قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر الصحي[1]
قانون يقضي بإنشاء مصلحة للحجر الصحي لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى
((15 آب سنة 1922
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الحجر الصحي.
المادة2
إنشاء مصلحة الحجر الصحي
ينشئ مدير الصحة مصلحة حجر صحي في فلسطين لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أوالبحر وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى.
المادة 3
تعيين الموظفين
لمدير الصحة أن يعين لمصلحة الحجر الصحي أطباء صحة وغيرهم من الموظفين للقيام بمعاينة السفن والمسافرين معاينة طبية واتخاذ غير ذلك من التدابير المقررة.
المادة 4
العقوبات
كل من خالف أي نظام صدر بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أوبغرامة قدرها خمسة عشر جنيهاً.
المادة5
إصدار أنظمة
(2) لمدير الصحة أن يصدر بموافقة المندوب السامي أنظمة بشأن:
)أ) تنظيم مصلحة الحجر الصحي والأصول التي تسير عليها والأعمال التي تقوم بها.
(ب) أعمال موظفي مصلحة الحجر الصحي وواجباتهم.
)ج) معاينة المراكب والأشخاص القادمين إلى فلسطين والمسافرين منها عن طريق البر أو البحر وتطهيرهم وتوقيفهم.
(د) الرسوم التي تستوفيها المصلحة أوالرسوم المستوفاة فيما يتعلق بأعمالها.
)هـ) الغرامات التي تفرض على المراكب لمخالفتها الأنظمة.
(و) أي أمر آخر تنص عليه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشؤون الصحية والمعمول بها الآن أو التي سيعمل بها فيما بعد.
(2) لا يعمل بهذه الأنظمة إلا بعد نشرها في الوقائع الفلسطينية.
[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها وتم تعديله بقانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة 1947