قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة العامة تنظيم الأطعمة المعدل[1]

 


 سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1

التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة  2 تعديل المادة 6

(ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة)

تحذف المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

المادة 6 إذا وجد أي طبيب من أطباء دائرة الصحة أن طعاماً معروضاً للبيع قد تضرر من جراء ما أصابه من فساد أو تلوث أو لأي سبب آخر بحيث أصبح مضراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك فيجوز له أن يقرر عدم صلاحه للاستهلاك وأن يأمر باتلافه في الحال أوالتصرف به بصورة تحول دون استعماله للأكل“.


17 آذار سنة  1938المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

 

 



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.