قرار مجلس الوزراء رقـم (135) لسنة 2005م
بشأن حقوق العاملين علي بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية
مجلس الوزراء
وبعد الإطلاع علي القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،
وعلي ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
وبناءً علي ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/18/9) في جلسته المنعقدة بمدينة نابلس بتاريخ 22/6/2005م،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
التأكيد علي تطبيق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 علي العاملين علي بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية.
مادة (2)
علي الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22 يونيو لسنة 2005
الخامس عشر من جماد أول من عام 1426هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء