قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر الصحي[1]
قانون يقضي بإنشاء مصلحة للحجر الصحي لمنع تسرب الأمراض السارية إلىفلسطين وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى
((15 آب سنة 1922
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون الحجر الصحي.
المادة2إنشاء مصلحة الحجر الصحي
ينشئ مدير الصحةمصلحة حجر صحي في فلسطين لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أوالبحر وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى.
المادة3تعيين الموظفين
لمدير الصحة أن يعينلمصلحة الحجر الصحي أطباء صحة وغيرهم من الموظفين للقيام بمعاينة السفن والمسافرينمعاينة طبية واتخاذ غير ذلك من التدابير المقررة.
المادة4العقوبات
كل من خالف أي نظامصدر بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أوبغرامة قدرها خمسة عشر جنيهاً.
المادة5إصدار أنظمة
(2) لمدير الصحة أنيصدر بموافقة المندوب السامي أنظمة بشأن:
)أ) تنظيم مصلحة الحجر الصحي والأصولالتي تسير عليها والأعمال التي تقوم بها.
(ب) أعمال موظفي مصلحة الحجر الصحيوواجباتهم.
)ج) معاينة المراكب والأشخاص القادمين إلى فلسطين والمسافرين منها عنطريق البر أو البحر وتطهيرهم وتوقيفهم.
(د) الرسوم التي تستوفيها المصلحة أوالرسوم المستوفاة فيما يتعلق بأعمالها.
)هـ) الغرامات التي تفرض على المراكبلمخالفتها الأنظمة.
(و) أي أمر آخر تنص عليه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشؤونالصحية والمعمول بها الآن أو التي سيعمل بها فيما بعد.
(2) لا يعمل بهذه الأنظمةإلا بعد نشرها في الوقائع الفلسطينية.
[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها وتم تعديله بقانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة 1947