قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة العامة تنظيم الأطعمة المعدل[1]
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلسالاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون الصحةالعامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانونواحد.
المادة2تعديل المادة 6(ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة)
تحذفالمادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 6 إذاوجد أي طبيب من أطباء دائرة الصحة أن طعاماً معروضاً للبيع قد تضرر من جراء ماأصابه من فساد أو تلوث أو لأي سبب آخر بحيث أصبح مضراً بالصحة أو غير صالحللاستهلاك فيجوز له أن يقرر عدم صلاحه للاستهلاك وأن يأمر باتلافه في الحال أوالتصرف به بصورة تحول دون استعماله للأكل".
17 آذار سنة 1938المندوب السامي
هارولد ماكمايكل
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.