربية أوالعبرية.

الفصل الخامس

أحكام بشأن ممارسة مهنة الصيدلة في المستشفيات والصيدليات

المادة32 
توسيع تطبيق أحكام المادة (2) والمواد ( 4 _ 31)

تخضع ممارسة مهنةالصيدلة وصرف العقاقير في جميع المستشفيات والصيدليات والمستوصفات وما اشبهها منالمؤسسات الأخرى سواء أكانت تحت إشراف الحكومة أم إحدى الجمعيات الدينية أوالخصوصية أم الخيرية أم أفراد الشعب من جميع الوجوه للمادة 2، وللمواد 4 إلى31.
في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون الشغل كافياً لاستخدام صيدلي خصوصي يقضيجميع أوقاته فيها أو في أية أحوال استثنائية أخرى يجوز للمدير لدى تقديم طلب بواسطةطبيب دائرة الصحة في القضاء أن يوافق خطياً على استخدام صيدلي مجاز لساعات معينة أوأن يقوم طبيب المستشفى بوظيفة الصيدلي، وإذا اقتضت الضرورة فيجوز له أن يوافق علىاستخدام مساعد صيدلي.

 

المادة 33
صرف العقاقير في المؤسسات

لا تصرف العقاقيروالأدوية في أي مستشفى أو صيدلية أو عيادة أو غيرها من المؤسسات الأخرى، سواء أكانتخصوصية أو خيرية أو دينية، إلا إذا وصفها طبيب المؤسسة لأحد مرضى المؤسسة.

الفصل السادس

أحكامبشأن بيع العقاقير البسيطة من قبل أشخاص ليسوا صيادلة

المادة34 
بيع العقاقير البسيطة

يجوز لأي شخص، خلافالصيادلة المجازين أو مساعدي الصيادلة يرغب في بيع عقاقير غير سامة أو أدوية أومستحضرات مما هو معين في الذيل الثالث لهذا القانون لاستعمالها الطبي أو بعضالمستحضرات والأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها:
(أ) إذا كان محله مرخصاًبمقتضى قانون تنظيم الحرف والصناعات.
)
ب) إذا كان اسمه مسجلاً في دائرةالصحة.
لا يجوز لأحد تنطبق عليه الفقرة (أ(
أن يمارس مهنة الطب أو يعالجأحداً أو يصف له علاجاً أو يصرف الوصفات أو يركب العقاقير.
أن يبيع أو يتجربالمواد المدرجة في الذيلين الأول أو الثاني لهذا القانون.

الفصل السابع

أحكام بشأن بيع الأدوية والعلاجات المسجلة الخ

المادة35 
صلاحية منع البيع

للمدير أن يمنع في أيوقت بيع أي علاج أو مستحضر مسجل أو سري أو خصوصي في الصيدليات وفي أية مؤسسات أخرىوله أن يمنع بيعها في نوع واحد أو أكثر من هذه المؤسسات.
تباع العلاجاتوالمستحضرات غير المحظور بيعها بمقتضى الفقرة السابقة بزجاجاتها أو أوعيتها الأصليةوتلصق عليها رقاعها الأصلية مع بقاء أختامها الأصلية أيضاً إلا إذا صرف العلاج أوالمستحضر حسبوصفة طبيب مجاز أو طبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري مجاز.

الفصل الثامن

أحكام لمراقبة الاتجار بالسموم والمواد السامة

المادة 36
رخص الإتجار بالسموم

لا يجوز لأحد الاتجاربالسموم للاستعمال الطبي خلاف الصيدلي المجاز بالاتجار بالسموم، ما لم يكن حائزاًعلى رخصة ببيع السموم.
تمنح رخصة بيع السموم من قبل المدير ويذكر فيها مهنةحاملها أو أصناف السموم المباح له الاتجار بها والغاية من استعمال هذه السمومولكنها لا تخول حاملها الاتجار بأية عقاقير خطرة حسب المعنى المحدد لها في قانونالعقاقير الخطرة، أو استيرادها.
لا تمنح رخصة بيع السموم إلا لمن كان مشهوراًبالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة وبعد أن يعطي الطالب بينة كافية تثبت معرفتهالقراءة والكتابة وإلمامه بخواص السموم الخطرة.

 

المادة37 
قيود تسليم السموم الداخلة إلى فلسطين

لا تسلم الجماركالمواد السامة الداخلة إلى فلسطين إلا للحائزين رخصاً صادرة بمقتضى المادة 36 أوللصيادلة المجازين أو لمن لديهم تفويض خطي من المدير.

 

المادة 38
سجلات السموم

على كل من يحمل رخصةصادرة بمقتضى المادة 36 أن يحفظ سجلات للسموم حسب النموذج المدرج في الذيل الرابعلهذا القانون يقيد فيها مشترياته ومبيعاته من السموم.
تكون صفحات سجلات السموممرقمة ومختومة بختم دائرة الصحة.
يقيد في سجل المشتريات تاريخ شراء أية مادةوبيعها وكميتها واسم البائع.
يقيد في سجل المبيعات تاريخ البيع، نوع السم المبيعوكميتهوالغاية التي سيستعمل من أجلها، واسم الشاري وعنوانه.
يقيد البيع فيالسجل وقت تسليم السم، وعلى المشتري أن يوقع إمضاءه في السجل مقابل القيد، وإذا تمالبيع بناءً على أمر خطي فيحفظ الأمر الخطي عوضاً عن الإمضاء.
لا يجوز محو أوإضافة أو تبديل أي شيء في القيد بعد قيده في السجل. وتقيد المعاملات بالتتابع وتكونذات أرقام متسلسلة.
إذا وقع خطأ خطي فيجوز تصحيحه في هامش السجل ويحظر تصحيحالقيد الأصلي.
إذا أراد صاحب المؤسسة نقل المواد السامة من محل المبيع بالجملةإلى محل المبيع بالمفرق فيقتضي قيد هذه المعاملات في سجل كل محل كما لو كانت قدبيعت الفعل.
يحافظ على هذه السجلات وتحفظ في مكان يتيسر فيه للمدير أو للموظفالمفوض تفويضاً خطياً الإطلاع عليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إدخال آخر قيدفيها.

 

المادة39 
تخزين وحفظ السموم

تخزن هذه السموم فيمكان مقفل بمفتاح وتحفظ على حدة منفصلة عن المواد غير السامة.
تلصق رقع علىالأوعية والرزم المحتوية على السموم يكتب عليها اسم المادة السامة ولفظة “سمبالإنكليزية والعربية أو العبرية.
لا يجوز بيع مواد الأكل أو الشرب أو عرضهاللبيع أو خزنها في أي محل مرخص ببيع السموم:
ويشترط في ذلك عدم سريان هذه الفقرةعلى الصيادلة المجازين ببيع الأطعمة المسجلة أو الخصوصية إذا كانت في رزم مختومة.

 

 

 

المادة 40
بيع الزرنيخ ومركباته

يباع الزرنيخومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المائة من وزنه بالنيل أو السناج إلا إذا أصبح بعدمزجه كذلك غير صالح للغاية المقصودة من استعماله.
لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباتهإلا للاستعمال الطبي، ولمن صدرت لهم رخص بمقتضى المادة 36 للاتجار بالسموم أو لمنلديهم شهادة صادرة من حاكم اللواء أو من مدير بوليس اللواء تبين كمية السم المطلوبوالغاية المطلوب من أجلها واسم الشاري ومهنته وعنوانه وتاريخ صدور الشهادة. ويحفظالبائع هذه الشهادة مع سجل بيوعات السم.

 

المادة 41
بيع السموم بالجملة

يحظر على تجارالعقاقير والسموم بالجملة أو أصحاب المعامل الكيماوية الحائزين رخصاً صادرة بمقتضىالمادة 36، بيع السموم إلا للأطباء المجازين أو أطباء الأسنان المجازين أو الصيادلةالمجازين أو الأطباء البيطريين المجازين أو للأشخاص الذين صدرت لهم رخص بمقتضىالمادة 36.
لا يجوز للبائع بالجملة أو لصاحب المعمل الكيماوي المشار إليهسابقاً أن يتعاطى بيع السموم بالمفرق إلا إذا كان محل البيع منفصلاً تمام الانفصالعن محل البيع بالجملة وصادرة به رخصة على حدة.
يحظر على البائع بالجملة أو صاحبالمعمل الكيماوي المشار إليه سابقاً مزج العقاقير أو السموم أو تركيبها أو تحضيرهاللاستعمال الطبي إلا بإشراف صيدلي مجاز بذلك وإدارته إياه بالذات.

 

المادة 42
بيع السموم بالمفرق

لا يجوز للباعةبالمفرق بيع السموم بالوزن الطبي أو للاستعمال الطبي إلا لذوي الأخلاق الحميدةلاستعمالها لغاية مشروعة إما في الصناعة أو الزراعة أو في الفنون الجميلة أوللحائزين شهادات موقعة من قبل حاكم اللواء أو مدير بوليس اللواء تبين اسم السموالكمية المطلوبة منه والغاية المطلوبة من أجلها، واسم الشاري ومهنته وعنوانهوتاريخ الشهادة، ويحفظ البائع هذه الشهادة مع سجل مبيعات السموم.

الفصل التاسع

أحكام متفرقة

المادة  43
القيود على المستخدم السابق

يحظرعلى طالب الصيدلة حين يصبح صيدلياً مجازاً أن يفتح صيدلية أو يديرها ضمن مسافةقدرها ستمائة وخمسون متراً من الصيدلية التي كان مستخدماً فيها سابقاً إلا بموافقةصاحب الصيدلية السابقة:
ويشترط في ذلك أن يبطل العمل بهذا القيد بعد مرور ثلاثسنوات من تاريخ اعتزال طالب الصيدلة الاستخدام في تلك الصيدلية.

المادة44 
صرف العقاقير من قبل الأطباء المجازين

يحظر على طبيب الصحةالمجاز أو الطبيب البيطري المجاز أن يصرف عقاقير أو علاجات وأدوية في عيادته لمرضاهأو حيواناته المريضة إلا بإذن خطي من المدير يجيز له ذلك.

 

المادة 45
سحب وإلغاء الإجازات

للمدير بمحض إرادتهأن يسحب إجازة أي صيدلي إما بصورة مؤقتة أو دائمة إذا أدين الصيدلي من أية محكمةلمخالفته أي حكم من أحكام هذا القانون.
للمدير أن يلغي إجازة أي مساعد صيدلي إذاارتكب مخالفة لأي قانون يتعلق بممارسة مهنة الصيدلة إدانته من قبل محكمة لسوءسيرته.

الفصل العاشر

الجرائم

المادة46 
العقوبات

كل من خالف أي حكم منأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويجوز لحاكم الصلح أن يحكم عليه بعقوبةواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
(أ) غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
)
ب) الحبسمدة لا تزيد على ستة أشهر.
)
ج) مصادرة المواد التي ارتكب الجرم بشأنها.
) سحب الإجازة وإقفال المحل بصورة دائمة أو لأجل مسمى.
(هـ) سحب رخصة بيع السمومبصورة دائمة أو لأجل مسمى.

 

الفصل الحادي عشر

انظمة

المادة 47

إصدار تشريعات ثانوية

يجوز للمندوب الساميأن يصدر أنظمة بشأن:
(أ) الأصول المتبعة في تقديم طلبات الإجازات ومنحها بمقتضىهذا القانون، وتجديد الإجازات والرسوم المستوفاة عنها.
)
ب) منح رخصة مؤقتةلتعاطي مهنة الصيدلة ريثما تتم معاملات منح الإجازة.
(ج) الجامعات ومدارسالصيدلة وبرامج التعليم والامتحانات والدبلومات المعترف بها إيفاء للغاية المقصودةمن هذا القانون.
)
د) شروط فحص مساعدي الصيادلة.
(هـ) نماذج الطلبات المقدمةالتي يجوز فيها لمساعدي الصيادلة صرف العقاقير في غياب الصيدلي المجاز.
)
ز) أيأمر آخر يقتضي التنظيم بمقتضى هذاالقانون.



[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدهاو تم تعديله بقانون الصيادلة رقم  59 لسنة  1947 والقرار بقانون رقم (5) لسنة 1963